سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    لغز البيتكوين!    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم جديد للحفاظ على أموال وإيرادات الدولة.. وإحكام الرقابة عليها
نشر في المدينة يوم 23 - 12 - 2017

أعدت وزارة المالية تنظيمًا جديدًا لإحكام الرقابة على إيرادات الدولة المختلفة، ووضعت الوزارة ضوابط صارمة تنتهجها مختلف القطاعات الحكومية في إطار الحرص على إيرادات الدولة المختلفة، وتضمنت التعديلات التي أقرها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على لائحة الإيرادات العامة، بأن على كل جهة حكومية أن تقدم إيراداتها المقدمة لكل سنة مالية قبل بدايتها ب 120 يومًا.
كما يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات لكل سنة، وبيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلا ولكل إيراد تم تحصيله.
وللوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة، ولها تعديلها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات، ومع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية.
ولها في سبيل على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه، والاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية للإجراءات النظامية.
كما يتم انشاء «وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات» بحيث تكون الوحدة مسؤولة عن تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وإعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة.
«التشجيع على تنمية الاستثمارات»
 على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية وفقا للآتي:
 لا يزيد مايتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة.
يوزع ما يتم تخصيصه للاغراض التالية:
 نسبة لا تزيد على 30% لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات
 نسبة لا تزيد على 30% لتنمية وتطوير الاستثمارات المختلفة
 المبتقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.
ضوابط صرف المكآفآت
 تصرف المكافأة المنصوص وفق الضوابط الآتية:
 ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة.
 يقتصر صرف المكافأة على الموظفين في إدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الإستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
تحصيل الإيرادات
 تحصل إيرادات الدولة عن طريق نظام «سداد» أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة.
 تستمر الجهة بتحصيل إيراداتها باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها لحين ربط تحصيل إيراداتها بنظام «سداد».
 تتولى الوزارة ربط الجهة بنظام «سداد» لتحصيل إيراداتها ولها تحديد موعد الربط وإشعار الجهة بذلك.
 لايجوز للجهة فتح حساب لها في البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات إلا بعد موافقة الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
 على الوزارة عند ربط الجهة بنظام «سداد» القيام بالآتي: فتح حساب تجميعي في أحد البنوك أو المصارف المحلية بالاتفاق مع الجهة لإيداع الإيرادات المحصلة من خلال نظام «سداد»
 على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام «سداد» القيام بالآتي: إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة.
الحجز والتنفيذ
على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات الآتية:
 إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوم عمل على أن يتضمن الإشعار (اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد)
 إذا لم يسدد خلال المدة المحددة في يطلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له.
 لا يستلزم الأمر صدور أمر قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة.
 يعتبر المدين قد استلم الإشعار أو الإنذار في حال إرساله على أحد عناوينه (الصندوق البريدي أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية).
تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز
على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات الآتية:
 مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته وهيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها والوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ.
 وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي، وإذا كان متقاعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان لنظام العمل والعمال.
 تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال) عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز.
 الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز) عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز إيقافه.
 يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين.
 على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته.
 تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.
 إذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.
على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات الآتية:
 تقدير قيمة العقار عن طريق لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وبمشاركة عضو من الوزارة ( مصلحة أملاك الدولة) ولها الاسترشاد ببيوت الخبرة في هذا المجال.
 تشكيل لجنة للبيع لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية أو فتح المظاريف وفحص العروض في المزايدة بواسطة الظرف المختوم.
 الإعلان عن بيع العقار في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وفي موقع العقار.
إعفاء الدين وتقسيطه
 يصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة للنظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين ويحدد في القرار رئيس اللجنة وعضوية من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار لها.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية.
 يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية سببًا يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة وعلى اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين.
 تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ويعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.
 عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاعجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه إن كان مؤسسة أو شركة.
 بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فردا بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.
 عند تقدم المدين بطلب إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليه وبعد قناعة طبق الإجراءات المنصوص عليها.
 المتوفى الذي لا يوجد له تركة لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه رفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير للاعفاء من الدين لاعتمادها.
 إذا تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدين بطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا يوجد لديه رهونات أو ممتلكات فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
 يجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك.
يجب على المحصلين لدى الجهة الالتزام بإيداع المتحصلات وفقا للمواعيد الآتية:
 للمحصلين العاملين داخل المركز الرئيس يوميًا.
 كل يومين للمحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيس وفي حدود المدينة.
 كل ثلاثة أيام للمحصلين العاملين في وحدات خارج حدود المدينة.
 يجب على أمناء الصناديق إيداع كافة إيرادات الصندوق نهاية كل أسبوع مهما بلغت حصيلتها.
 إذا بلغت الإيرادات مائة ألف ريال أو مايعادلها بالعملات الأجنبية تودع في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل.
 يجب على أمناء الصناديق والمحصلين في حالة عدم وجود فروع النقد العربي السعودي داخل المدينة إيداع المبالغ المحصلة إلى الحسابات المحددة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك بعد الاتفاق مع الوزارة.
 على أمين الصندوق في الجهة أن يحرر في نهاية كل يوم كشفا بها أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام بالمقبوضات التي حصلها مرفقا المؤيدة للمقبوضات.
 على أمين الصندوق في فرع الجهة القيام بالآتي: تسجيل المتحصلات النقدية في دفتر يومية الصندوق في جانب المقبوضات من واقع أوامر القبض ويسجل في جانب المدفوعات من الدفتر المبالغ التي يتم إيداعها بمؤسسة النقد العربي السعودي مع إثبات رقم وتاريخ الإيصال الدال على الإيداع والمعطى له من المؤسسة.
 على أمين الصندوق عند تحرير كشف المتحصلات إثبات أرقام جميع إيصالات الاستلام بالتسلسل وإذا حدث أن ألغي أحد الإيصالات فيتم إثبات رقمه بالكشف حفظ الأصل والصورتان بدفتر الإيصالات مع على أن يوشر أمامه بأنه لاغٍ.
 يجب عدم الاحتفاظ في الخزائن والصناديق إلا بالأموال الحكومية وما في حكمها ويمنع الاحتفاظ بأية أموال أخرى.
 عند تحصيل الإيرادات بشيك مصرفي، يتم تحريره لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم الجهة بإيداعه بفرع المؤسسة أو البنك الذي تتعامل معه.
 يجب عدم قيام أي شخص آخر بالجهة غير أمين الصندوق أو المحصل بإيداع المبالغ بمؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك.
 يتم سداد العهدة طرف مستلمها بموجب المستندات المؤيدة عند توريد المبالغ المقابلة لها أو إعادتها دون استخدامها.
 تقوم الجهة بمجازاة من تثبت مسؤوليته عن فقد أو تلف الإيصالات مع تحميله قيمتها وفقا تحسب قيمة الدفتر
 على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية. يبدأ قيد إيرادات الجهة في سجلاتها في اليوم العاشر من برج الجدي.وعلى الجهة قيد المبالغ التي تصرف زيادة عن المستحق ويتم تحصيلها في سنة مالية لاحقة إلى حساب الإيرادات ماعدا المبالغ التي تخص مشروعات قائمة فتستبعد من مصروفاتها.
 على الجهة قيد الإيرادات التي تحصل في بداية السنة المالية في اليوم الخامس عشر فأكثر من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر الذي يليه وما يتم تحصيله في نهاية السنة المالية في اليوم الرابع عشر فأقل من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر السابق له.
 على الجهة الإسراع في استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.