بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    دوران.. يكرر رقم «الساطي»    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    جودة الحياة في ماء الثلج    نفوذ القائد.. سلاح أقوى من الأوامر    الأهلي ثالث أندية الصندوق في منتدى الاستثمار الرياضي    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    «بوصلة التنافسية» تعزز الاقتصاد «الأوروبي»    اختزال القضية الفلسطينية    الشاعرة الشعبية وجيمس بيكر..!    الرئيس ترمب.. لا تخسر أصدقاءك وحلفاءك!    قانونية السياحة الفضائية..!    سبل المساءلة عن الجرائم الدولية: خيارات العدالة بعد الأسد    في يوم النمر العربي    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    "جي إف إتش" تحقق زيادة 15.21 % في الربح الصافي العائد للمساهمين للعام 2024 ب118.50 مليون دولار    ماذا يعني إنهاء برنامج الاستدامة المالية؟    خارطة طريق مغربية لتحقيق الوصول ل26 مليون سائح    القيمة والتأثير    هطول أمطار متوسطة على الرياض    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    المستقبل من نافذة «ليب»    نصف مقال !    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    دور القيم في التنمية الاقتصادية    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود يقيم فعالية الاعلام والحرف اليدوية،    النصر يتغلّب على الأهلي بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الدفاع المدني ينبّه: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق المرحلة الثانية من إستراتيجية البحث العلمي والابتكار    "للمرة السابعة في المملكة" .. حلبة كورنيش جدة تشهد انطلاق جولتي بطولة "إيه بي بي فورملا إي"    عسير: القبض على مخالف لتهريبه 49350 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي    «حرس الحدود» بعسير ينقذ مواطنيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    مدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن    "رمز أحمر" ب"مركزي القطيف" يخلي 10 أقسام والدفاع المدني يسيطر على الحريق    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    5 خرافات عن العلاج بالإشعاع    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    صالح الجاسر: 240 مليار ريال بقطاع النقل و «اللوجستية»    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    نادية العتيبي سعيدة بالتكريم    تعب التعب    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة «لبناني» متهم بنقل «أموال» إلى «القلمون» عبر مطار الملك عبدالعزيز
نشر في الحياة يوم 01 - 04 - 2015

وجهت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهاماً ل «مقيم» لبناني ب «غسل الأموال»، ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى منطقة «القلمون» اللبنانية بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر ب78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ثمانية آلاف دولار أميركي.
وعلمت «الحياة» أن الهيئة طلبت من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أمواله بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، إذ تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيداً لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الهيئة التي أنهت التحقيق مع المتهم، أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاماً وفقاً للمادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، مطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة ال23 من نظام غسل الأموال. وأوضحت أن المتهم لم يقر بوجود مبالغ مالية مضبوطة بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاماً، مستندة في اتهامها ل «اللبناني» إلى قرائن وأدلة أرفقتها في ملف القضية.
وجاء توجيه الاتهام إلى «المقيم» بعد إيقافه من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أثناء محاولته مغادرة الأراضي السعودية، إذ تم العثور على مبالغ مالية وضعها في ظرف مغلف ولم يفصح عنها.
وبحسب التحقيقات مع المتهم (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن المتهم أفاد خلال استجوابه بأنه لم يقر عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته أثناء محاولته مغادرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأشار إلى أن المبالغ المالية التي كانت بحوزته تصل إلى 78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، وأنه عند سؤاله من موظف الجمارك بالمطار أبلغه أن لديه 60 ألف ريال سعودي.
وأوضح أن مبلغ ال78 ألف ريال والذي كان داخل ظرف لونه «بني» يعود لأحد الأشخاص (تحتفظ «الحياة» باسمه)، سلمه له سائقه الخاص، وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة «القلمون» اللبنانية، مشيراً إلى أن مبلغ ثمانية آلاف دولار، ومبلغ 2000 ريال سعودي يخصه من عمله داخل شركته في جدة.
وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد بأنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغاً للمتهم وهو يعود ل «لجنة القرآن الكريم» في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة. ونصت المادة ال16 من نظام مكافحة «غسل الأموال» بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد، وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها.
وتضمنت الفقرة الأولى بأن تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة.
وحددت المادة المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج، أو الدخول إلى المملكة ب 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وشددت المادة على انه يجب على المسافر عند الدخول أو الخروج من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها والتي تزيد على الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار، وفي حال ضبطه من الجهات الأمنية، أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد على الحد المسموح يحال للجمرك ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.