وزير الصحة يلتقي الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية    أمير القصيم يفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام الشارقة.. التعاون يودع بطولة كأس آسيا 2    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر أبرز مواد النظام . جلسة ساخنة ل "الشورى" للتصويت على مشروع نظام تأديب الموظفين الأحد المقبل
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2005

يتوقع أن ينهي مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الأحد المقبل مداولاته حول مشروع نظام "تأديب الموظفين" العاملين في المؤسسات والهيئات العامة في الدولة، الذي سبق للمجلس بحثه في جلسات سابقة.
وثار جدل واسع وانتقادات من أعضاء المجلس حول مشروع النظام طاولت حتى اسم المشروع، وطالب البعض بضرورة تغيير اسم النظام لأنه يقلل من شأن الموظف.
وانطلقت فكرة النظام من هيئة الرقابة والتحقيق لتصل إلى لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى التي طرحتها للنقاش، واستضافت عدداً من المسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة للاستئناس بآرائهم حول بنود المشروع بهدف الوصول به إلى أفضل صيغة تكفل حقوق الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها من دون الافتئات على احد الطرفين.
قام بعد ذلك المجلس بطرح مشروع النظام للنقاش بين أعضاء المجلس في جلساته العامة مرفقاً به التقرير الذي أعدته لجنة الأنظمة في المجلس، إذ ينتظر أن يستكمل مداولاته بشأنه في جلسته المقبلة ومن ثم إقراره بعد التصويت عليه.
ومن ابرز البنود التي يتضمنها مشروع النظام مادته الثانية التي تقول انه"يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام أو دعوى التعويض".
وتضيف المادة الثالثة انه"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، وإثباته في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله، أو عن حضور التحقيق بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً". أما المادة الرابعة فتقول:"تتولى الجهة الإدارية، إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية والإدارية والمسلكية المنسوبة إليهم، وذلك فيما عدا الحالات التي نص النظام على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها".
وفي حال استوجبت العقوبة فصل الموظف فإن المادة الخامسة توضح انه"إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة أو المخالفات تستوجب توقيع عقوبة الفصل، ترفع الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، وتبلغ الجهة التي يتبعها الموظف بذلك، وفي غير هذه الحالة تعيد الأوراق إلى الجهة الادارية، مع بيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف إن وجدت، لتقوم الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها".
وتبين المادة السادسة طبيعة العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:"اللوم، والإنذار، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وتنزيل درجة من الراتب، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل".
وتتحدث المادة السابعة عن ضرورة مراعاة تناسب العقوبة مع درجة المخالفة فتقول:"يراعى عند اختيار العقوبة التأديبية أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، والأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخفضة والمشددة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام على إلا توقع أكثر من عقوبة تأديبية على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبط بعضها ببعض".
وتركت المادة التاسعة"للوزير أو من في حكمه، أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عدا الفصل، وللجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية أن توقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من هذا النظام في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق".
وتلزم المادة الحادية عشرة الجهة الإدارية المختصة بابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الخدمة المدنية، والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضده، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
أما المادة الثانية عشرة فتجيز"للجهة الإدارية قرار كف يد الموظف لمدة أو مدد لا تتجاوز سنة، إذا رأت هي أو هيئة الرقابة والتحقيق، أن مصلحة التحقيق أو المحاكمة تقتضي ذلك. ولا يجوز تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية".
وتوضح المادة الرابعة"في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً".
وتقول المادة الخامسة عشرة:"على هيئة الرقابة والتحقيق إقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في الحالتين التاليتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو حكم عليه بالقصاص.
ب- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه، أو جلده، أو تغريمه - في غير الحالتين السابقتين - فإنّ رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما إذا رأت أن الحالة لا تستوجب عقوبة الفصل، فعليها إحالة الموضوع إلى الجهة الادارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، مما يدخل في اختصاصها".
وتحدد المادة السادسة عشرة أحوال سقوط الدعوى على الموظف بقولها:"تسقط الدعوى عن الموظف في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، وذلك بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، من دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين".
وتعهد المادة التاسعة عشرة إلى هيئة الرقابة والتحقيق إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.