* كيف يتم حساب أشهر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية؟ - يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك، فإذا كان المشترك يتقاضى أجره بالشهر يحسب له شهر اشتراك عن كل (30) يوماً تقاضى عنها أجراً، وإذا كان أجره بالساعة فإن كل (240) ساعة تقاضى عنها أجراً تعتبر شهر اشتراك، وإذا كان يتقاضى أجره باليوم فإن كل (30) يوماً تقاضى عنها أجرا يحسب له عنها شهر اشتراك. - في عملية جمع أشهر الاشتراك فإن الباقي من أيام العمل الذي يبلغ (13) يوما فأكثر يعتبر في حكم شهر اشتراك، وإذا قل العدد عن هذا القدر يتم إهماله. - إذا كان المشترك قد تعرض لإصابة عمل استحق عنها بدلا يوميا استمر مدة شهر فأكثر ولم يحصل على أجر خلال هذه الفترة يتم حساب المدة كشهر اشتراك في فرع المعاشات. - إذا كان بين مدد الاشتراك المسجلة مدة بالتقويم الهجري وأخرى بالتقويم الميلادي يتم تحويل المدة الميلادية إلى الهجرية إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش، وذلك وفق الطريقة الآتية: (المدة الميلادية x 1.023) ولا ينتفع بهذا الحكم المشترك الذي يطلب صرف معاش التقاعد المبكر. * إذا انتهت خدمة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية في اليوم الثاني أو الثالث من الشهر وكانت المدة المؤهلة لصرف المعاش ينقصها مدة الشهر فهل يتم مراعاة ذلك في الحساب؟ - إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة فإنه يعتبر بحكم شهر اشتراك إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المؤهلة للصرف، ولا يدخل هذا الشهر في حساب المعاش، فلو فرضنا ان المشترك توافرت لديه مدة اشتراك (119) شهراً وترك الخدمة في 3-1-1422ه، فإن المدة تكون (120) شهراً، وعند حساب المعاش يكون ضرب المتوسط x (119 - 12) x معامل الحساب (المدة السابقة على 1-1-1422ه تحسب بمعامل (2%)، والمدة اللاحقة على هذا التاريخ تحسب بواقع (2.5%) ولا يستفيد من هذا الحكم المشترك الذي يطلب صرف معاش التقاعد المبكر. * هل يختلف شرط التوقف عن العمل بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية إلزاميا أو اختيارياً؟ - يشترط لصرف معاش التقاعد الإلزامي أن يتوقف المشترك عن مزاولة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي، أما المشترك الاختياري فإنه يشترط توقفه عن العمل الإلزامي أو الاختياري. * متى يستحق المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية صرف معاش التقاعد؟ - يستحق المشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية: 1- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام. 2- بلوغ سن الستين أو تجاوزها. 3- توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً. * متى يعتبر المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية عاجزاً؟ ومتى يستحق صرف معاش العجز؟ - يعتبر المشترك عاجزاً متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر. ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية: 1- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون خاضعاً لأحكام النظام. 2- أن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة. 3- أن يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك. * متى يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش؟ - يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية: 1- إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني. 2- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. * متى يحق للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية طلب معاش التقاعد المبكر؟ - يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر متى ما توافرت لديه مدة اشتراك فعليه لا تقل عن (300) شهر وترك العمل الخاضع للنظام. * متى تستحق المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية صرف معاش التقاعد؟ - تستحق المرأة المشتركة صرف معاش التقاعد متى بلغت سن الخامسة والخمسين من عمرها وتوقفت عن العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً وتقدمت بطلب لصرف المعاش، سواء كان انتهاء مدة اشتراكها سابقا على بلوغها سن الخامسة والخمسين أو لاحقا عليها. * ما هو موعد صرف المعاش بالنسبة للمرأة المشتركة أو المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو التقاعد المبكر؟ - يبدأ صرف هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف في أي من هذه الحالات إذا ما تم تقديمه قبل بلوغ المشترك أو المشتركة سن الستين. * هل هناك حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف للمشترك؟ - جعل النظام الحد الأدنى لقيمة المعاش (1500) ريال. * ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يتم الحكم عليه بالسجن وهل هناك أية مستحقات يمكن أن يحصل عليها أفراد عائلته؟ - إذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف للشخص الذي تم تحديده من جانب المشترك، فإذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه أفراد العائلة المستحقين، فإذا لم ينيبوا أحداً يصرف المعاش للزوجة أو لأرشدهم، ويصرف هذا المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الحكم. - ينتهي الحق في الصرف بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الإفراج عن المشترك المسجون، ويحصل المشترك على متراكم ستة أشهر من قيمة هذا المعاش. - يصبح معاش التقاعد نهائياً في حالة بلوغ المشترك سن الستين أثناء سجنه.