كشفت تقارير رسمية لوزارة العدل، عن رفع 2886 دعوى قضائية ضد بيت مال المحاكم خلال خمس سنوات منذ 1431 وحتى صفر 1436، وتصدرت مكة ب1086 دعوى تلتها المدينةالمنورة ب751، ثم القصيم ب249، وفق ما اطلعت عليه صحيفة «مكة». وبينت الجهة الإشرافية على بيوت المال في المحاكم السعودية ل»مكة» أن هذه الدعاوى لا تعني ارتكاب القيم على بيت المال لتقصير أو إهمال، بل هي إجراء تنظيمي من قبل وزارة العدل يلزم كل من له أموال مودعة في بيت المال، بأن يرفع لرئيس المحكمة دعوى قضائية يطالب فيها بسحب أمواله، كأن يكون قاصرا بلغ سن الرشد أو له دية أو مطالبة بفك وصاية وغير ذلك. وأشار المركز الإعلامي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إلى أن الدعوى ترفع ضد القيم على بيت المال بذكر صفته الإدارية، التي تختلف بحسب مرتبته الوظيفية وبحسب درجة المحكمة التي تضم بيت المال، فإذا كانت المحكمة في مدينة فقيم بيت المال يسمى (مديرا) وإذا كانت في محافظة يسمى (أمينا) وإذا كانت في مركز يسمى (مأمورا). وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس جمعية قضاء الدكتور حمد الرزين أن من مهام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الإشراف على بيوت المال، والدعاوى التي ترفع لرئيس المحكمة ضد مدير أو أمين أو مأمور بيت المال هي لأجل إصدار حكم قضائي مكتسب صفة القطعية من قبل رئيس المحكمة بصرف الأموال من بيت المال لمستحقها. وقال إن السبب في ذلك يرجع إلى اتباع ضوابط دقيقة لصرف الأموال حفظا للحقوق، وهذه الضوابط متوفرة لدى القاضي وليست متوفرة لدى القيم على بيت المال، الذي يعد غير مؤهل لذلك، فهو محاسب ينفذ الأحكام القضائية الصادرة عن رئيس المحكمة فقط. فمثلا البعض يصل إلى سن البلوغ فيطالب بصرف أمواله المودعة في حسابات بالبنوك تسمى حسابات الأموال والقصر، وهنا يجب على القاضي التحقق من أن هذا البالغ وصل إلى سن الرشد لأن مجرد البلوغ لا يكفي للإذن بصرف المال وأدوات التحقق من ذلك موجودة لدى القاضي. وأشار إلى أنه بإمكان الولي على القاصر أو المحجور عليه أن يرفع دعوى للمطالبة بصرف مصروف سنوي للقاصر أو المحجور عليه في حال لم تكن لديه أموال أخرى يصرف منها، أو للمطالبة بشراء عقار باسم القاصر، مبينا في نفس الوقت أنه هنا يوافق القاضي بعد التحقق من صلاحية العقار وأن شراءه فيه مصلحة للقاصر، فيصرف الشيك باسم البائع للعقار ولا يمكن للولي الذي سيتسلم الصك التصرف فيه ببيع أو شراء إلا بإذن رئيس المحكمة.