وجهت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهاماً ل «مقيم» لبناني ب «غسل الأموال»، ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى منطقة «القلمون» اللبنانية بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر ب78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى ثمانية آلاف دولار أميركي. وعلمت «الحياة» أن الهيئة طلبت من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أمواله بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، إذ تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيداً لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة. وأكدت الهيئة التي أنهت التحقيق مع المتهم، أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاماً وفقاً للمادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، مطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة ال23 من نظام غسل الأموال. وأوضحت أن المتهم لم يقر بوجود مبالغ مالية مضبوطة بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاماً، مستندة في اتهامها ل «اللبناني» إلى قرائن وأدلة أرفقتها في ملف القضية. وجاء توجيه الاتهام إلى «المقيم» بعد إيقافه من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أثناء محاولته مغادرة الأراضي السعودية، إذ تم العثور على مبالغ مالية وضعها في ظرف مغلف ولم يفصح عنها. وبحسب التحقيقات مع المتهم (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن المتهم أفاد خلال استجوابه بأنه لم يقر عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته أثناء محاولته مغادرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأشار إلى أن المبالغ المالية التي كانت بحوزته تصل إلى 78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، وأنه عند سؤاله من موظف الجمارك بالمطار أبلغه أن لديه 60 ألف ريال سعودي. وأوضح أن مبلغ ال78 ألف ريال والذي كان داخل ظرف لونه «بني» يعود لأحد الأشخاص (تحتفظ «الحياة» باسمه)، سلمه له سائقه الخاص، وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة «القلمون» اللبنانية، مشيراً إلى أن مبلغ ثمانية آلاف دولار، ومبلغ 2000 ريال سعودي يخصه من عمله داخل شركته في جدة. وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد بأنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغاً للمتهم وهو يعود ل «لجنة القرآن الكريم» في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة. ونصت المادة ال16 من نظام مكافحة «غسل الأموال» بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد، وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها. وتضمنت الفقرة الأولى بأن تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة. وحددت المادة المبالغ المالية النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج، أو الدخول إلى المملكة ب 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وشددت المادة على انه يجب على المسافر عند الدخول أو الخروج من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة، أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها والتي تزيد على الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار، وفي حال ضبطه من الجهات الأمنية، أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد على الحد المسموح يحال للجمرك ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار.