أكدت إدارة الجوازات عدم فرض غرامات لإلغاء التأشيرة أثناء فترة سريان الصلاحية. وتقضي التعليمات بفرض غرامة 1000 ريال لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي. وأشارت الجوازات أمس إلى ضرورة ألا تقل فترة صلاحية سريان الجواز عن 3 شهور لإصدار تأشيرة خروج وعودة، مؤكدة على أهمية التأكد من سداد المقابل المالي قبل تأشيرة الخروج النهائي. ووفقًا للضوابط الجديدة فإنه لا يشترط حاليًا للتبليغ عن وافد خرج ولم يعد مراجعة الجوازات، حيث يتم ذلك تلقائيًا بعد شهرين من انتهاء التأشيرة. كما يمكن حاليًا الإبلاغ إلكترونيًا عن تغيب العمالة المنزلية بشكل مباشر عبر منصة أبشر. وأشارت الجوازات إلى أنه يشترط لتجديد هوية مقيم خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية. وتقضي الضوابط بدفع 200 شهريًا عن كل مرافق وتابع ابتداء من يوليو الماضي، ويتم السداد مقدمًا وبشكل سنوي عن إصدار أو تجديد هوية مقيم أو تأشيرة الخروج النهائي.