أصدر مجلس الوزراء تعديلات في نظام ضريبة الدخل، تضمنت تحديد سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف، الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي 20% . كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ه) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: «تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا هي مجموعة الضريبة المستحقة على وعائي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة». وتعديل الفقرة (و) من المادة (السادسة)؛ لتكون بالنص الآتي: «الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسومًا منه المصاريف الجائزة، بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص، إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: «الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي، محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلًّا عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى، وتعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملًا الإيرادات والأرباح والمكاسب كافة الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها، ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعًا منه الدخل المعفى. والدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز، بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس، مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الحادية والعشرين)، بالنص الآتي: لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي للمكلف، الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا». وتشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة به من الجهات الأخرى، لوضع آلية تنفيذ التعديلات المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار، على أن تراعى الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية؛ بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.