الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عوامل تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا
نشر في الوطن يوم 25 - 10 - 2015

بعد أن أحاط ديوان المظالم أخيرا رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي، يتساءل كثيرون عن الآلية التي من خلالها يتم إثبات الضرر المعنوي، فيما لخص قانوني ثلاثة عوامل تقف وراء عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، تتمثل في تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره.
تباين الآراء
وفي هذا السياق، يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف ل"الوطن" إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر.
سلطة تقديرية
وأضاف "في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الصرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره".
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ل"الوطن" أنه يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي.
شروط الضرر الأدبي
كما أضاف أن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه.
وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط أولا: ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
وأضاف "الشرط الثاني إذا صاحب هذا الضرر النفسي ضرر مادي أو ترتب عليه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى التعويض التي ترفعها زوجة أو والدا المجني عليه والتي تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسي والمادي الذي حاق بهم من جراء قتله المجني عليه".
كما أوضح الخالدي أن ديوان المظالم في الفترة الأخيرة أوصى المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، إلا أن هذا التعويض يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، إضافة إلى أن يكون حكم التعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.