الذهب يرتفع بعد خفض سعر الفائدة.. والنحاس ينتعش مع التحفيز الصيني    حركة الشباب تستغل النزاعات المحلية الصومالية    "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 25.000 ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان    «الأرصاد»: ربط شتاء قارس بظاهرة «اللانينا» غير دقيق    حافظ :العديد من المنجزات والقفزات النوعية والتاريخية هذا العام    خطيب المسجد النبوي: يفرض على المسلم التزام قيم الصدق والحق والعدل في شؤونه كلها    "رفيعة محمد " تقنية الإنياغرام تستخدم كأداة فعالة لتحليل الشخصيات    رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى المدينة المنورة    خطيب المسجد الحرام: أعظم مأمور هو توحيد الله تعالى وأعظم منهي هو الشرك بالله    المملكة تؤكد على أهمية استدامة الفضاء الخارجي وضمان استمرار الفوائد التكنولوجياته    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق    الجبير ل "الرياض": 18 مشروعا التي رصد لها 14 مليار ريال ستكون جاهزة في العام 2027    محافظ بيش يطلق برنامج "انتماء ونماء" الدعوي بالتزامن مع اليوم الوطني ال94    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    إسرائيل - حزب الله.. هل هي الحرب الشاملة؟    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    قراءة في الخطاب الملكي    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    نائب أمير منطقة جازان ينوه بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    سلامة المرضى    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الجزيرة » تنشر لائحة اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2003

أقر مجلس الوزراء اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 19/8/1422ه
وكانت لائحة الاتفاقية تنص على التالي:
وسائل النقل العامة
المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع بأجر وتشمل:
1- سيارات الأجرة العامة: المركبات المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب.
2- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.
3- الشاحنات: المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع.
4- خزان الوقود القياسي: الخزان الذي جهزته الشركة الصانعة في وسيلة النقل.
5- النقل الداخلي: نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
6- النقل الخارجي: نقل الركاب أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين.
7- النقل العابر: نقل الركاب أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
8- الخدمة المنتظمة: النقل الخارجي للركاب على مسارات ونقاط انطلاق ووصول محددة.
المادة الثالثة
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها ضمن المدة المصرح بها أو المرور عبرها متى كان فيها مالكها أو أي شخص آخر فوضه المالك رسمياً بقيادتها.
المادة الرابعة
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات أو سيارات الأجرة العامة، على أن يتم تحميل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص لها من قبل السلطات المختصة. وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي:
أ - التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوى على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلد الطرف المتعاقد الآخر.
ب - إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم نسخة معتمدة منها لسائق وسيلة النقل لابرازها عند طلب السلطات المختصة.
ج - وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب لتحديد أصحابها.
المادة الخامسة
على الناقل الذي يزاول نقل الركاب الخارجي والعابر بالحافلات في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر، يدير له نشاط النقل في ذلك البلد، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق.
المادة السادسة
أ - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة أو المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى المراكز الحدودية في بلد الطرف المتعاقد الآخر لتحميل البضائع أو تفريغها.
ب - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم التقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد.
المادة السابعة
يخضع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية، فيما عدا البضائع الممنوع ادخالها بموجب الأنظمة «القوانين» المرعية في ذلك البلد وتتبادل السلطات الجمركية في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع. ويجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث.
المادة الثامنة
يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد الطرف المتعاقد الآخر وسائقيها ومساعديهم عند دخول أراضيه، أو عبورها، من أية ضريبة أو رسم أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها، كما يعفي كل طرف متعاقد البضائع التي تحملها سيارات النقل العابر العائدة لبلد الطرف المتعاقد الآخر من أية ضريبة أو رسم عند عبورها أراضيه باستثناء ما هو عادل ومعقول من رسوم ونفقات بدل الخدمات الناتجة عن العبور «الترانزيت» على ألا تزيد هذه الرسوم والنفقات في أي حال من الأحوال على ما هو محدد في اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية.
المادة التاسعة
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثامنة أعلاه والقوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية النافذة، تصدر السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر والذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب أو البضائع بوسائل النقل العامة.
المادة العاشرة
على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة، وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول، وذلك عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وعليهم ابرازها عندما تطلبها السلطات المختصة، وهذه الوثائق هي:
1- جواز سفر يحتوي على تأشيرة دخول سارية المفعول.
2- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين فيهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
3- رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودونها.
4- وثيقة تأمين لصالح الغير ، على أن تشمل السائق والركاب ، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة.
5 - مستندات الشحن اللازمة للشاحنات والتي سيتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين.
المادة الحادية عشرة
يسمح للشاحنات الفارغة باستثناء ماهو محدد في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية وكذلك الحافلات الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ، بالدخول الى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب او البضائع الى اراضي البلد المسجلة فيه.
المادة الثانية عشرة
أ - يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع في رحلة العودة الى البلد المسجلة فيه فقط.
ب - لايسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع من بلد الطرف المتعاقد الاخر الى بلد ثالث الا بتصريح مسبق من السلطة المتخصصة في البلد الذي سيتم منه النقل.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ، مهما كان نوعها ، مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة عشرة
تخضع وسائل النقل العائد لأي من الطرفين المتعاقدين عند وجودها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وماتحمله من ركاب أو بضائع لجميع الأنظمة (القوانين) المرعية في ذلك البلد ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لاتشملها هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
لايجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب أو البضائع من بلده الى بلد الطرف المتعاقد الآخر دون موافقة مسبقة من السلطان المختصة فيه.
المادة السادسة عشرة
أ - يسمح لوسائل النقل العامة المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر مدة شهر.
ب- لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة فيه.
المادة السابعة عشرة
يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى .
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات أو المواد المستخدمة في تصنيعها من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر أراضيه الا بتصريح خاص من السلطة المختصة فيه.
المادة التاسعة عشرة
تتم التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في أي من البلدين ، وبموجب الأنظمة (القوانين) والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين طبقاً لسعر الصرف المعتمد في تاريخ التسوية.
المادة العشرون
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع.
المادة الحادية والعشرون
يتابع الجانبان - في اطار اللجنة السعودية السورية المشتركة للتعاون الثنائي - النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البري وتذليل الصعاب التي تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
أ- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
ب- لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
ج- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من قبل الدولتين المتعاقدتين ، طبقاً للنظم التشريعية في كل منهما ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.