«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظف يرفع وتيرة الانتقادات في الشورى
في تقرير ل« الجزيرة » من تحت القبة:
نشر في الجزيرة يوم 28 - 12 - 2004

فرغ مجلس الشورى من مناقشة مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق (تأديب الموظفين سابقاً) وارتفعت وتيرة الانتقادات لمشروع النظام، وشهدت قاعة المجلس مداخلات تناولت العقوبة التأديبية، وبخاصة فصل الموظف، وكف يده عن العمل، وملاحقته بالغرامة حتى بعد انتهاء خدمته.
(الجزيرة) تنقل من داخل القاعة المواد التي نُوقشت أثناء جلسة أمس (الاثنين) وأول أمس (الأحد) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد:
الموظفون المعنيون بالنظام
تُقَرّر المادة (1) أنّ هذا النظام يسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات، والهيئات العامة، والمستخدمون، والعاملون على البنود المختلفة، باستثناء العاملين وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة.
3 مخالفات توجب العقوبة
كما تُقَرر المادة (2) عقوبة تأديبية للموظف، الذي تقع منه مخالفة مالية، أو مسلكية، أو إدارية، مما عدّه مشروع النظام إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، ومن ثم رفع دعوى الحق العام ضده، أو دعوى التعويض.
التحقيق قبل التأديب
ولا تجيز المادة (3) توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، وإثباته في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الإدلاء بأقواله، أو عن حضور التحقيق.
الفصل بعد المحاكمة
وتطالب المادتان (4 و5) بأن تتولى الجهة الإدارية، إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات التي تقع منهم، عدا الحالات التي نص نظام هذا المشروع على اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها، على أن ترفع الهيئة توقيع عقوبة الفصل، إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف بهذا الإجراء، لتقوم بدورها بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف، وبيان الأفعال المنسوبة إليه، لتقوم هذه الجهة بتوقيع عقوبة تأديبية مناسبة مما يدخل في اختصاصها.
وبعد 5 عقوبات
وتتدرج العقوبات، إذ تقرر المادة (6) عقوبة فصل الموظف بعد عقوبات: اللوم، والإنذار، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر في السنة، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، وتنزيل درجة من المرتبة، والحرمان من علاوة دورية واحدة.
تناسب العقوبة
وتطالب المادة (7) بأن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، والأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخفضة والمشددة، كما طالبت ألا توقع أكثر من عقوبة تأديبية، على المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
ملاحقة الموظف بالعقوبة
وتعرضت المادة (8) لنقاش مطول، إذ إنها تقرر أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف، من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده أو الاستمرار فيها، كما تقرر معاقبة الموظف الذي انتهت خدمته بغرامة، لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة الحظر المقررة نظاماً.
الفصل من اختصاص المحكمة
ولا يجيز المشروع - طبقاً للمادة 9 - للوزير أو من في حكمه، أن يوقع عقوبة فصل الموظف، لأنه أصبح من اختصاص الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، في الدعاوى التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
الإحالة للرقابة والتحقيق
وتطالب المادة (10) بأن يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، الموظف الذي نسب إليه وقوع مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، أو الموظف الذي نقل بعد وقوع تلك المخالفة إلى جهة أخرى، كما يحال إلى الهيئة نفسها الموظف الذي يتبع أكثر من جهة، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق - في كل الأحوال - بإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، إذا رأت أن الوقائع تستوجب توقيع عقوبة تأديبية.
إبلاغ العقوبة التأديبية
وتشترط المادة (11) أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة كلاً من: هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة الخدمة المدنية، والموظف، بصورة من القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية ضده، في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، أما في الحالات التي لم يسبق لهيئة الرقابة والتحقيق التحقيق فيها، فيتعين أن ترسل الجهة الإدارية إلى الهيئة - مع صورة القرار - صورة مصدقة من جميع أوراق التحقيق، على أن تقوم الهيئة في غضون ستين يوماً من تاريخ تسلمها القرار وصور أوراق التحقيق، بإبداء وجهة نظرها للجهة الإدارية حول العقوبة، أو تباشر هيئة الرقابة والتحقيق إجراءات الدعوى أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، إذ رأت أن المخالفة الصادر بشأنها القرار تستوجب عقوبة الفصل.
قرار كف اليد
وتطالب المادة (12) الجهة الإدارية، بأن تصدر قرار كف يد الموظف لمدة أو مدد محددة لا تتجاوز سنة، إذا رأت هي أو هيئة الرقابة والتحقيق، أن مصلحة التحقيق تقضي ذلك، ولا يجيز مشروع النظام تمديد مدة كف يد الموظف لأكثر من سنة، إلا بقرار من الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية.
الجهات الأمنية والتوقيف الاحتياطي
كما تطالب المادة (13) الجهات الأمنية - فور توقيف الموظف احتياطياً - بإبلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها، وهيئة الرقابة والتحقيق، وعدّت هذه المادة الموظف الموقوف احتياطياً في حُكْم مكفوف اليد، وطالبت الجهة الإدارية التي عمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً، بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق أو المحاكمة كف يده، وفقاً للمادة (12) من هذا النظام، وطالبتها في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر بحقه، وإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك.
إيقاف الإجراءات التأديبية
وفي الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً، تقرر المادة (14) توقيف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي، على أن تعاد أوراق القضية بعد ذلك إلى: هيئة الرقابة والتحقيق، لتقرير ما يتم اتخاذه حياله تأديبياً.
حالتان لفصل الموظف تأديبياً
وتطالب المادة (15) هيئة الرقابة والتحقيق، بإقامة الدعوى التأديبية - أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - بطلب فصل الموظف تأديبياً في حالتين هما:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو حكم عليه بالقصاص.
ب- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة.
أما إذا حكم بسجنه، أو جلده، أو تغريمه - في غير الحالتين السابقتين - فإنّ المادة نفسها (المادة 15) تركت لهيئة الرقابة والتحقيق، إن رأت أن الحالة تستوجب توقيع عقوبة الفصل، فعليها إقامة دعوى بذلك أمام الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية، أما إذا رأت أن الحالة لا تستوجب عقوبة الفصل، فعلى هيئة الرقابة والتحقيق إحالة الموظف إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، لتطبيق العقوبة التأديبية المناسبة بحقه، مما يدخل في اختصاصها.
حالات سقوط الدعوى
وتوضح المادة (16) بأن الدعوى التأديبية تسقط عن الموظف في الحالات التالية:
1- الوفاة.
ب- العجز الصحي التام الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
ج- مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي خمس سنوات من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. أما إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين.
محو العقوبة التأديبية
وتطالب المادة (17) بأن يمحى - بقوة النظام - من ملف الموظف قرار العقوبة التأديبية الموقعة عليه فيما دون الفصل، بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي للعقوبة، ما لم يصدر بحق الموظف خلال تلك المدة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
النشر واللائحة والعمل بالنظام
وتشير المادة (18) إلى أن هذا النظام ينشر في الصحيفة الرسمية (أم القرى) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، فيما تطالب المادة (19) هيئة الرقابة والتحقيق، بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الصحيفة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام، وألغت المادة (20) من هذا النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48) والعبارات المتعلقة بتأديب الموظفين وهيئة التأديب من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-7) والتاريخ الأول من شهر صفر من عام 1391ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.