منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي صدرت الشهر الجاري ودخلت أحكامها حيز التنفيذ، الوزير المختص صلاحية ترقية الموظف بشكل استثنائي على وظيفة شاغرة لمرتبيتين أعلى في حال استيفاء الموظف 4 شروط، كما تضمنت تطبيق عملية إدارة وقياس الأداء والعلاوة الدورية وتحديد مستويات الأداء التي يستحق عليها الموظف المكافأة والعلاوة الدورية. وأوضح وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة التي صدرت يوم 9 جمادى الآخرة الجاري جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، ومنحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية. وأوضحت المادة 54 من اللائحة أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بشرط: أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وأن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن «ممتاز» أو ما يعادله، ولا يتجاوز عمر المرشح «55» سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. ونصت المادة 117 على أن تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفيها وفقًا لإطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية ويحدد الإطار أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته، ومستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف المكافآت والعلاوة الدورية وضوابط منحها.