لقد أفرد النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية العديد من نصوصه لبيان المزايا الجديدة التي يحق للمشترك الالزامي الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول عليها سواء من ناحية المدة المؤهلة للاستحقاق، او في طريقة حساب المعاش، واحكام العودة الى العمل بعد تاريخ صرف المعاش، نعرضها كالتالي: 1 من حيث المدة المؤهلة للاستحقاق: خفض النظام مدة الاستحقاق الى قدر أقل من تلك المدة التي كانت في النظام السابق، وهي كالتالي: أ يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني «اذا اصبح بسبب حالته الصحية غير قادر على اكتساب ثلث اجره السابق على تقدير المعاش وتقدره اللجنة الطبية المختصة» ، صرف معاش العجز متى توافرت له مدة اشتراك 12 شهرا متصلة او 18 شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله في النظام وذلك قبل بلوغه سن الستين، وان يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وبشرط ان يتم اثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية خلال 18 شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك. ب اذا كان المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام ثم اصابه عجز غير مهني وتوافرت لديه مدة اشتراك قدرها 120 شهرا فانه يحق له الحصول على معاش تقاعد يسوي بذات طريقة حساب معاش التقاعد، ويصرف له هذا المعاش ولو لم يبلغ سن الستين، ويسري هذا الحكم سواء كانت مدة الاشتراك مدة فعلية او مدة فعلية واعتبارية. 2 حساب معاش العجز غير المهني: يحسب معاش العجز غير المهني بذات طريقة حساب معاش التقاعد أي متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك * نسبة 1/40 غير انه اذا قل المعاش عن نسبة 50% من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين يتم رفعه الى هذا القدر، ولا يقل المعاش في كل الأحوال عن 1500 ريال. 3 معاش العجز غير المهني مؤقت الى حين بلوغ سن الستين: معاش العجز غير المهني معاش يصرف بصفة وقتية الى حين بلوغ المشترك سن الستين وبعدها يصبح هذا المعاش نهائيا. 4 عودة صاحب معاش العجز غير المهني الى عمل خاضع للنظام: أ اذا كانت سن المشترك ستين سنة او اكثر في تاريخ العودة الى العمل فانه يجمع بين المعاش والأجر ولا يخضع للنظام. ب اذا كانت سن صاحب المعاش اقل من الستين في تاريخ العودة الى العمل، يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة فاذا رأت انه شفي يتم ايقاف صرف المعاش، واذا رأت انه لا يزال عاجزا فيتم ايقاف صرف المعاش، مع صرف الفرق من المعاش اذا كان الأجر يقل عنه، وعند ترك الخدمة تتم اضافة المدة الجديدة الى المدة السابقة وعلى أساس متوسطها، او حساب معاش عن المدة الثانية تضاف قيمته الى المعاش الأول. 5 أحقية العاجز في الحصول على معونة الغير: اذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة العاجز الى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية، كان له حق الحصول على معونة الغير بواقع 50% من قيمة المعاش بحد أقصى سوف تحدده اللائحة التنفيذية .