نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    القبض على (3) يمنيين في جازان لتهريبهم (171) كلجم من نبات القات المخدر    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    وكيل كاسترو يوضح حقيقة منعه من تدريب النصر    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    المذنب: القرية التراثية تحتضن معايدة حي الديرة ضمن مبادرة عيدنا في حينا    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لاستكمال دوري روشن.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    ضبط البوصلة    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    تشهي التخطئة    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الجزيرة » تنشر لائحة اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2003

أقر مجلس الوزراء اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 19/8/1422ه
وكانت لائحة الاتفاقية تنص على التالي:
وسائل النقل العامة
المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع بأجر وتشمل:
1- سيارات الأجرة العامة: المركبات المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب.
2- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.
3- الشاحنات: المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع.
4- خزان الوقود القياسي: الخزان الذي جهزته الشركة الصانعة في وسيلة النقل.
5- النقل الداخلي: نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
6- النقل الخارجي: نقل الركاب أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين.
7- النقل العابر: نقل الركاب أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
8- الخدمة المنتظمة: النقل الخارجي للركاب على مسارات ونقاط انطلاق ووصول محددة.
المادة الثالثة
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها ضمن المدة المصرح بها أو المرور عبرها متى كان فيها مالكها أو أي شخص آخر فوضه المالك رسمياً بقيادتها.
المادة الرابعة
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات أو سيارات الأجرة العامة، على أن يتم تحميل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص لها من قبل السلطات المختصة. وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي:
أ - التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوى على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلد الطرف المتعاقد الآخر.
ب - إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم نسخة معتمدة منها لسائق وسيلة النقل لابرازها عند طلب السلطات المختصة.
ج - وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب لتحديد أصحابها.
المادة الخامسة
على الناقل الذي يزاول نقل الركاب الخارجي والعابر بالحافلات في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر، يدير له نشاط النقل في ذلك البلد، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق.
المادة السادسة
أ - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة أو المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى المراكز الحدودية في بلد الطرف المتعاقد الآخر لتحميل البضائع أو تفريغها.
ب - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم التقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد.
المادة السابعة
يخضع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية، فيما عدا البضائع الممنوع ادخالها بموجب الأنظمة «القوانين» المرعية في ذلك البلد وتتبادل السلطات الجمركية في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع. ويجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث.
المادة الثامنة
يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد الطرف المتعاقد الآخر وسائقيها ومساعديهم عند دخول أراضيه، أو عبورها، من أية ضريبة أو رسم أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها، كما يعفي كل طرف متعاقد البضائع التي تحملها سيارات النقل العابر العائدة لبلد الطرف المتعاقد الآخر من أية ضريبة أو رسم عند عبورها أراضيه باستثناء ما هو عادل ومعقول من رسوم ونفقات بدل الخدمات الناتجة عن العبور «الترانزيت» على ألا تزيد هذه الرسوم والنفقات في أي حال من الأحوال على ما هو محدد في اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية.
المادة التاسعة
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثامنة أعلاه والقوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية النافذة، تصدر السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر والذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب أو البضائع بوسائل النقل العامة.
المادة العاشرة
على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة، وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول، وذلك عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وعليهم ابرازها عندما تطلبها السلطات المختصة، وهذه الوثائق هي:
1- جواز سفر يحتوي على تأشيرة دخول سارية المفعول.
2- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين فيهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
3- رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودونها.
4- وثيقة تأمين لصالح الغير ، على أن تشمل السائق والركاب ، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة.
5 - مستندات الشحن اللازمة للشاحنات والتي سيتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين.
المادة الحادية عشرة
يسمح للشاحنات الفارغة باستثناء ماهو محدد في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية وكذلك الحافلات الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ، بالدخول الى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب او البضائع الى اراضي البلد المسجلة فيه.
المادة الثانية عشرة
أ - يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع في رحلة العودة الى البلد المسجلة فيه فقط.
ب - لايسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع من بلد الطرف المتعاقد الاخر الى بلد ثالث الا بتصريح مسبق من السلطة المتخصصة في البلد الذي سيتم منه النقل.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ، مهما كان نوعها ، مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة عشرة
تخضع وسائل النقل العائد لأي من الطرفين المتعاقدين عند وجودها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وماتحمله من ركاب أو بضائع لجميع الأنظمة (القوانين) المرعية في ذلك البلد ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لاتشملها هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
لايجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب أو البضائع من بلده الى بلد الطرف المتعاقد الآخر دون موافقة مسبقة من السلطان المختصة فيه.
المادة السادسة عشرة
أ - يسمح لوسائل النقل العامة المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر مدة شهر.
ب- لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة فيه.
المادة السابعة عشرة
يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى .
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات أو المواد المستخدمة في تصنيعها من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر أراضيه الا بتصريح خاص من السلطة المختصة فيه.
المادة التاسعة عشرة
تتم التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في أي من البلدين ، وبموجب الأنظمة (القوانين) والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين طبقاً لسعر الصرف المعتمد في تاريخ التسوية.
المادة العشرون
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع.
المادة الحادية والعشرون
يتابع الجانبان - في اطار اللجنة السعودية السورية المشتركة للتعاون الثنائي - النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البري وتذليل الصعاب التي تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
أ- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
ب- لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
ج- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من قبل الدولتين المتعاقدتين ، طبقاً للنظم التشريعية في كل منهما ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.