الذهب يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    أسرار الجهاز الهضمي    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    إنجازات المملكة 2024م    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة «لبناني» متهم بنقل «أموال» إلى «القلمون» عبر مطار الملك عبدالعزيز
نشر في الحياة يوم 01 - 04 - 2015

وجهت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهاماً ل «مقيم» لبناني ب «غسل الأموال»، ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى منطقة «القلمون» اللبنانية بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر ب78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ثمانية آلاف دولار أميركي.
وعلمت «الحياة» أن الهيئة طلبت من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أمواله بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، إذ تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيداً لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة التي أنهت التحقيق مع المتهم، أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاماً وفقاً للمادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، مطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة ال23 من نظام غسل الأموال. وأوضحت أن المتهم لم يقر بوجود مبالغ مالية مضبوطة بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاماً، مستندة في اتهامها ل «اللبناني» إلى قرائن وأدلة أرفقتها في ملف القضية.
وجاء توجيه الاتهام إلى «المقيم» بعد إيقافه من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أثناء محاولته مغادرة الأراضي السعودية، إذ تم العثور على مبالغ مالية وضعها في ظرف مغلف ولم يفصح عنها.
وبحسب التحقيقات مع المتهم (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن المتهم أفاد خلال استجوابه بأنه لم يقر عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته أثناء محاولته مغادرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأشار إلى أن المبالغ المالية التي كانت بحوزته تصل إلى 78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، وأنه عند سؤاله من موظف الجمارك بالمطار أبلغه أن لديه 60 ألف ريال سعودي.
وأوضح أن مبلغ ال78 ألف ريال والذي كان داخل ظرف لونه «بني» يعود لأحد الأشخاص (تحتفظ «الحياة» باسمه)، سلمه له سائقه الخاص، وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة «القلمون» اللبنانية، مشيراً إلى أن مبلغ ثمانية آلاف دولار، ومبلغ 2000 ريال سعودي يخصه من عمله داخل شركته في جدة.
وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد بأنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغاً للمتهم وهو يعود ل «لجنة القرآن الكريم» في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة. ونصت المادة ال16 من نظام مكافحة «غسل الأموال» بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد، وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها.
وتضمنت الفقرة الأولى بأن تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة.
وحددت المادة المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج، أو الدخول إلى المملكة ب 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وشددت المادة على انه يجب على المسافر عند الدخول أو الخروج من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها والتي تزيد على الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار، وفي حال ضبطه من الجهات الأمنية، أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد على الحد المسموح يحال للجمرك ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.