استضاف جامع ابن عباس بحي السلام في مدينة الطائف حوارا علميا مكثفا مع المستشار القضائي الخاص عضو اتحاد مؤرخين العرب الشيخ صالح بن سعد اللحيدان حول فقه المستجدات والنوازل، فيما يتعلق في الصيام، وانتهى الحوار إلى أنّ رؤية الهلال، لا بد أن تكون عن طريق الرؤية المجردة، ولا بأس من الاستعانة بالمناظير المقربة "التلكسوب"، وذلك لتحديد موقع الهلال عند ولادته ذكراً، والبلاد التي لا ترى الهلال فيطول فيها النهار ويأخذ حيزاً كبيراً تصوم مع أقرب دولة لها رؤي الهلال فيها، فإن تعذر ذلك فالأفضل أن تتابع صيام المملكة لأنها محط التوجه لعامة المسلمين في ما يخص الكعبة وهذا الذي يظهر لي. تحليل الدم وفي سؤال للشيخ اللحيدان عن الحقنة في نهار رمضان؛ جاء الجواب بأنّ الحقن على ثلاثة أنواع: الحقنة المسكنة للألم، والحقنة المجردة المنظفة لخلايا الدم فهذه لا يفطر بها الصائم، والحقنة المغذية فهذه يفطر بها الصائم، وعلى الصائم سؤال الطبيب عن هذه الأنواع حتى يكون على بينة، وإجابة عن حكم استخدام الحجامة وكذلك سحب الدم للتحليل؟، وجاء الجواب بأنّ سحب الدم للتحليل لا يفطر به الصائم وكذا الحجامة؛ لأن حديث الحجامة إن صح لفظه فهو منسوخ، كما تم سؤالهُ عن السواك في نهار رمضان؟ فكان الجواب: الحديث الوارد (استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي) هذا حديثٌ ضعيف، والصواب أنه يجوز للصائم السواك في كافة النهار لعموم ما ورد (السواك مرضاة للرب ومطهرة للفم) وهذا الحديث على إطلاقه، فيما جاء سؤال عن من استيقظ بعد الفجر وهو جنب رجلاً كان أو امرأة وكان عقد الصوم ليلاً فهذا لا يضره لكن على المسلم كما قال فضيلته أن يتحرى ويقوم بالأمانة على أكمل وجه من الاغتسال مبكراً والسحور وإدراك صلاة الفجر مع الجماعة. العمرة للميت وسئل الشيخ اللحيدان عن إبرة البنج الموضعية لخلع الضرس هل يفطر بها الصائم؟ فكان الجواب: "لا يفطر به الصائم لأنه لا يتعدى إلى الجوف والبنج لا يؤثر على الصيام إذا كان كما ذكر السائل"، وعند السؤال عمن ذرعها الحيض بعد أذان المغرب هل يصح صومها؟ فكان الجواب: إذا كان الأمر كما جاء بالسؤال فالصيام صحيح، فيما جاء جواب السؤال عن العمرة في رمضان عن الميت سواء كان أباً أو أماً أو قريبا أو سواهم؟ بأنّ العمرة واجبة عن المسلم وعن المؤمن مرة واحدة في العمر ولا بأس من أخذ العمرة عن الميت إذا كان الحي قد اعتمر عن نفسه والحج والعمرة قال فضيلته مما تدخلهما النيابة لحديثِ (شبرمة) وهو حديث صحيح لم يقيد ولم ينسخ حسب علمي، كما تم السؤال عن الفرشة والمعجون في نهار رمضان؟ فكان الجواب: بأنه لا بأس من هذا مع أخذ الحيطة لأن لا يدخل شيء إلى الجوف. فوات السحور وفي سؤال عن من لم يتسحر هل يصح صومه؟ أجاب الشيخ اللحيدان: لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى لكن السحور سنة مؤكدة وما دام سنة مؤكدة فالأولى أن يكون لما جاء في الصحيح (تسحروا فإن في السحور بركة)، فيما كان الجواب على من سافر في رمضان هل يصح له مواقعة زوجته؟ بأن من سافر سفراً تقصر به الصلاة وهو مقدار سبعين كيلاً في سفر غير معصية فلا بأس بهذا، لكن من سافر من أجل المواقعة فيحرم عليه ويرتكب الجزاء، وعن من نقل إليه دم فيما يتعلق في الحوادث وهو صائم؟ فأجاب : نقل الدم إلى المحتاج إليه في نهار رمضان يفطر به الصائم لأن الدم مركب من عنصرين (الكريات البيضاء والكريات الحمراء) والكريات الحمراء مهمتها نقل الغذاء فبهذا يكون كأنه أكل وشرب. وسئل عمن استمنى في نهار رمضان؟ فأجاب : هذي معصية في رمضان وفي غيره لكن من أغوته نفسه ووسوس له الشيطان فإنه يقضي يوماً واحداً ولا يصوم شهرين متتابعين خلاف لمن قال هذا (من حفظ حجة على من لم يحفظ)، وسئل من خرج منه دم أو رعاف من أي موضع من البدن سواء تسبب بهذا أم لم يتسبب فما حكم هذا؟ فأجاب: لا بأس بهذا ولا يفطر به الصائم والله جل وعلا يعفو ويتجاوز.