السعودية تدين حادثة الدهس التي وقعت بأحد أسواق مدينة ماغديبورغ الألمانية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    رابطة العالم الإسلامي ترحّب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين    حضور ثقافي كبير في أول أيام ملتقى القراءة الدولي بالرياض    وزير الطاقة يرعى الحفل الختامي لجائزة كابسارك للغة العربية    تاليسكا يؤكد اقتراب رحيله عن النصر    اليوم ليلة الحسم في المملكة أرينا: ومواجهة أوسيك وفيوري لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل    230 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس التحدّي للقدرة والتحمل في الرياض    القوات الخاصة للأمن البيئي تواصل استقبال زوار معرض (واحة الأمن)    «الجوهرة».. أيقونة رياضية بمعايير عالمية تحت الأضواء في «كتاب جدة»    "الهجّانة" والمركبات الكهربائية.. التاريخ والمستقبل    البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب يسلط الضوء على علاقة الفن بالفلسفة    سينما الخيال العلمي في العالم العربي.. فرص وتحديات في معرض الكتاب    بايرن ينهي عام 2024 بفوز كاسح على لايبزيغ بخماسية قاسية    الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان «غير مسبوقة»    شولتس يعرب عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا الهجوم في ماغديبورغ    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    ضبط يمنيين في عسير لترويجهما (64) كجم "حشيش"    ضيوف الملك من "الجبل الأسود" يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين    أمريكا تلغي جائزة ال 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أحمد الشرع    الأخضر السعودي يختتم معسكر الرياض ويغادر إلى الكويت للمشاركة في خليجي 26    السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل الأممية تجاه الفلسطينيين    المملكة توزع 724 سلة غذائية و724 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب    توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب للاطمئنان على صحته    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    تعرف على قائمة المتوجين بلقب كأس الخليج    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    آل بنونة وآل قاضي يتلقون التعازي في حورية    خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    جدة تقرأ    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    «سكن».. خيرٌ مستدام    السعوديون في هيثرو!    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عوامل تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا
نشر في الوطن يوم 25 - 10 - 2015

بعد أن أحاط ديوان المظالم أخيرا رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي، يتساءل كثيرون عن الآلية التي من خلالها يتم إثبات الضرر المعنوي، فيما لخص قانوني ثلاثة عوامل تقف وراء عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، تتمثل في تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره.
تباين الآراء
وفي هذا السياق، يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف ل"الوطن" إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر.
سلطة تقديرية
وأضاف "في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الصرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره".
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ل"الوطن" أنه يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي.
شروط الضرر الأدبي
كما أضاف أن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه.
وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط أولا: ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
وأضاف "الشرط الثاني إذا صاحب هذا الضرر النفسي ضرر مادي أو ترتب عليه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى التعويض التي ترفعها زوجة أو والدا المجني عليه والتي تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسي والمادي الذي حاق بهم من جراء قتله المجني عليه".
كما أوضح الخالدي أن ديوان المظالم في الفترة الأخيرة أوصى المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، إلا أن هذا التعويض يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، إضافة إلى أن يكون حكم التعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.