الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إن لدينا الفصل الحادي عشر ولكن ليس لدينا الفصل السابع.. مستشار السوق يجيب على أسئلة قراء (الجزيرة):


الرياض - «الجزيرة»
اعتبر المستشار القانوني السابق بهيئة سوق المال أن تطبيق نظام التسوية الواقية من الإفلاس المعمول به في المملكة لا يزال ضعيفاً، وأرجع المستشار إبراهيم الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة سبب ضعف التطبيق إلى عدة أسباب، أهمها: عدم وضوح أحكام الإفلاس التلقائي في المملكة. وبين الناصري أن النظام الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م-16 وتاريخ 4-9-1416ه على غرار الكثير من القوانين التجارية في المملكة يستمد روحه من القانون اللاتيني؛ حيث ينتهج أسلوب المفاوضة بين الدائنين وأصحاب الشركة، وذلك من أجل منح الشركة المُترنحة فرصة إضافية لتحسين أوضاعها. فإلى مستشار السوق:
* هل بالإمكان أن تبين معنى الاندماج العكسي الذي يتم على أساسه إيقاف تداول سهم شركة مدرجة لاندماجها مع شركة أخرى غير مدرجة، مثل ما حصل للمتطورة و شركة العبيكان ؟.
إبراهيم البراك - القصيم
* قرأت عن تخفيض مؤسسة النقد للريبو والريبو العكسي، وأن ذلك قد يؤدي للوقوع في مصيدة السيولة. فما المقصود بذلك ؟ وهل له أثر مباشر على سوق الأسهم ؟.
محمد الغامدي - الدمام
- الريبو (إعادة الشراء Repo) والريبو العكسي (Reverse repo) إجراء مالي تستخدمه البنوك المركزية من أجل التحكم بالمعروض النقدي ومستوى الفائدة. ومن صوره تعاقد البنك المركزي مع بنك محلي لبيع سندات الخزينة عليه بسعر محدد مع الالتزام بإعادة شرائها في وقت لاحق بسعر محدد أيضاً يكون أعلى من سعر البيع. ويمثل الفرق بين السعرين معدل الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي على ودائع البنوك لديه. وتُسمى هذه العملية (ريبو) عندما يُنظر إليها من طرف البنك المركزي، وتُسمى (ريبو عكسي) عند النظر إليها من طرف البنك المحلي. وعندما لجأت مؤسسة النقد أخيراً إلى تخفيض متتابع وكبير لسعر الريبو، والريبو العكسي، فإنها تهدف إلى تنشيط العملية الاقتصادية عبر تخفيض سعر النقد (الفائدة) وتوفيره للبنوك علها تكون أكثر جرأة في إقراض الأعمال المتعطشة للسيولة أملاً في تحريك عجلة الاقتصاد. وتحدث مصيدة السيولة عندما يصل معدل الفائدة إلى حده الأدنى (صفر) دون أن تظهر ملامح التعافي على الاقتصاد. إذ في هذه الحالة تستمر أسعار الأصول (مثل الأسهم والعقار) بالانخفاض مما يجعل من مجرد الاحتفاظ بالنقد أمراً مربحاً في ظل فائدة منخفضة أو صفرية. وهنا تصبح السياسة النقدية عديمة الجدوى في تنشيط الاقتصاد مما يضطر الحكومات إلى استخدام السياسة المالية، وعلى وجه الخصوص تخفيض الرسوم والضرائب وزيادة معدل الإنفاق. ولتخفيض الريبو أثر ملموس على أسعار الأسهم لأنه يجعل الاستثمار فيها، وبالذات ما يعرف بأسهم العوائد، أكثر جدوى من الاحتفاظ بالنقد وديعة لدى البنك. ولكن استمرار الكساد يقلل من هذا الأثر أو يلغيه لأن معدل التراجع في أسعار الأصول (الأسهم) قد يفوق العائد على السهم.
* ألا ترى أهمية وجود نظام في المملكة تلجأ إليه الشركات المعرضة للإفلاس كما هو الشأن في ما يُعرف بالفصل الحادي عشر (chapter 11) في قانون الإفلاس الأمريكي ؟.
إبراهيم الصهيل - الرياض
- بحسب الأصل، فإن التاجر الذي يعجز عن دفع ديونه يعد مُفلساً، ويلجأ دائنوه إلى المحكمة المختصة لتصفية أعماله وتوزيع موجوداته على الدائنين حسب ترتيب أولوية الديون. ولكن بالنظر إلى تطور الأعمال والزيادة الكبيرة في أحجام الشركات والعدد الكبير من العاملين فيها الذين سيفقدون وظائفهم في حالة إفلاسها اخترع القانون الأنجلوسكسوني قارب نجاة لإنقاذ الشركات والأعمال من التصفية التلقائية، لاسيما وأن هذا التعثر قد يكون بسبب ظروف استثنائية طارئة كالأزمة المالية الحالية. ففي قانون الإفلاس الأمريكي على سبيل المثال يُبين الفصل السابع إجراءات التصفية التلقائية (الإجبارية)، بينما يضع الفصل الحادي عشر من القانون ملاذاً لحماية الشركات من تعسف الدائنين بحيث تستطيع الشركة التي تواجه ظروفاً صعبة الحصول على إذن من المحكمة بالاستمرار في أعمالها وفقاً لأحكام وشروط محددة قد تشمل جدولة الديون وتخفيضها وتأجيل بعضها مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للخروج من هذا الملاذ الآمن وعودة الشركة إلى الوضع الطبيعي أو استيلاء الدائنين عليها واستمرارها، أو انهيارها وتصفيتها وفقاً للفصل السابع من القانون. ويُعد بنك (ليمان برذرز) أكبر شركة حتى الآن تلجأ إلى الفصل الحادي عشر. وفي بريطانيا واستراليا تتضمن قوانين الإفلاس أحكاماً مماثلة ولكنها أكثر تشدداً مع الشركات، فلا يُسمح باستمرار نفس الإدارة في الشركة المتعثرة، ولكن تُعين المحكمة أو الدائنين مديراً آخر، ولذا توصف الشركة التي تمر بهذا الظرف بأنها (تحت الإدارة). أما في المملكة فقد صدر نظام لهذا الغرض بالمرسوم الملكي رقم م-16 وتاريخ 4-9- 1416ه اسمه (نظام التسوية الواقية من الإفلاس). وعلى غرار الكثير من القوانين التجارية في المملكة يستمد هذا النظام روحه من القانون اللاتيني حيث ينتهج أسلوب المفاوضة بين الدائنين وأصحاب الشركة، وذلك من أجل منح الشركة المُترنحة فرصة إضافية لتحسبن أوضاعها. ويشترط لانعقاد التسوية موافقة أغلبية الدائنين، على أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها. وقد كان حظ هذا النظام من التطبيق العملي ضعيفاً حتى الآن لأسباب من أهمها عدم وضوح أحكام الإفلاس التلقائي في المملكة، وبعبارة أخرى يمكن القول أن لدينا (الفصل الحادي عشر) ولكن ليس لدينا (الفصل السابع) !.
* لماذا تبدأ المراسيم الملكية التي تصدر بها الأنظمة في المملكة بالحرف (م) ؟ وما هو الفرق بين المرسوم الملكي والأمر الملكي ؟.
هدى عبدالله - الرياض
- استقر العرف في المملكة على أن يسبق رقم المرسوم الملكي الحرف الأول من كلمة مرسوم (م)، ويسبق الأمر الملكي الحرف الأول من كلمة أمر (أ). والمرسوم الملكي هو الأداة النظامية التي تصدر بالمصادقة المَلَكية على قرار صادر من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى بحسب الأحوال. وبناءً على النظام الأساسي للحكم تصدر الأنظمة (القوانين) والاتفاقيات وتُعدل بمراسيم ملكية بناءً على قرار من مجلس الوزراء أو قرار من مجلس الشورى. أما الأمر الملكي فإنه إما أن يكون متعلقاً بحالة فردية، مثل تعيين الوزراء والقضاة ونحوهم، أو يكون ذو طبيعة عامة، مثل الأوامر التي صدرت بها الأنظمة الأساسية (النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق) حيث يُعد في مثل هذه الحالة بدرجة أعلى من المرسوم الملكي.
* ما المقصود بطريقة (بونزي) الاحتيالية التي ترددت كثيراً لدى مناقشة وسائل الإعلام لفضيحة انهيار أعمال المستثمر (مادوف) وهل يمكن حدوث مثل هذا الأسلوب الإجرامي في المملكة؟.
محمد سلامة - المدينة المنورة
- في عام 1903 م هاجر رجل إيطالي اسمه (تشارلز بونزي Charles Ponzi) إلى الولايات المتحدة وعمره عشرون عاماً، وابتدأ حياته مكافحاً في العالم الجديد، وبعد أن عمل فترة في شراء وبيع طوابع البريد الدولية تفتق ذهنه عن وسيلة شيطانية لجذب مستثمرين معه في هذا العمل، مدعياً أنه يحقق أرباحاً طائلة، وعمد إلى دفع أرباح عالية للمستثمرين بحيث يدفع للمستثمرين الأوائل من المبالغ التي يحصل عليها من المستثمرين الجدد، فتدافع الناس لاستثمار أموالهم لديه إلى أن افتضح أمره وانهار نشاطه مُكبداً المستثمرين معه خسائر بلغت حوالي عشرة ملايين دولار وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت. وحوكم وأودع السجن. ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا النوع من العمل الاحتيالي يسمى (أسلوب بونزي Ponzi scheme) بالرغم من أنه لم يكن أول من اخترع هذا الأسلوب حيث ورد في رواية ل (شارلز ديكنز) عام 1844م شرحاً مُفصلاً له. وفي المملكة ظهرت أشكال عديدة لأنشطة احتيالية مماثلة، لعل أشهرها ما عُرف بمساهمات سوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.