مبادرة لتمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات    تراخيص صناعية جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة    ختام ورش مساحات العمل الصحية    محافظ جدة يتفقد النفق الشرقي    توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب    ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي "خلال أسابيع"    الفتح يحقق فوزًا مهمًا على الأخدود    وزير الخارجية ونظيره النيوزيلندي يبحثان العلاقات الثنائية    المنتخب السعودي يخسر من منتخب العراق ويغادر كأس الخليج لقدماء اللاعبين    الجبير يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي    وزير الصحة يبحث تعزيز الشراكة الصحية مع وزيري القوى العاملة وحماية العمال الإندونيسيين    الموارد البشرية بنجران تحتفل بيوم التأسيس    أقدم حفل موسيقي    ارتباط حقن التخسيس بفقدان البصر    النيابة العامة تحتفي بمناسبة يوم التأسيس    (ثمارية العقارية) تطلق المراحة البيعية الرابعة لمشروع "المها" الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض    قرية "ذاكرة الأرض" تختتم فعالياتها بتبوك    عقوبات أمريكية على 16 كياناً وسفينة إيرانية    500 لاعب ولاعبة يتنافسون في بطولة المملكة في جازان    الزواج ليس ضرورة.. لبنى عبدالعزيز: الأمومة مرعبة والإنجاب لا يناسب طموحاتي المهنية    إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب في غزة    انعقاد جلسة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز «منافس» في مساراتها الخمسة    أمير الرياض يعزي جبران بن خاطر في وفاة والدته    فقيه ل«عكاظ»: "روح الفريق الواحد" قادت الاتحاد للانتصارات    أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة    سمو أمير منطقة الباحة يشهد حفل إمارة المنطقة بمناسبة يوم التأسيس    عبادي الجوهر قدمني للناس كشاعر.. عبدالرحمن بن مساعد: أغنية «قالوا ترى» ساذجة    لجنة فلسطين في البرلمان العربي: إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة    أمانة تبوك توفر 260 بسطة رمضانية في 13 موقعاً    يوم التأسيس: جذور المجد وبداية الحلم    "الشؤون الإسلامية" تنهي فرش 12 جامعا بمنطقة القصيم    بلدية صبيا تطلق فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس    بعد وفاة 82 شخصاً.. بريطانيا تحذّر من استخدام حقن إنقاص الوزن    الرياض: ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج»    الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا    لافروف: الحوار مع أمريكا في الرياض «إيجابي»    محكمة الاستئناف بعسير تحتفل بيوم التأسيس    وزارة الصحة تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل أداء العمرة    اليابان تسجل عجزًا رقميًا قياسيًا    زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    الدبابات تدخل الضفة للمرة الأولى منذ 23 عامًا.. ووزير جيش الاحتلال: إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس ومنع عودة سكانها    موجة برد صفرية في السعودية.. «سعد بلع» يظهر نهاية الشتاء    زياد يحتفل بعقد قرانه    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية
نشر في المدينة يوم 14 - 11 - 2017

أجرى وزير العدل وليد الصمعاني تعديلات على نظام المرافعات الشرعية شملت العديد من المواد بعد أن قامت لجنة مختصة بدراسة التعديلات المقترحة، وتم تعديل 8 مواد، وإضافة 3 أخرى، وركزت على طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر على السفهاء، وحالات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتقييم العقار الصادر بشأنه إذن بيع بعد مرور عام على صدور الإذن دون حدوث البيع، ونقل الأوقاف للمملكة والتصرف فيها، والتصرف في نصيب القاصر في العقار.
طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر
-تعدل المادة رقم (9/‏33 )من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي»يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى إي محكمة يقع في نطاق اختصاصها إي من أعيان الوقف».
-تضاف مادة إلى اللائحة برقم(6/‏75) بالنص التالي «إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية».
الاختصاص في نظر القضايا
-تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما.
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.
-تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما».
انتهاء ولاية قاضي الدائرة
-تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك.
إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة
-تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق».
-تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك».
نقل الوقف للمملكة
-تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين».
تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».
-تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف».
-تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.