الدمام – فاطمة آل دبيس ظُلِم في 5.88% ورفضته كافة جامعات المنطقة الشرقية. طالب بتعويضه عن فرصة الدراسة بإعطائه منحة داخلية لمواصلة تعليمه. «التربية والتعليم» استأنفت قرار «الإدارية» وتم رد الدعوى. المحكمة الإدارية حكمت بتعويضه 1000 ريال عن كل شهر. حُرم المواطن الطالب سلطان آل ماطر من إكمال دراسته الجامعية بسبب خطأ قامت به إدارة التربية والتعليم عند إضافة نسبة الصف الثاني الثانوي إلى النسبة النهائية على أنها 82 % في حين أن النسبة الحقيقية هي 92 %، ما جعل النسبة التراكمية فقط 83 % التي لم تؤهله للدراسة الجامعية في كافة جامعات المنطقة الشرقية. نسبة تحصيلية وفي التفاصيل ذكر سلطان آل ماطر أنه بعد إنهائه المرحلة الثانوية وحصوله على نسبة 83% وهي النسبة التحصيلية للصفين الثاني والثالث رفض في كافة جامعات المنطقة الشرقية، ما اضطره إلى الذهاب إلى جامعة أبها وهي الجامعة الوحيدة التي تم قبوله فيها ولكن بعده عن أسرته واختلاف المحيط عليه أدى إلى رجوعه وسحب ملف الدراسة من الجامعة ليتفاجأ بعد مضي عامين من دراسته وعند مطالعة أحد المختصين للشهادة أفاده أن الشهادة تحتوي على خطأ في النسبة حيث إن نسبة الثاني الثانوي المذكورة هي 82% في حين أن نسبته الحقيقية 92% وبعد مراجعة إدارة التربية والتعليم أكدت الخطأ ونفت مسؤوليتها، واستمرت المشكلة عند مراجعة المدرسة واتضح أن مديرها تغير، ومضت أشهر في المطالبة إلى أن أصدرت إدارة التربية قرارا بتعديل النسبة لتصبح 88.88% ، وإتلاف الشهادة السابقة. 1000 ريال تعويضاً و أكد آل ماطر أنه تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يطالب بتعويضه عن فرصة الدراسة التي لم يستطع الحصول عليها جراء خطأ إدارة التربية والتعليم بإعطائه منحة داخلية لمواصلة تعليمه حيث إنه عمل على دراسة دبلوم هندسة في الكلية التقنية قبل عامين وحصل على معدل 4.54 من 5، ويرغب أن يكمله وينال درجة بكالوريوس كباقي الطلاب الذين حصلوا على نفس النسبة، وقضت الإدارية بتعويضه عن كل شهر 1000 ريال بحيث يكون كامل المبلغ عن العامين الماضيين 24 ألفا، وحيث إن القرار ابتدائي طعنت التربية في الحكم ورفع إلى الاستئناف واعترضت على الحكم الصادر و تم إعادته إلى الإدارية التي قضت برد الدعوى لعدم وجود إثبات بأن الرفض كان لضعف النسبة الأولى، على الرغم من تأكيد إحدى جامعات الدمام لفظياً أن آل ماطر تقدم للدراسة فيها ورفض طلبه لضعف النسبة، في حين لم تستطع الجامعة كتابة هذا الإقرار بشكل خطي لعدم وجود طلب خطي من المحكمة بذلك. فوات المنفعة وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري إن المتضرر يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بمقدار فوات المنفعة؛ ولكن يقع عبء إثبات العلاقة بين الضرر والخطأ الإداري الذي وقع من الجهة المتسببة بالضرر على المتعرض لضرر فيجب في مثل هذه الحالة أن يتوجه الطالب إلى الجامعات التي تقدم للدراسة فيها ويثبت أنه يوجد طلاب في ذات السنة التي تخرج منها تم قبولهم بالنسبة المصححة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة إقرار التعويض له بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقه. خطأ إداري وأضاف الفاخري «أن القضية تنصب في الأساس على خطأ إداري مشترك حيث إن عدم مراجعة الطالب لتأكده من ضعف نسبته وكيف حدث ذلك جعل الضرر يتضاعف بدلا من تصحيحه مباشرة مما اضطره للانتظار عامين وهو يعاني من المشكلة التي تسبب بها خطأ إدارة التربية والتعليم. حيادية القضاء وذكر المحامي عبد العزيز العسيري أنه لا يمكن للقضاء مساعدة أحد أطراف القضية في تسهيل مهمته بتقديم طلب للجهة المختصة في الربط بين الضرر والسبب لأن ذلك يتنافى مع مبدأ الحيادية وعلى ذلك يجب المتضرر في هذه القضية مخاطبة جهة متوسطة ليس لها أي مصلحة كالتعليم العالي أو الإمارة ليحصل على خطاب منهم يقدم إلى الجامعات التي تقدم بها، وعليه يستطيع الحصول على ما يثبت الضرر الذي وقع عليه، وعليه يستحق التعويض، ويخضع التعويض لتقدير القاضي أو الدائرة الناظرة في القضية فلا يوجد مبلغ محدد لتعويض عن الضرر. إثبات العلاقة وأكد المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن المحاكم الإدارية هي المختصة في دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، ودعوى التعويض تبنى على ثلاثة أركان، فيجب توافر الخطأ حيث وضع ديوان المظالم معياراً محدداً للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيّ و الضرر الذي وقع على الشخص هو أهم الأركان الثلاثة على الإطلاق فإذا لم يتوافر الضرر لا يمكن توافر المسؤولية ولا يمكن أن تقوم المسؤولية بدون ضرر، وله عدة شروط، وهي أن يكون مُحققاً أو واقعاً أو حالاً، و أن يقع الضرر على حق مشروع، وأن يكون الضرر خاصاً، و أن يكون الضرر قابلاً للتقدير، إضافة إلى وجوب توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فالقاعدة أن من تسبب بالضرر فيتحمل التعويض ولذلك نجد أن القضاء السعودي في دعاوى التعويض يخضع لسلطة القاضي التقديرية من خلال النظر في الضرر الفعلي وغالباً لا يكون التعويض مجزيا، ونادراً ما نجد أحكام قضائية في التعويض عن الضرر النفسي مع أنه منصوص عليه في أحكام نظام الإجراءات الجزائية وكذلك أحكام التعويض تشمل الإضرار بشكل عام وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة، حيث استقر العرف لدى قضاء الديوان بأن المتضرر يستحق تعويضا قدره ألف ريال عن اليوم الواحد في بعض الدعاوى وهذه قد تكون قليلة في حال أن هذا الضرر لا يمكن تداركه كتفويت فرصة دراسية أو صفقه تجارية أو أضرار نفسية قد تظهر بعد زمن أو أضرار اجتماعية كسمعة الشخص أو غير ذلك ونأمل من الجهات التنظيمية في المملكة وضع آلية دقيقة منظمه لتقدير الضرر دون الإخلال بالسلطة التقديرية للقاضي. الشهادة قبل التصحيح الشهادة بعد التصحيح