أكدت وزارة التجارة والاستثمار حق المستهلك في استرجاع القيمة الشرائية للسلعة أو الحصول على أخرى بديلة بعد استنفاد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب السلعة المتكرر المشمول بالضمان المصنعي، وأشارت إلى أن الضمان لمدة سنتين كحد أدنى على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ويحق للمستهلك سيارة بديلة أو تعويض مالي، إذا تعذر استخدامها بسبب عدم توفر قطع غيار، أو وجود خلل بالضمان وعدم التقيد بالمواعيد المحددة.. ولفتت الوزارة إلى أن عدم وضع بطاقة السعر على المنتج يعد مخالفة للأنظمة. مشيرة إلى أن إصدار السجل التجاري لمجموعة يتطلب وجود 4 سجلات تجارية على الأقل، وألا يقل عمرها عن سنة ورأس المال عن 100 ألف ريال، ويشترط لفتح السجل التجاري أن يتجاوز عمر صاحبه 18 سنة وألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية، وأكدت إمكانية استخراج تراخيص التخفيضات إلكترونيًا في ضوء التسهيلات والتوسعات في تقديم الخدمات الإلكترونية.