ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة «لبناني» متهم بنقل «أموال» إلى «القلمون» عبر مطار الملك عبدالعزيز
نشر في الحياة يوم 01 - 04 - 2015

وجهت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهاماً ل «مقيم» لبناني ب «غسل الأموال»، ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى منطقة «القلمون» اللبنانية بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر ب78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ثمانية آلاف دولار أميركي.
وعلمت «الحياة» أن الهيئة طلبت من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أمواله بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، إذ تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيداً لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة التي أنهت التحقيق مع المتهم، أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاماً وفقاً للمادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، مطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة ال23 من نظام غسل الأموال. وأوضحت أن المتهم لم يقر بوجود مبالغ مالية مضبوطة بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاماً، مستندة في اتهامها ل «اللبناني» إلى قرائن وأدلة أرفقتها في ملف القضية.
وجاء توجيه الاتهام إلى «المقيم» بعد إيقافه من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أثناء محاولته مغادرة الأراضي السعودية، إذ تم العثور على مبالغ مالية وضعها في ظرف مغلف ولم يفصح عنها.
وبحسب التحقيقات مع المتهم (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن المتهم أفاد خلال استجوابه بأنه لم يقر عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته أثناء محاولته مغادرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأشار إلى أن المبالغ المالية التي كانت بحوزته تصل إلى 78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، وأنه عند سؤاله من موظف الجمارك بالمطار أبلغه أن لديه 60 ألف ريال سعودي.
وأوضح أن مبلغ ال78 ألف ريال والذي كان داخل ظرف لونه «بني» يعود لأحد الأشخاص (تحتفظ «الحياة» باسمه)، سلمه له سائقه الخاص، وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة «القلمون» اللبنانية، مشيراً إلى أن مبلغ ثمانية آلاف دولار، ومبلغ 2000 ريال سعودي يخصه من عمله داخل شركته في جدة.
وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد بأنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغاً للمتهم وهو يعود ل «لجنة القرآن الكريم» في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة. ونصت المادة ال16 من نظام مكافحة «غسل الأموال» بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد، وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها.
وتضمنت الفقرة الأولى بأن تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة.
وحددت المادة المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج، أو الدخول إلى المملكة ب 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وشددت المادة على انه يجب على المسافر عند الدخول أو الخروج من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها والتي تزيد على الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار، وفي حال ضبطه من الجهات الأمنية، أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد على الحد المسموح يحال للجمرك ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.