مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    محترفات التنس عندنا في الرياض!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عوامل تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا
نشر في الوطن يوم 25 - 10 - 2015

بعد أن أحاط ديوان المظالم أخيرا رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي، يتساءل كثيرون عن الآلية التي من خلالها يتم إثبات الضرر المعنوي، فيما لخص قانوني ثلاثة عوامل تقف وراء عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، تتمثل في تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره.
تباين الآراء
وفي هذا السياق، يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف ل"الوطن" إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر.
سلطة تقديرية
وأضاف "في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الصرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره".
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ل"الوطن" أنه يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي.
شروط الضرر الأدبي
كما أضاف أن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه.
وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط أولا: ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
وأضاف "الشرط الثاني إذا صاحب هذا الضرر النفسي ضرر مادي أو ترتب عليه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى التعويض التي ترفعها زوجة أو والدا المجني عليه والتي تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسي والمادي الذي حاق بهم من جراء قتله المجني عليه".
كما أوضح الخالدي أن ديوان المظالم في الفترة الأخيرة أوصى المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، إلا أن هذا التعويض يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، إضافة إلى أن يكون حكم التعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.