يجيب عنها :الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير النيابة في الحج * سؤال: النيابة في الحج لمن هو مقتدر ومستطيع هل تجوز؟. - الجواب: أما بالنسبة لحج الفريضة فلا تجوز ولا يجزئ النيابة للمستطيع وأما النفل ففيه خلاف والأظهر عندي جوازه إن شاء الله. * سؤال: الفقير الذي لا يستطيع الحج ولم يحج عن نفسه هل له أن يحج عن غيره على الأقدام؟ - الجواب: الذي لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، ولا يصح ذلك فإن فعل انصرفت الحجة إليه وسقط عنه الفرض بها لقوله صلى الله عليه وسلم (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) صححه جمع من أهل العلم. أنواع النسك * سؤال: ما هو أفضل نسك للمكي؟ - الجواب: أفضل الأنساك بالنسبة للمكي هو الإفراد على خلاف بين أهل العلم في التمتع فمن أهل العلم من يرى أنه ليس له أن يتمتع ومنهم من قال له ذلك وسبب الخلاف، خلافهم في مرجع الضمير في قوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وإذا تمتع على هذا القول فإنه ليس عليه دم بسبب التمتع والله أعلم. * سؤال: من هم حاضرو المسجد الحرام؟. - الجواب: هم أهل مكة ويرى جميع أهل العلم أنهم من كان دون مسافة القَصْرِ من مكة. ما يقطع التمتع وما لا يقطع * سؤال: ما الرأي فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم نوى الحج هل يصبح متمتعاً وهل هناك دليل يدل على أن الفصل يمنع؟. - الجواب: إذا رجع المعتمر في أشهر الحج إلى أهله ثم حج في نفس العام انقطع التمتع أما إذا سافر إلى بلد آخر غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف فهو باقٍ على تمتعه. وأما إن رجع إلى بلده فإن اسم التمتع لا يشمله لأن معنى التمتع تمتع من جمع بين النسكين بسفرة واحدة وإلزامه بالدم شكراً لله سبحان وتعالى على أن يسر له الإتيان بالنسكين في سفر واحد وعلى هذا فمن سافر سفرين لم يكن متمتعاً.وبالله التوفيق. * سؤال: رجل اعتمر في شوال وهو ينوي الحج في نفس العام ورجع إلى أهله في جده فهل ينقطع التمتع لأنه رجع لأهله؟. - الجواب: إذا رجع من أدى العمرة في أشهر الحج إلى أهله انقطع تمتعه ما لم يأت بعمرة أخرى لأنه أدى النسك بسفرين وعلى هذا فلا دم عليه لأن الموجب للدم ترفهه بترك أحد السفرين والله أعلم.