الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب المغرب يستعرض قوته بخماسية في شباك الجابون    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    شولتس يؤكد أن موقف ترامب من أوكرانيا «أكثر تعقيداً» من المتوقع    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    بحضور وزير الخارجية.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تجتمع في باريس لتطوير العلا    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    جرائم بلا دماء !    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    «خدعة» العملاء!    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1940 قضية تعويض و«أرش» نظرتها المحاكم السعودية في 9 أشهر
نشر في الحياة يوم 05 - 08 - 2015

فيما قدّر المحامي المستشار القانوني خالد الشهراني نسبة نجاح قضايا التعويضات في المحاكم السعودية ما بين 50 إلى 80 في المئة، كشفت وزارة العدل السعودية عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن نظر محاكمها في 1940 قضية تعويض وأرش خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الحالي. ويعرف الأرش بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة.
وأشار المحامي الشهراني خلال حديثه ل«الحياة»، إلى افتقاد المجتمع الثقافة الحقوقية تجاه طريقة الحصول على حقه بالشكل الصحيح في قضايا التعويضات، مشيراً إلى وجود من يرفع دعوى تعويض تطول مدة نظرها، ثم يفاجأ أن السبب هو رفعها أمام محكمة غير مختصة، وبالتالي يُحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص.
وأوضح المحامي الشهراني أن نسبة نجاح قضايا التعويضات ترجع إلى عوامل عدة، أهمها مدى قناعة ورؤية القاضي بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتُقنع القضاة باستحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به، مؤكداً أن ذلك يتطلب إثباتاً حقيقياً لمسألة تفويت المنفعة الذي انعقد سبب وجودها، ويتبقى عبء مسألة الإثبات والدليل، إذ إنهما مسؤولية المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
ووفقاً لأحدث إحصاء عدلي، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1468 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 36 قضية مصنفة «أرش جناية فيما دون ثلث الدية»، و299 قضية «أرش إصابة»، و137 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».
وبالعودة للشهراني الذي أفاد بأن قضايا التعويضات من القضايا التي تتمحور حول القدرة على إثبات الضرر وما لحق المتضرر من فوات منفعة، أو وجود خسارة لحقت به بسبب المدعي عليه في دعوى التعويض، وقد يكون المدعي عليه فرد أو شركة أو جهة حكومية في قضايا التعويض.
وفي الوقت الذي تدخل قضايا الأرش كأحد أنواع التعويضات، يوضح الشهراني في حديثه مع «الحياة»، أن المقصود بالتعويض هو جبر الضرر للمضرور أو المتضرر جبراً لما لحق به من ضرر، مشيراً إلى أن الأصل في تقدير التعويض هو أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوض عنه بالقيمة.
واستشهد الشهراني بعدد من الحالات التي يتيحها النظام لطلب التعويض من خلال المحاكم، بدءاً بتفويت أجرة الأجير الخاص فيكون الحكم بأجرة المثل في حال عدم وجود الاتفاق على أجرة معينة، فهنا التعويض يكون بالحكم له بأجرة المثل، كذلك التعويض عن منافع البضع يكون بالحكم بالتعويض بالمسمى، فإن لم يكن مهراً مسمى يُحكم له بالمثل أو بما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، أيضاً التعويض عن نفع الأرض بالمزارعة يكون الحكم بالمهر المسمى فإن لم يكن مهراً مسمى حكم له بالمثل، فاذا عُدم الحكم بالمثل أو الحكم بالقيمة وجب اللجوء للحكم بالتعويض بناءً على التقدير والاجتهاد.
وفيما يتعلق باختصاصات المحاكم في نظر قضايا التعويض، قال إن محاكم القضاء العام - التابعة لوزارة العدل - تنظر في قضايا التعويض التي تختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض.
فقضايا التعويض - وفقاً لحديث الشهراني، تتبع لما نصت عليه أنظمة المملكة القضائية واختصاصها النوعي، إذ تختص كل محكمة بما نص نظامها على اختصاصها النوعي بنظره، ويتبع ذلك ما يلحق من دعاوى تعويض، ويضيف: «أما التعويض عن القضايا الإدارية فيكون أمام المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، والتعويض عن القضايا التجارية يكون أمام القضاء التجاري، والتعويض عن القضايا العمالية يكون أمام القضاء العمالي وهكذا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.