أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة بعد غد (الأحد) مناقشة أول نظام (قانون) لرابطة للكتاب والأدباء في المجتمع السعودي، بعد أن فرغت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب برئاسة الدكتور علي بن عبد العزيز الخضيري من دراسته دراسة مستفيضة، استغرقت زهاء عامين، إلى أن اكتملت معالمه بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة، أسفرت عن إعداد مشروع النظام في (24) مادة، وتنشر (الجزيرة) فيما يلي أهم ملامحه: الشخصية والمقر والفروع تُعَدُّ الرابطة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز - بقرار من الجمعية العمومية - إنشاء فروع لها في مدن ومحافظات المملكة. الأهداف المتوخاة من الرابطة تهدف الرابطة إلى: رعاية الحركة الأدبية والفكرية في المجتمع السعودي، وتعمل على تطويرها، وتعرِّف بالإنتاج الأدبي والفكري السعودي داخل المملكة وخارجها، وتتبنى وترعى المواهب الأدبية والفكرية الناشئة، وتعزز إبداعاتها الفكرية، وتنشر إنتاجها، وتقوم بترجمة الأعمال المتميزة من الإنتاج الأدبي والفكري إلى اللغات الأجنبية، وتشجع نقل أفضل الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية، وتحافظ على الفصحى منها، وترفع مستواها بين أبناء الوطن وتحافظ على قِيَم الإسلام وتعاليمه، وتعقد المؤتمرات، والحلقات والندوات في مجالات الأدب والفكر، وتشترك فيها، وتوثق الصلات بين الرابطة والهيئات المماثلة في الوطن العربي، وتدافع عن حقوق الأدباء والكُتّاب، وترعى مصالحهم الأدبية، والمادية، والاجتماعية، وتعمل على إيجاد النظم التي تحمي إنتاجهم، وتضمن حقوقهم، وتنفتح على الثقافات الأخرى، وتحترم خصوصياتها، وتتحاور معها من أجل التواصل العلمي، وتعزز التعاون بينها (الرابطة) ووزارة الثقافة والإعلام، وتنسق معها في تطبيق السياسات الثقافية وتطويرها في المملكة، وتصدر الرابطة الكتب، والدوريات، والنشرات باللغة العربية واللغات الأخرى وتتعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية السعودية، وتعزز دورها في المجتمع السعودي، وتدعم أنشطتها الأدبية والفكرية، وتمثل الأدباء والكُتّاب السعوديين في المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية. شروط العضوية يحق لكل أديب أو كاتب سعودي طلب الانضمام إلى عضوية الرابطة شريطة ألا يقل عمره عن (18) عاما، وله نتاج ملحوظ في مجالات الكتابة المختلفة، وملتزم بالنظام الأساس للرابطة ولائحته التنفيذية، كما يلتزم بدفع الاشتراك المالي المحدد. اكتساب العضوية ورفضها وتكتسب العضوية بقرار من مجلس الإدارة بعد فحص الطلب، والتأكد من توافر الشروط، ويحق لمن رُفِضَ طلبُه التظلم أمام لجنة مؤلفة بقرار من الجمعية العمومية، لا يقلُّ أعضاؤها عن خمسة، ويكون قراراها نهائياً، وفي المقابل يحق لمن رُفِض طلبه، أن يتقدم بطلب جديد للعضوية، عند زوال الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب. أنواع العضوية حدد مشروع النظام (القانون) ثلاثة أنواع من العضوية هي الأول: عضو عامل وهو الأديب أو الكاتب السعودي، الذي تتوافر فيه شروط العضوية، ووافق مجلس الإدارة على عضويته، والثاني: عضو منتسب وهو كل أديب أو كاتب مهتم بأنشطة الرابطة، وراغب في المشاركة فيها، وملتزم بالنظام الأساس لها ولائحته التنفيذية، وقَبِل مجلس الإدارة عضويته والثالث: عضو شرف وهو مَنْ منحه مجلس الإدارة عضوية شرفية، بناء على ما قدّمه من خدمات مادية أو معنوية جليلة للرابطة، وأسهم إسهاماً فعالاً في إثراء الحركة الأدبية والفكرية في المملكة، ولا يحق للعضو المنتسب، أو عضو الشرف، حضور الجمعية العمومية، أو الترشيح، أو التصويت. حقوق الأعضاء يتساوى الأعضاء في حق الانتفاع، أو المشاركة في الخدمات والمرافق أو الأنشطة التي تقيمها الرابطة، أو التسهيلات التي توفرها بما في ذلك بطاقة العضوية، ويحق لهم الترشيح والتصويت، وتقديم الاقتراحات، أو أي موضوعات أو مشروعات فكرية أو تنظيمية، كتابياً إلى مجلس الإدارة. واجبات الأعضاء يعمل عضو الرابطة على تحقيق أهدافها، وينبغي أن يتجنب كل ما يضر بها أو يسيء إلى سمعتها، ويلتزم بالنظام الأساس ولائحته التنفيذية، كما يلتزم بقرارات مجلس الإدارة وتوصياته، ويسهم في مختلف أنشطة الرابطة، ويعمل على تقوية أواصر الصداقة، والتعاون، والثقة المتبادلة بين أعضاء الرابطة، والنوادي، والجمعيات، والمؤسسات الأخرى، والأفراد، ويودع نسخة من إنتاجه الأدبي والفني في مكتبة الرابط. إسقاط العضوية تسقط العضوية في حالات: الوفاة، والاستقالة، وفقدان شرط من شروط العضوية، والفصل. فصل العضو يُفْصل العضو من الرابطة: إذ أخل بالنظام الأساس ولائحته التنفيذية، أو خالف قرارات وتوصيات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، أو صدر حكم جنائي ضده مخل بالأمانة، والشرف، والآداب العامة ما لم يُرَدْ إليه اعتباره، أو اختلس أموال الرابطة، أو زَوَّر أختامها، أو وثائقها، أو مراسلاتها، أو تخلّف عن تسديد اشتراكاته بدون عذر مقبول وبعد إشعاره بذلك، ويخطر العضو بقرار الفصل من مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من صدروه، ويجوز للعضو الذي صدر بحقه قرار الفصل التظلم أمام الجمعية العمومية، ويكون قراراها نهائياً، وستحدد اللائحة التنفيذية آلية التحكم. إعادة العضوية تعاد العضوية إلى الأعضاء، الذين فُصِلُوا بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي، إذا ادّوْا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية. الجمعية العمومية تُعَدُّ الجمعية العمومية السُّلْطة العليا للرابطة، وتسري قراراتها على جميع أجهزتها، ولجانها، وأعضائها، وتتألف (تتكوّن) الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية للرابطة قبل موعد انعقاد الجمعية، ويشترط أن تكون عضوية العضو الجديد مضى عليها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل اجتماع الجمعية العمومية، حتى يزاول حق الترشيح والتصويت، ويحدد مجلس إدارة الرابطة اجتماعها العادي مرة كل سنة، بعد انتهاء السنة المالية بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز لمجلس الرابطة أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي، ويحدد مجلس الإدارة في خطاب الدعوة، موعد الاجتماع ومكانه، مع جدول الأعمال المقترح، وأسماء الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع، ويعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، بحضور أغلبية الأعضاء العاملين الذين يحق لهم التصويت أصالة أو نيابة، على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، يعقد بعد أسبوع من الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه - في حالة غيابه - رئاسة أعمال الجمعية العمومية، وتُعْقَد بصفة استثنائية من هذا النظام ولمرة واحدة جمعية عمومية، مؤلفة (مكوّنة) من عدد من الأدباء والكُتّاب الذين تقدموا بفكرة إنشاء هذه الرابطة، برئاسة أكبرهم عُمْراً (سِنّاً) تنتخب مجلس إدارة لتسيير أمور الرابطة في السنة الأولى، إلى أن تعقد الجمعية العمومية الأولى اجتماعها، بحضور الأعضاء المسجلين في الرابطة. اختصاصات الجمعية العمومية العادية تختص الجمعية العمومية العادية، برسم سياسة الرابطة، وتحديد أهدافها العامة، كما تحدد صلاحيات مجلس الإدارة، وتناقش تقاريره، وتقارير اللجان المنبثقة عنه، وإقرارها، وتعتمد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وتقر مشروع الميزانية القادمة، وتختار المراقب المالي أو تجدد له، وتحدد مكافأته، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة، ولها حق الموافقة على المشاركات الثقافية داخل المملكة وخارجها، وتنظر في سحب الثقة من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، كما تنظر في مقترحات تعديل النظام الأساس للرابطة، وتحدد مقدار الاشتراك السنوي في الرابطة، وتعتمد اللائحة التنفيذية أو تعدلها. اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية تنظر في المسائل المهمة والعاجلة، التي يرى مجلس الإدارة عرضها عليها، وتبحث استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو بعض أعضاء المجلس، أو جميعهم لأي سبب من الأسباب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإشغال هذه المراكز بشكل مؤقت، في حال قبول الاستقالة، كما تنظر في حل الرابطة، وأي أمور مهمة، يقرر مجلس الإدارة إحالتها للجمعية العمومية غير العادية. انتخاب مجلس الإدارة الجديد تنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد، عند حل مجلس الإدارة في أقرب اجتماع عادي لها. قرارات الجمعيتين تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يُرَجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية، الإجراءات النظامية اللازمة لإجراء انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان الخاصة، وطريقة فرز الأصوات. مجلس الإدارة يُعَدُّ مجلس الإدارة السُّلْطة التنفيذية في الرابطة، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية، والقرارات، والتوصيات التي تصدرها، يتألف (يتكون) مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين بالاقتراع السري المباشر، وينتخبون من بينهم الرئيس، ونائبه، والأمين العام، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية، ويُعَدُّ انعقاده صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه، وتُتخذ قراراته بالأغلبية النسبية لمجموع الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرَجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، ويجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعاً استثنائياً، بناء على دعوة من رئيسه أو ثلاثة من الأعضاء في المجلس، للنظر في الأمور المستعجلة، وتسقط العضوية في مجلس الإدارة عمن يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متفاوتة بدون عذر مقبول، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته الاستشارية، دون أن يكون لهم حق التصويت، وفي حالة شغور مركز عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة المجلس، يحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات وذلك للمدة المتبقية، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات هجرية من تاريخ انتخابه، ولا يجوز انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرتين متتاليتين. اختصاصات مجلس الإدارة إعداد التقرير السنوي عن نشاط الرابطة، وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي لها، وتنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وإعداد اللوائح التنفيذية للرابطة، واقتراح تعديلات عليها، وعرضها على الجمعية العمومية، وإدارة أموال الرابطة والإشراف على نظام حساباتها، ومتابعة تحصيل رسوم الاشتراكات، وقبول الهبات، والإعانات، والتبرعات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح العامة، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء، وتسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهم، وتأليف (تشكيل) اللجان المتخصصة من بين أعضاء الرابطة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات، وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات، وعرضها على الجمعية العمومية، وتعيين العاملين، والموظفين، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم، وتنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وأي اختصاصات أخرى يُنص عليها في اللائحة التنفيذية. اختصاصات رئيس مجلس الإدارة توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد العادي أو غير العادي، ورئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية وإعداد جدول أعمالهما، وتمثيل الرابطة لدى غيرها وأمام القضاء، ومزاولة الصلاحيات والأعمال التي يفوضها له مجلس الإدارة، وحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن الرابطة كلما استدعى الأمر ذلك، والتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء، والتوقيع على جميع الشيكات، وأذونات الصرف، والمستندات المالية مع أمين الصندوق، والبت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له. نائب الرئيس ينوب عن الرئيس عند غيابه، ويقول بكل مهامه طيلة مدة غيابه، ويتولى الإشراف على أي مهام يكلفه بها الرئيس أو الجمعية العمومية، وستحدد اللائحة المهام والاختصاصات التي يقوم بها. اختصاصات الأمين العام الإشراف على جميع الأعمال الإدارية، والكتابية، والملفات، والسجلات، والمراسلات، وحفظ الوثائق، وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وعرضه على الرئيس، وتدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، ومتابعة توقيع الأعضاء، وتوجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة، ورفع تقرير إداري سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الرابطة، ومباشرة مهام الرئيس في حالة غياب الرئيس ونائبه في الحالات العاجلة، وأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. اختصاصات أمين الصندوق يتولى إدارة أموال الرابطة، ومسك دفاتر الحسابات، والإيرادات، والمصروفات، وتحصيل جميع إيرادات الرابطة وأموالها، وإيداعها في حسابات بالبنك المُعْتَمَد، وصرف المرتبات وتسديد فواتير المشتريات والنفقات المختلفة، بعد استكمال إجراءاتها النظامية، وحفظ المستندات المالية، التي يترتب عليها التزامات مالية على الرابطة أو حق عليها، وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ووضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، وتقديمها لمجلس الإدارة، وتسهيل أعمال المحاسب القانوني، وعرض تقريره على مجلس الإدارة. موارد الرابطة تتكوّن الموارد المالية للرابطة من: رسوم الاشتراك السنوي للعضوية، ورسوم الاشتراك في المطبوعات والدوريات التي تصدرها الرابطة، وبيعها، والإعلان فيها، والهبات، والتبرعات، والأوقاف، وريع المشروعات أو استثمارات الرابطة، والإعانات والمساعدات الحكومية، ولا يجوز للرابطة قبول أي أموال أو مساعدات من خارج المملكة، أياً كانت جهتها أو نوعيتها. الميزانية وكيفية التصرف في الأموال يكون للرابطة ميزانية سنوية، تحدد اللائحة التنفيذية بدايتها ونهايتها، وتُعَدُّ أموال الرابطة مِلْكَاً لها، وتُخَصص للصرف على أغراضها، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللرابطة الحق في استثمار أموالها لتحقيق مورد ثابت، على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.