أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة «لبناني» متهم بنقل «أموال» إلى «القلمون» عبر مطار الملك عبدالعزيز
نشر في الحياة يوم 01 - 04 - 2015

وجهت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهاماً ل «مقيم» لبناني ب «غسل الأموال»، ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى منطقة «القلمون» اللبنانية بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر ب78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ثمانية آلاف دولار أميركي.
وعلمت «الحياة» أن الهيئة طلبت من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أمواله بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، إذ تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيداً لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة التي أنهت التحقيق مع المتهم، أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاماً وفقاً للمادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، مطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة ال23 من نظام غسل الأموال. وأوضحت أن المتهم لم يقر بوجود مبالغ مالية مضبوطة بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاماً، مستندة في اتهامها ل «اللبناني» إلى قرائن وأدلة أرفقتها في ملف القضية.
وجاء توجيه الاتهام إلى «المقيم» بعد إيقافه من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أثناء محاولته مغادرة الأراضي السعودية، إذ تم العثور على مبالغ مالية وضعها في ظرف مغلف ولم يفصح عنها.
وبحسب التحقيقات مع المتهم (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن المتهم أفاد خلال استجوابه بأنه لم يقر عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته أثناء محاولته مغادرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأشار إلى أن المبالغ المالية التي كانت بحوزته تصل إلى 78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، وأنه عند سؤاله من موظف الجمارك بالمطار أبلغه أن لديه 60 ألف ريال سعودي.
وأوضح أن مبلغ ال78 ألف ريال والذي كان داخل ظرف لونه «بني» يعود لأحد الأشخاص (تحتفظ «الحياة» باسمه)، سلمه له سائقه الخاص، وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة «القلمون» اللبنانية، مشيراً إلى أن مبلغ ثمانية آلاف دولار، ومبلغ 2000 ريال سعودي يخصه من عمله داخل شركته في جدة.
وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد بأنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغاً للمتهم وهو يعود ل «لجنة القرآن الكريم» في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة. ونصت المادة ال16 من نظام مكافحة «غسل الأموال» بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد، وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها.
وتضمنت الفقرة الأولى بأن تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة.
وحددت المادة المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج، أو الدخول إلى المملكة ب 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وشددت المادة على انه يجب على المسافر عند الدخول أو الخروج من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها والتي تزيد على الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار، وفي حال ضبطه من الجهات الأمنية، أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد على الحد المسموح يحال للجمرك ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.