محققا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين..الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.3% في 2024    سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إريتريا    صدور الموافقة السامية على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام تنظّم اللقاءً الرمضاني السنوي 1446    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ترسخ مبادئ التمكين الثقافي للمرأة السعودية    أمير منطقة جازان يُقلِّد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    مركز التأهيل الشامل بالبكيرية يقيم وجبة إفطار جماعي لذوي الإعاقة    جامعة الملك فيصل تتصدر تصنيف الأكاديمية الأمريكية للمخترعين لعام 2024    الصحة تحذر من التلاعب بالإجازات المرضية وتؤكد العقوبات    المنطقة الشرقية تسجل أعلى معدل هطول للأمطار في المملكة ب 2.5 ملم    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية    براحات الطائف التاريخية.. ساحات للرياضة والسياحة والترفيه    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين في طولكرم    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    الإدارة الجديدة تكبح الفلول وتبسط سيطرتها.. سوريا.. العمليات في الساحل تقترب من نهايتها    %95 يؤيدون أن تتضمن لوحة المفاتيح رمز الريال    1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    «سدايا» تعزز مشاركة السعوديات في مستقبل الذكاء الاصطناعي    الاتفاق يعبر العروبة بثنائية    قطبا مدريد يخوضان ديربيين في سباقهما على اللقب    في الجولة 25 من دوري" يلو".. الحزم يواجه الجبلين.. والبكيرية في اختبار الجندل    نادي الأخدود الرياضي يحتفي بيوم المرأة بشراكة مجتمعية    "حالة إشغال المصليات".. تقنية لخدمة قاصدي المسجد النبوي.. «نسك».. 8 ملايين خدمة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن    الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع    زيارات أوكرانية وروسية وأمريكية مرتقبة.. السعودية تحتضن حراكاً دبلوماسياً عالمياً لترسيخ السلام    أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف مع تحقق مكاسب أسبوعية    المملكة ترأس "وضع المرأة بالأمم المتحدة"    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميم الطاقة والبيئة النظيفة LEED    سباق أشباه الموصلات    «الزعيم» يختلف عن «السداسي»    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    كنو يمدد عقده مع الهلال    تقنيات عالية لأنظمة الصوت بالحرم المكي    سارة بنت خالد ترعى حفل السحور السنوي ل"إنسان"    النجم الأزرق .. المصيف .. القارة والعلمين تصعد لدوري الدرجة الثالثة    الصيام الإلكتروني    الوداد من الحلم إلى الواقع استقرار اليتيم داخل أسرة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    "حارة الأحمدي" تقيم أطول مائدة رمضانية في جازان من صنيع الأمهات    فلسفة الطير: حكمة العلوّ ورؤية ما لا يُرى    حين تربي طفلك فأنت تصنع مجتمعا    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    تقنية متطورة لاستئصال أورام الدماغ    كفاءة الإنفاق بالتعليم تلغي اللجان المركزية    في يومها العالمي.. المرأة السعودية تتقدم وتشارك بفعالية في بناء الوطن    Pressreader: السعودية الخيار الجذاب للدبلوماسية العالمية    أمير القصيم يشارك أبنائه الأيتام وذوي الإعاقة مأدبة الإفطار    الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا    صناعة المدير الجنرال    أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن في الميدان إفطارهم الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر أبرز مواد النظام . جلسة ساخنة ل "الشورى" للتصويت على مشروع نظام تأديب الموظفين الأحد المقبل
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2005

يتوقع أن ينهي مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الأحد المقبل مداولاته حول مشروع نظام "تأديب الموظفين" العاملين في المؤسسات والهيئات العامة في الدولة، الذي سبق للمجلس بحثه في جلسات سابقة.
وثار جدل واسع وانتقادات من أعضاء المجلس حول مشروع النظام طاولت حتى اسم المشروع، وطالب البعض بضرورة تغيير اسم النظام لأنه يقلل من شأن الموظف.
وانطلقت فكرة النظام من هيئة الرقابة والتحقيق لتصل إلى لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى التي طرحتها للنقاش، واستضافت عدداً من المسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة للاستئناس بآرائهم حول بنود المشروع بهدف الوصول به إلى أفضل صيغة تكفل حقوق الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها من دون الافتئات على احد الطرفين.
قام بعد ذلك المجلس بطرح مشروع النظام للنقاش بين أعضاء المجلس في جلساته العامة مرفقاً به التقرير الذي أعدته لجنة الأنظمة في المجلس، إذ ينتظر أن يستكمل مداولاته بشأنه في جلسته المقبلة ومن ثم إقراره بعد التصويت عليه.
ومن ابرز البنود التي يتضمنها مشروع النظام مادته الثانية التي تقول انه"يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام أو دعوى التعويض".
وتضيف المادة الثالثة انه"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، وإثباته في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله، أو عن حضور التحقيق بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً". أما المادة الرابعة فتقول:"تتولى الجهة الإدارية، إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية والإدارية والمسلكية المنسوبة إليهم، وذلك فيما عدا الحالات التي نص النظام على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها".
وفي حال استوجبت العقوبة فصل الموظف فإن المادة الخامسة توضح انه"إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة أو المخالفات تستوجب توقيع عقوبة الفصل، ترفع الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، وتبلغ الجهة التي يتبعها الموظف بذلك، وفي غير هذه الحالة تعيد الأوراق إلى الجهة الادارية، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف إن وجدت، لتقوم الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها".
وتبين المادة السادسة طبيعة العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:"اللوم، والإنذار، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وتنزيل درجة من الراتب، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل".
وتتحدث المادة السابعة عن ضرورة مراعاة تناسب العقوبة مع درجة المخالفة فتقول:"يراعى عند اختيار العقوبة التأديبية أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، والأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخفضة والمشددة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام على إلا توقع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبط بعضها ببعض".
وتركت المادة التاسعة"للوزير أو من في حكمه، أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عدا الفصل، وللجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية أن توقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من هذا النظام في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق".
وتلزم المادة الحادية عشرة الجهة الإدارية المختصة بابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الخدمة المدنية، والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضده، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
أما المادة الثانية عشرة فتجيز"للجهة الإدارية قرار كف يد الموظف لمدة أو مدد لا تتجاوز سنة، إذا رأت هي أو هيئة الرقابة والتحقيق، أن مصلحة التحقيق أو المحاكمة تقتضي ذلك. ولا يجوز تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية".
وتوضح المادة الرابعة"في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً".
وتقول المادة الخامسة عشرة:"على هيئة الرقابة والتحقيق إقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في الحالتين التاليتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو حكم عليه بالقصاص.
ب- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه، أو جلده، أو تغريمه - في غير الحالتين السابقتين - فإنّ رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما إذا رأت أن الحالة لا تستوجب عقوبة الفصل، فعليها إحالة الموضوع إلى الجهة الادارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، مما يدخل في اختصاصها".
وتحدد المادة السادسة عشرة أحوال سقوط الدعوى على الموظف بقولها:"تسقط الدعوى عن الموظف في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، وذلك بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، من دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين".
وتعهد المادة التاسعة عشرة إلى هيئة الرقابة والتحقيق إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.