عبدالكريم بن عبدالله الخضير سؤال: طواف الحج للمتمتع هل للحاج أن يؤجله ليكون آخر أعمال الحج لديه فيكون لطواف الحج ولطواف الوداع؟ الجواب: للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة -ركن الحج- حتى يكون آخر عهده بالبيت وعلى هذا يكفيه عن طواف الوداع لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فإنها تدخل الصغرى في الكبرى والله الموفق. سؤال: ما حكم تأخير طواف الحج -الإفاضة- وسعي الحج إلى طواف الوداع وهل هناك خلاف في ذلك وارجوا ذكر الجواب بالتفصيل؟ الجواب: تأخير طواف الإفاضة إلى ما قبيل مغادرة مكة يدخل فيه طواف الوداع وإن كان بعده سعي كما في صورة السؤال فلا لأنه في هذه الصورة لم يكن آخر عهده بالبيت كما لو رمى بعد طواف الوداع وبعض العلماء يقول إنه يكفي لاسيما إذا ترتب على إعادة الطواف مشقة شديدة والمشقة تجلب التيسير كما قرره أهل العلم، وهو مأخوذ من نصوص الشريعة وقواعدها العامة والله المستعان. سؤال: ما حكم امرأة لم تطف الإفاضة ورجعت إلى بلدها ولن تستطيع أن ترجع إلى مكة إلا بعد سنوات لتعقيدات الحصول على التأشيرة وغلاء النفقات, فهل هي لا تزال على إحرامها؟ وما الذي يلزمها لتتحلل؟ ثم إذا قدرت على السفر إلى مكة هل تحرم بعمرة أم تحرم وتطوف فقط أفتونا مأجورين؟ الجواب: هذه المرأة لا تزال محرمة لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى ترجع إلى مكة وتطوف للإفاضة ولو مكثت سنين ما لم يثبت عجزها عن الرجوع فتوكل حينئذٍ من يطوف عنها لأن العاجز عن الحج بالكلية له أن يوكل من ينوب عنه فكذلك العاجز عن بعضه وفي صورة السؤال لا يمكن أن تتحلل إلا بالرجوع ثم إذا قدرت على السفر فليس عليها إلا طواف الإفاضة فإن رجعت بعده مباشرة أجزاها عن طواف الوداع وإن تأخرت لزم أن تطوف للوداع أيضاً.. وبالله التوفيق. * عضو هيئة كبار العلماء