وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    لماذا فاز ترمب؟    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام شركات الاتصالات بفتح أقسام لتلقي شكاوى العملاء ومعالجتها خلال 5 أيام
نشر في المدينة يوم 23 - 09 - 2017

ألزمت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الاتصالات، مقدمي الخدمة بتأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستخدمين لخدماتهم، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى 60 يومًا من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض، وتعالج الشكاوى خلال (5) أيام من تاريخ التقدم بها، وللهيئة في الحالات التي يثبت لديها تكرار سبب الشكوى بسبب مقدم الخدمة وعدم وجود جدية في معالجتها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لماورد في النظام بما في ذلك إيقاف الخدمات والإحالة للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.
ووفقًا للائحة فلا يجوز قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى، لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك.
وتضمن التعديل بالمادة (59) معالجة شكاوى المستخدمين، إلزام مقدمي الخدمة بتوثيق وحفظ سجلات وإجراءات معالجة الشكاوى لديهم، والعمل على تكامل الأنظمة الإلكترونية لمعالجة شكاوى المستخدمين لدى مقدمي الخدمة مع أنظمة الهيئة الإلكترونية، ونشر إجراءات ومدد معالجة الشكوى، وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين بالشكل الملائم الذي تحدده الهيئة، ودراسة أسباب الشكاوى المتكررة وإيجاد الحلول لها، ووضع معايير تتعلق بعدد وتوعية الشكاوى المتكررة والإجراءات الواجب اتباعها، وأن يتم تزويد الهيئة بتقارير وإحصائيات تفصيلية عن الشكاوى الواردة إليهم وما اتخذوه من إجرءات حيالها بشكل دوري بحسب ما تطلبه الهيئة. وجاء تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات للمادة (59) بشأن معالجة شكاوى المستخدمين والمادة (66) بشأن الفواتير، لتكون المادتان بالصيغة المرافقة، وكذلك إلغاء المادة (72) بشأن شكاوى المستخدم من اللائحة نفسها، بصدر قرار بموافقة وزير الاتصالات عليها.
وبالنسبة للمادة (66) في الفواتير، فتنطبق قواعد الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة على مقدمي الخدمة الشاملة، وقد تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين في حالة تقرير الهيئة ذلك، ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا لتطبيق القواعد على أي مقدم خدمة شاملة أو مقدم خدمة مسيطر وفقا للتغيرات أو الشروط التي تراها مناسبة لحالات مقدم الخدمة.
ويكون المستخدمون مسئولين عن دفع كافة الأجور عن المكالمات الصادرة من هواتفهم، والمكالمات التي يقبلونها على هواتفهم مع تحملهم تكاليفها، ويجوز للمستخدمين التظلم من أجور المكالمات التي لا يعتدون بها، فإن لم يقتنع بالحلول المعروضة عليه من مقدم الخدمة، فيجوز له التقدم إلى الهيئة وفقًا لإجراءات حل الخلافات، ويجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بشرح واضح على كافة الأجور في فواتيرهم، ويجب أن تبين كافة الفواتير بشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه الدفع، والذي يجب أن يكون خلال موعد لا يقل عن (30) يوما من تاريخ الفاتورة، ويجب تسليم الفاتورة إلى المستخدم خلال فترة معقولة، ويجوز للهيئة تحديد هذه المدة بالتشاور مع مقدمي الخدمة الشاملة.
كما يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير ربع سنوية على الأقل، أو على أساس مدة أقل، ويجوز للهيئة في وقت لا حق إقرار شروط التعامل بالأجل التي بموجبها تقديم الخدمات للمستفيدين، ولا يجوز لمقدم خدمة أن يطلب من المستخدم دفع أي مقابل مالي لم يسبق إدارجه في فاتورة، ما لم يكن المقابل قد أدرج بصورة صحيحة أرسلت له في غضون (150) يومًا أو المدة التي تقررها الهيئة.
وإذا لم يتمكن المستخدم من دفع المبلغ المستحق بالكامل الذي لم يسبق إدارجه في فاتوره، فعلى مقدم الخدمة الشاملة العمل على الوصول إلى اتفاق مع المستخدم لتقسيط المبلغ.
حالات جواز تصعيد الشكاوى إلى الهيئة:
 بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة دون رد أو إغلاق الشكوى بدون معالجتها.
 أن يكون ما سبق خلال فترة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة.
 انتهاء المهلة النظامية الممنوحة له.
 وضع العميل وقائع الشكوى محددًا طلباته.
 تزويد الهيئة بالبيانات أو مستندات تخص الشكوى محل النزاع.
 يجوز للهيئة عدم قبول الشكوى فورًا إذا رأت أنها غير واقعية أو غير مكتملة.
 يجوز للهيئة أن تتقاضى مقابلاً ماليًا من أي أطراف الشكوى.
 إتاحة جميع موارد مقدمي الخدمة لفرق التفتيش أو المتابعة أو التنفيذ المتعلقة بمعالجة الشكاوي.
 يجوز للهيئة إذا رأت أن الموضوع يمثل مخالفة أن تحيله إلى لجنة المخالفات للنظر فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.