ابتداء من يوم غد ستعاقب وزارة التجارة جميع الوكلاء والموزعين غير المتلزمين بتوفير قطع الغيار للمستهلكين وتقديم الصيانة اللازمة، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون، سواء في الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، وكذلك المركبات إلا ما يستثنيها الوزير بقرار منه. وتنشر «عكاظ» كافة تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في هذا الشأن، ومن أهمها أن يلتزم الوكيل ببيان مدة العمر الافتراضي للسلعة، والالتزام بتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع خلال فترة العمر الافتراضي للسلعة وبأسعار معقولة، وأنه في حال كانت قطعة الغيار نادرة فإنه يلزم الوكيل بتوفيرها خلال فترة لا تتجاوز 14 يوما. ومن أهم بنود القرار أنه في حال تقاعس الوكيل أو أخفق في إصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في السلعة أو المركبة مشمولة بضمان المنتج، فإنه يحق للمستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئات ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء؛ وذلك وفق الشروط الآتية: أن يترتب على تكرار عيب معين أو وجود أكثر من عيب، أو عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السلعة أو المركبة، أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، وفي حالة استنفاد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب متكرر في السلعة أو 4 محاولات لإصلاح عيب المركبة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد عن 15 يوما للسلعة و 25 يوما للسيارة، لا تشملها مدة توفير قطع الغيار. وبينت التجارة أنه في حال أراد المستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بنفس الفئة أو الحصول على قيمتها وقت الشراء، فعليه أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة مع مراعاة تحديد مدة الاستعمال. أما فيما يختص تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك ويشمل هذا المركبات، أو أداء مبلغ للمستهلك 0.25 في المئة من قيمة السلعة بشكل يومي؛ وذلك عن كل يوم تأخير. وألزمت وزارة التجارة جميع الوكلاء الذين يتعذر فحص سلعتهم عند غيرهم، أن يقوم الوكيل بإجراءات فحص (الصيانة الدورية) خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأمهلت الوكيل ساعة واحدة فقط لإجراء الفحص والمعاينة للسعلة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها، إضافة لتحديد موعد وتكلفة الصيانة ووضعها في وثيقة مستقلة. وأوضحت التجارة أنه يحق للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة في حال عدم دفع ثمن القطعة الجديدة، وأوجبت على الوكيل تسليم المستهلك القطعة القديمة حال دفع ثمن القطعة الجديدة، شريطة عدم إضرارها بالبيئة. وشددت الوزارة أن ضمان جودة الصنع للسلعة تستمر في حال استعملت فيها قطع غيار مبيعة من غير الوكيل، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتشمل كذلك الصيانة التي تقوم بها مراكز الصيانة المستقلة. وحدد القرار مدة ضمان المنتج للمركبة بوجوب ألا تقل عن عامين، أو قطعها لمسافة يصدر تحديدها قرار من الوزير بحسب نوع المركبة أيهما أقرب، وفيما يختص السلع فقد حدد القرار أيضا مدة سنتين كحد أدنى مدة الضمان، وأنه تمدد فترة ضمان المنتج بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو إتمامها، أو مدة إصلاح العيب الذي طرأ على السلعة. وفي حال طرأ عيب على سلعة مشمولة بضمان المنتج فإن على الوكيل إصلاحها، بدون مقابل.