أقرت وزارة الحج والعمرة استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات اختيار المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل بعد توفير البنية التحتية والفنية التي تضمن تصويتا موضوعيا نزيها. وأكدت اللائحة الجديدة لانتخابات مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل التي تم اعتمادها من قبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الثلث المتبقي من المجلس المكون من اثني عشر عضوا، وللوزير زيادة العدد وفق الحاجة، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس من قبل الشركات والمؤسسات ويعين الوزير باقي الأعضاء من بين ملاك تلك المؤسسات والشركات ومديري عمومها، ويكون الترشيح لعضوية المجلس وفقا للائحة الانتخابات المعتمدة بقرار من الوزير. وتمنع اللائحة عقد الانتخابات في الفترة من العاشر من شهر شوال حتى الخامس عشر من شهر محرم من كل سنة هجرية حتى لا تؤثر إجراءات الانتخابات على أداء الخدمات المقدمة لحجاج الداخل، وتجري وزارة الحج والعمرة مراجعة دورية لأحكام هذه اللائحة بكل موادها قبل كل دورة انتخابية بوقت كافٍ بمشاركة المجلس التنسيقي ولوزير الحج والعمرة إجراء ما يراه مناسبا من تعديلات تتطلبها المستجدات المعنية على مواضيع اللائحة في كل مراجعة دورية، كما يحق للوزير بقرار وزاري تعديل أي مادة في هذه اللائحة أو تجميدها لحين معين كما يجوز له إقرار أو تأجيل أو تمديد الفترات الانتخابية أو فترة الولاية لمجلس إدارة المجلس التنسيقي طالما رأى مبررا لذلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. واعتبرت اللائحة الانتخابات حقا شخصيا لملاك مؤسسات ومديري شركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها من قبل وزارة الحج والعمرة متى توفرت شروط الناخب. وبحسب مواد الأحكام الأساسية للائحة فلكل ناخب صوت واحد مهما كان عدد الحجاج الذين يخدمهم يعطيه لأربعة مرشحين ولا يجوز لأي ناخب أن يصوت عن أكثر من مؤسسة أو شركة واحدة، ويجوز لأي ناخب في حالة الضرورة القصوى توكيل ناخب آخر بموجب نموذج وكالة تحدده اللجنة العليا للانتخابات، ويعبأ من قبله شخصيا أمام لجنة قيد الناخبين وتعتمده اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز لأي ناخب أن يتوكل إلا عن ناخب واحد ولمرة واحدة فقط في كل فترة انتخابية وله إلغاء الوكالة قبل انتهاء أعمال لجنة قيد الناخبين ويحق لكل ممثل لأي شركة أو مؤسسة حجاج داخل انتخاب عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي متى توفرت فيه الشروط التالية: * أن تكون مؤسسته أو شركته قامت بتسديد مستحقات العام الذي تجرى فيه الانتخابات للمجلس التنسيقي * أن يكون مسجلا كناخب في سجل الناخبين وقت الإدلاء بصوته ويحق لكل من توفرت فيه شروط الناخب الترشح لعضوية مجلس الإدارة على أن تتوفر فيه أيضا الشروط التالية: * ألا يزيد عمره عن خمسة وستين عاما هجريا عند بداية الفترة الانتخابية. * أن يكون قادرا على أداء الخدمة بدنيا وصحيا بموجب تقرير طبي معتمد. * ألا يقل مؤهله التعليمي عن المتوسطة. * ألا تقل مدة ممارسته لهذه المهنة عن خمس أعوام. * أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن حسن عمله في أداء الخدمة بما لايقل عن درجة تقييم (70 %). * لمنشأته خلال الخمس سنوات الأخيرة. * ألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي قطعي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. * ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالإيقاف عن ممارسة الخدمة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي عملت فيها المنشأة. * ألا يكون قد تم إعفاؤه من عضوية مجلس إدارة المجلس التنسيقي سابقا لأسباب التغيب عن الاجتماعات أو لعدم الكفاءة. * ألا يتقدم للترشح عن أكثر من مؤسسة أو شركة واحدة مساهما فيها. ونصت اللائحة على تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة، وعضوية عدد ممن ترى الوزارة ضرورة عضويتهم في هذه اللجنة من المسؤولين بالوزارة أو غيرهم ويعين لها أمين عام ويسمى في ذات القرار المراقبون القانونيون وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة العليا واللجان المنبثقة عنها بقرار وزاري مستقل. فرز أصوات الناخبين يقوم المراقب القانوني بعد التأكد من خلو قاعة فرز أصوات الناخبين من الأشخاص غير ذوي الصفة الرسمية ومنع ممثلي المرشحين من التواصل مع الأشخاص خارج القاعة بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من اللجنة العليا للانتخابات وممثلي المرشحين ومن ثم تبدأ عملية الفرز من واقع البطاقات الصحيحة الموجودة داخل صندوق الاقتراع، وتستمر عملية الفرز لحين معرفة النتيجة النهائية وتدوينها. وتبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق ممزقة أو بها كشط أو تعديل أو كتب عليها الناخب ما يخالف النظام والآداب العامة أو اختيار أكثر من (4) مرشحين في بطاقة الاقتراع ويتم تدوين إجراءات عملية الفرز من بدايتها في محضر يوقع عليه كل من المراقب القانوني وممثلي المرشحين ويبين فيه نتيجة الاقتراع وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ثم يتم ترتيب المرشحين تنازليا في قائمة واحدة حسب الأصوات المكتسبة من قبل كل مرشح ويتم إعلان نتيجة الانتخابات بكتابة اسم المرشح وفقا لعدد الأصوات التي نالها مرتبة تنازليا. وبصرف النظر عن الترتيب الأبجدي لأسماء المرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات ويتم اعتمادها نهائيا بقرار وزاري. ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الثمانية الذين حصلوا على أعلى الأصوات المعتمدة، وعند التساوي في الأصوات يقدم المرشح الأطول خدمة، ثم الأعلى مؤهلا علميا، ثم الأكبر سنا، ثم الاختيار بالقرعة في حال تساوي المعايير السابقة. وأكدت اللائحة أنه إذا لم يتقدم للجنة سوى عدد من المرشحين مساو لما هو مطلوب انتخابه، جاز للجنة العليا للانتخابات رفع تلك الأسماء لوزير الحج والعمرة للنظر في اعتمادها، وإذا تقدم عدد أقل من ثمانية مرشحين يجوز للوزير اعتماد من تقدم وتعيين الباقين.