استقرت المحكمة الإدارية العليا، على السماح للقضاء بقبول دعاوى المتضررين من المشروعات عند الإغلاق التام أو الجزئي للمواقع لأداء الأعمال المختلفة. وأوضحت مصادر ل»المدينة»، أن أعضاء المحكمة الإدارية العليا، استقروا على أن المستأجر، وهو مالك المنفعة، تنعقد له الصفة في إقامة دعاوى ضد الجهة صاحبة المشروع الذي أدى إلى إغلاق تام، أو جزئي أمام جهة عمله، وذلك فيما يخص الربح الفائت، والتعويض عن الضرر الناجم، وفق قواعد الإثبات والاجتهاد القضائي. وقالت المصادر: إن موافقة أعضاء المحكمة الإدارية العليا، جاء بعد ورشة عمل بعنوان: «التعارض في الأحكام حول التعويضات عن الأضرار أو الاقتطاع من الأملاك الخاصة»، التي عقدها رئيس وأعضاء المحكمة، حيث اتفق المجتمعون على أن المستأجر، تنعقد له صفة إقامة الدعوى فيما يتعلق بأثر الإغلاق التام أو الجزئي لموقع معين لصالح تنفيذ مشروع ما.