* سليم بن ضيف الله بن درباس العوفي - الطائف * سعيد بن تركي بن زويلان الثقفي فيما يتعلق في أمور (الأوقاف) وعمل القاضي تجاه: (أهلية القُصَّر) ومن يكون أهلاً لتولي شأن: القُصَّر، وكذلك أمر مراجعة المحكمة بشأن الوقف وعدم التصرف فيه بيعاً أو شراء أبين لكم أنه قد صدر في هذا قرار مجلس الوزراء رقم 472 في 28-8-1398ه المبني على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4-م 18800 في 13-8- 1398ه وقد ورد فيه ما يلي: 1- لا يجوز لناظر الوقف سواء كان خاصاً أو عاماً التصرف ببيعه وشراء بدله إلا بعد الرجوع إلى المحكمة وفقاً لما يلي: أ- في حالة شراء عقار للأوقاف الخيرية العامة التي يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى وفقا للمادة الثالثة من نظامه يكتفى بما يصدره القاضي بعد اطلاعه على قرار مجلس الأوقاف وتحققه من قيمة العقار وموقعه ومدى غبطه الوقف في شرائه. ب- في حالة شراء عقار للأوقاف التي لا يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى يكتفى بما يصدره القاضي بعد تحققه بواسطة أهل الخبرة عن قيمة العقار وموقعه ومدى غبطه الوقف في شرائه. ج- أما في حالة بيع الوقف أو نقله فلا يتم التصرف إلا بعد تصديق هيئة التمييز على الصك الصادر بذلك. 2- بالنسبة لأموال القصر فإذا كان ولي القاصر الأب فإنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي في البيع والشراء بل يتصرف بما يراه مصلحة ولا يتعرض له بشيء إلا فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعه من التصرف فإنه يمنع. 3- على القائم على شئون القاصر ونحوه سواء كان من قبل الحاكم أو وصيا من قبل الأب مراجعة القاضي في كل التصرفات التي يجريها في مال القاصر ولا يبيع عقاره إلا عن طريق القاضي وعلى القاضي التحقق عن ذلك في كل التصرفات التي يجريها في مال القاصر ولا يبيع عقاره إلا عن طريق القاضي وعلى القاضي التحقق من ذلك بواسطة أهل الخبرة وعليه أن يدون كل مبررات البيع في الصك وأن تجرى محاسبة الولي والناظر سنويا وان يقدما بيانات في نهاية كل عام يبين فيها ما طرأ على المال الذي في أيديهما من أرباح أو خسارة وما قاما به من إصلاحات للعقار وما صرفه على العقار لاصلاحه أو نفقات للقصار ونحوهم. 4- تتخذ المحكمة ملفات خاصة للأوقاف وأموال القصار ونحوهم وتربط بهذه الملفات كل المعلومات كما تتخذ دفترا تقيد فيه الأوقاف وأموال القصار ونحوهم ويبين فيه كل ما يطرأ على المال من نمو ونقص وإذا كان المال لقاصر ونحوه وسلم لصاحبه يذكر ذلك مع ذكر مستند تسليم المال. 5- يعامل الوصي من قبل الأب معاملة الولي من الحاكم في المحاسبة ومراقبة أعماله في المال ولهما المتاجرة بما وليا عليه من أموال أو دفعها لثقة أمين خبير بشئون التجارة بعد موافقة القاضي وعلى المحكمة ان تسلم الأموال للأوصياء والأولياء والنظار بموجب بيانات توضح فيها نوع المال وعدده وحال العقار من صلاح أو خراب ولا يصح ان تبقى الأموال النقدية المعدة لشراء عقار للوقف ونحوه بيد الوصي الوالناظر والولي أكثر من المدة التي تحددها المحكمة وينبغي ان تكون المدة قصيرة فإن زاد وجب ادخال المبالغ إلى مؤسسة النقد وعلى المؤسسة صرف تلك المبالغ إذا صدر إذن من المحكمة بذلك موضحا فيه موجب الصرف بعد تحقق المحكمة ما يقتضي ذلك بما فيه نفع للقاصر والوقف ونحوهما. 6- على القاضي بذل المستطاع لمعرفة أهلية من يوليه على القاصر ونحوه ونظاره الوقف وهو مسؤول عن التساهل والتفريط في هذا مسؤولية مباشرة وتفرض المحكمة أجرة الولي والناظر بقدر ما يقومان به من عمل كما تقدر النفقة اللازمة لليتيم ونحوه ويتعين إجراء محاسبته عند استلام الأموال المذكورة عند عزل الناظر والوصي ونحوهما أو طلبهما الاعفاء وذلك تحت إشراف المحكمة وايداع كافة المبالغ المذكورة في المؤسسة يكون عن طريق رئيس المحكمة في المحاكم التي فيها أكثر من قاضي والاذن بصرفها كذلك ومن القاضي في المحاكم التي ليس فيها سوى قاض واحد. ولما ذكر حرر) انتهى. * جاسم بن بصيص الزيدي - الكويت نعم وصل خطابك (تابع الإنترنت) حسب رغبتك أما العنوان الثابت فهو: الرياض - ص ب 225577 رمز 11324 فاكس: 012333430 فاكس: 014871017 * محمد محمد دندنا ولد فايع.. موريتانيا.. كلا لا يقاس المرء بجاهه أو ماله أو قوته لكن بما قدم من جديد من علم أو اجتهاد أو رأي أو طب المشكلة أتفق معك فيها كثيرا وهي: ان المصالح تحكم مسيرة المرء وتسيره وهذا سبب جيد للفتن والقلاقل. أما (حنامينة) فهو مازال يكتب لكن لم يصل إلي أنه: أسلم، * أحمد بن حمدان العسيري.. اليمن.. آمل قراءة: (شرح الطحاوية) لتقف على حقيقة النفس وأنواعها. * عبدالعزيز. م. ع.. بريدة.. يمكنك مراجعة تلك الإدارة تحت رقم 115-م-ق جزاهم الله خيراً * محمد م م. * عبدالله. ن. أ الرياض. * فهد ن ن. الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لمعالي الأخ الفاضل عبدالله العبيد وزير التربية والتعليم * مها بنت أحمد السقاف (أم حمران) مكة. يصلك خطاب مفصل.