التعاون يرد الدين للقادسية    الأزمات.. بين الانتهازية والإنسانية !    مدرب فريق ريال مدريد يؤكد صعوبة مواجهة الغد أمام برشلونة    الهلال يصالح جماهيره بخماسية    الشاب "موسى النجم" يدخل "القفص الذهبي"    إحباط تهريب (136.9) كجم "حشيش" في ينبع    رقم قياسي جديد لموسم الرياض بأكثر من 16 مليون زائر    تشييع الحربي صاحب ال 50 حجة في مقبرة الوجه    «ضاع قلبي في جدة».. نوال الكويتية ورابح صقر يشعلان ليل العروس بحضور جماهيري كبير    المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1900 حالة ضبط خلال أسبوع    تحديث سرعات طريق السعودية - عمان عبر الربع الخالي    فريق جامعة المؤسس يحقق بطولة السلة للجامعات    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    انطلاق ملتقى " إضاءة عسير " الاثنين القادم    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    ولي العهد يهنئ الرئيس اللبناني ويدعوه لزيارة السعودية    إسرائيل تخطط للسيطرة على 15 كم داخل سورية    حرائق كاليفورنيا: وفاة 11 شخصا والخسائر تقدر ب 135 مليار دولار    الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم" لرفع الوعي لسائقي دراجات تطبيقات التوصيل    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    ابعد عن الشر وغني له    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    القبض على مقيم لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة المكرمة    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الجزيرة » تنشر لائحة اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2003

أقر مجلس الوزراء اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 19/8/1422ه
وكانت لائحة الاتفاقية تنص على التالي:
وسائل النقل العامة
المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع بأجر وتشمل:
1- سيارات الأجرة العامة: المركبات المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب.
2- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.
3- الشاحنات: المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع.
4- خزان الوقود القياسي: الخزان الذي جهزته الشركة الصانعة في وسيلة النقل.
5- النقل الداخلي: نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
6- النقل الخارجي: نقل الركاب أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين.
7- النقل العابر: نقل الركاب أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
8- الخدمة المنتظمة: النقل الخارجي للركاب على مسارات ونقاط انطلاق ووصول محددة.
المادة الثالثة
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها ضمن المدة المصرح بها أو المرور عبرها متى كان فيها مالكها أو أي شخص آخر فوضه المالك رسمياً بقيادتها.
المادة الرابعة
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات أو سيارات الأجرة العامة، على أن يتم تحميل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص لها من قبل السلطات المختصة. وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي:
أ - التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوى على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلد الطرف المتعاقد الآخر.
ب - إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم نسخة معتمدة منها لسائق وسيلة النقل لابرازها عند طلب السلطات المختصة.
ج - وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب لتحديد أصحابها.
المادة الخامسة
على الناقل الذي يزاول نقل الركاب الخارجي والعابر بالحافلات في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر، يدير له نشاط النقل في ذلك البلد، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق.
المادة السادسة
أ - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة أو المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى المراكز الحدودية في بلد الطرف المتعاقد الآخر لتحميل البضائع أو تفريغها.
ب - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم التقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد.
المادة السابعة
يخضع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية، فيما عدا البضائع الممنوع ادخالها بموجب الأنظمة «القوانين» المرعية في ذلك البلد وتتبادل السلطات الجمركية في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع. ويجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث.
المادة الثامنة
يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد الطرف المتعاقد الآخر وسائقيها ومساعديهم عند دخول أراضيه، أو عبورها، من أية ضريبة أو رسم أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها، كما يعفي كل طرف متعاقد البضائع التي تحملها سيارات النقل العابر العائدة لبلد الطرف المتعاقد الآخر من أية ضريبة أو رسم عند عبورها أراضيه باستثناء ما هو عادل ومعقول من رسوم ونفقات بدل الخدمات الناتجة عن العبور «الترانزيت» على ألا تزيد هذه الرسوم والنفقات في أي حال من الأحوال على ما هو محدد في اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية.
المادة التاسعة
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثامنة أعلاه والقوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية النافذة، تصدر السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر والذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب أو البضائع بوسائل النقل العامة.
المادة العاشرة
على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة، وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول، وذلك عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وعليهم ابرازها عندما تطلبها السلطات المختصة، وهذه الوثائق هي:
1- جواز سفر يحتوي على تأشيرة دخول سارية المفعول.
2- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين فيهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
3- رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودونها.
4- وثيقة تأمين لصالح الغير ، على أن تشمل السائق والركاب ، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة.
5 - مستندات الشحن اللازمة للشاحنات والتي سيتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين.
المادة الحادية عشرة
يسمح للشاحنات الفارغة باستثناء ماهو محدد في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية وكذلك الحافلات الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ، بالدخول الى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب او البضائع الى اراضي البلد المسجلة فيه.
المادة الثانية عشرة
أ - يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع في رحلة العودة الى البلد المسجلة فيه فقط.
ب - لايسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع من بلد الطرف المتعاقد الاخر الى بلد ثالث الا بتصريح مسبق من السلطة المتخصصة في البلد الذي سيتم منه النقل.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ، مهما كان نوعها ، مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة عشرة
تخضع وسائل النقل العائد لأي من الطرفين المتعاقدين عند وجودها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وماتحمله من ركاب أو بضائع لجميع الأنظمة (القوانين) المرعية في ذلك البلد ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لاتشملها هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
لايجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب أو البضائع من بلده الى بلد الطرف المتعاقد الآخر دون موافقة مسبقة من السلطان المختصة فيه.
المادة السادسة عشرة
أ - يسمح لوسائل النقل العامة المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر مدة شهر.
ب- لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة فيه.
المادة السابعة عشرة
يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى .
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات أو المواد المستخدمة في تصنيعها من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر أراضيه الا بتصريح خاص من السلطة المختصة فيه.
المادة التاسعة عشرة
تتم التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في أي من البلدين ، وبموجب الأنظمة (القوانين) والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين طبقاً لسعر الصرف المعتمد في تاريخ التسوية.
المادة العشرون
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع.
المادة الحادية والعشرون
يتابع الجانبان - في اطار اللجنة السعودية السورية المشتركة للتعاون الثنائي - النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البري وتذليل الصعاب التي تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
أ- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
ب- لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
ج- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من قبل الدولتين المتعاقدتين ، طبقاً للنظم التشريعية في كل منهما ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على أي تعديل يجري عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.