تسلمت المحكمة الجزائية في جدة ملف مقيم لبناني متهم بعدم الإقرار عن مبالغ مالية مضبوطة بحوزته تتجاوز الحد المسموح به نظاما للمسافرين من المملكة، وهو ما يخالف نص المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومحاولته إخراج هذه المبالغ التي تعود إلى الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي إلى الخارج، مخالفا التعليمات والأوامر. وكانت المباحث الإدارية قد تسلمت محضر الضبط المعد من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز متضمنا القبض على المدعى عليه، وإحالته إلى دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، وأفاد المتهم في التحقيق أنه تسلم المبلغ (60 ألف ريال) الذي يعود لرابطة العالم الإسلامي (الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن) من صديق له طالبا منه تسليمه لأخيه في لبنان، وباستجواب الصديق أفاد أنه يعمل بالمملكة منذ خمس سنوات مندوبا متطوعا في لجنة القرآن الكريم بلبنان (تابعة للهيئة) وأنه سلم المتهم المبلغ العائد للجنة القرآن الكريم بلبنان لإيصاله إلى أحد أقاربه الذي يعمل مسؤولا ماليا باللجنة. وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بعدم إقراره عن المبالغ المضبوطة بحوزته التي تتجاوز الحد المسموح به نظاما، ومحاولته الخروج بها من المملكة مخالفا للتعليمات والأوامر، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم طبقا لنظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبته تعزيزا ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزته وفقا للتعليمات. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي صالح مسفر الغامدي إن الجمارك السعودية تلزم المسافرين أو القادمين بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم أو معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، وذلك في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية. وشدد الغامدي على أن عدم الإفصاح يعرض المسافر للجزاءات النظامية، وعند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها في المغادرة يطالب بدفع الرسوم الجمركية عليها. وذلك تنفيذا للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال القاضي بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها، ويحال من يخالف ذلك للمحاكم الشرعية لمعاقبته وفق النظام.