انتهت وزارة المعارف من اعداد لائحة الانضباط السلوكي والمواظبة للطلاب في مراحل التعليم العام والتي تهدف الى تنمية السلوك الايجابي والانضباط لدى الطلاب، وقد اشتملت هذه اللائحة على عشرين مادة عرفت المادة الاولى والثانية الانضباط السلوكي المدرسي والمواظبة فيما حددت المادة الثالثة اهداف الانضباط السلوكي والمواظبة وجاءت بقية المواد لتحدد الدرجات المخصصة للسلوك والمواظبة والمخالفات وعقوباتها. وتطرقت المادة الرابعة عشرة الى الاحكام العامة في السلوك فيما تطرقت المادة الثامنة عشرة للقواعد العامة في المواظبة. وقد رغبت وزارة المعارف في تعريف الطلاب واولياء امورهم بالانظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة واهمية الالتزام بها بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلاب واتاحة الفرصة لهم في ابداء مرئياتهم حيالها قبل اعتمادها بصورة نهائية. وفيما يلي تنشر «الجزيرة» اللائحة: تولي العملية التعليمية والتربوية عنصري السلوك والمواظبة درجة كبيرة من الاهمية عند صياغة مناهجها ورسم استراتيجياتها التربوية وذلك لاهميتها في تربية الانسان وصياغة شخصيته، والشواهد كثيرة جدا على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة والادب العربي وحضارة الاسلام وثقافته الاصيلة، ويعد السلوك الايجابي من الاهداف الاساسية التي يسعى المربون الى تنميته ورعايته ويأتي في هذا السياق العناية بسلوك الطلاب وانضباطهم لما له من اثر عميق في توافقهم النفسي والاجتماعي وبناء شخصياتهم، فانه يعول على القائمين على العملية التربوية والتعليمية ايلاء هذا الجانب جل اهتمامهم بدءا باستكشاف السلوك غير المقبول ثم تعديله وتقويمه ومتابعته «الرعاية اللاحقة» والعمل على مساعدة الطلاب في التغلب على المشكلات السلوكية التي تواجههم من خلال تفهم خصائص نموهم وبناء الثقة لديهم وتقبل تصرفاتهم والحرص على اصلاحهم والاخلاص في ذلك. وبذل كل جهد لتنمية امكانات الطلاب في ممارسة الانضباط السلوكي لبلوغ المستوى المأمول في رعاية سلوكهم. * المادة الاولى: تعريف الانضباط السلوكي المدرسي: هو مدى التزام الطالب ذاتيا بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليمات المدرسية وانفاذها داخل المدرسة وفي محيطها. * المادة الثانية: تعريف المواظبة: المقصود بالمواظبة هي التزام الطالب بالحضور الى المدرسة حسب المواعيد الرسمية المحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي الى نهايته بنسبة انتظام دراسي كامل لا تقل عن 75% من الايام الفعلية للدراسة، بما في ذلك التمارين الصباحية والحصص الدراسية. * المادة الثالثة: اهداف الانضباط السلوكي والمواظبة: - تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وادارة المدرسة لتحقيق اهداف العملية التربوية. - الارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية لدى الناشئة بكل الوسائل التربوية الممكنة. - توافر اساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق اسس تربوية مناسبة. - تفادي الاساليب المنفرة في التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة. - تعريف الطلاب واولياء امورهم بالانظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة وأهمية الالتزام بها، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلاب. * المادة الرابعة: الدرجات المخصصة للسلوك: يخصص للسلوك مائة درجة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي، وتضاف الى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلا وشهادة. * المادة الخامسة: يتم تقويم سلوك الطالب بصورة مستمرة بناء على مدى التزامه بالنظام وحسن السيرة والسلوك مع معلميه وزملائه وبيئته المدرسية ومجتمعه، ويحدد المعلم بالتعاون مع ادارة المدرسة والمرشد الطلابي المخالفات السلوكية من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة ويدون فيه نوع المخالفة السلوكية وترصد الدرجة المستحقة امام كل مخالفة وتمنح الدرجة كاملة للطالب اذا لم يكن لديه مخالفات سلوكية. * المادة السادسة: المخالفات السلوكية وتصنيفها: مخالفات الدرجة الاولى: - عدم التقيد بالزي الوطني. - عدم احضار الكتب والأدوات المدرسية أو الملابس الرياضية. - عدم المشاركة في الاصطفاف. - الدخول والخروج من الفصل دون استئذان. - الغش في الواجبات. - ادخال اجهزة الهاتف الجوال الى المدرسة. - امتهان الكتب المدرسية. - عدم حل الواجبات المدرسية او الفصلية. - النوم داخل الفصل. - قصات الشعر والملابس المخالفة للشرع أو الذوق العام. - جلب اللبان والمكسرات وما يشبهها. مخالفات الدرجة الثانية: - الكتابة على الجدران. - العبث بالممتلكات. - التهاون في أداء الصلاة. - الهروب من المدرسة. - الشجار وتهديد الغير. - اساءة استخدام أجهزة الحاسوب. - حيازة المواد الاعلامية المنافية للأدب والتعاليم الاسلامية او النظامية. - التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه. - تزوير توقيع ولي الامر. مخالفات الدرجة الثالثة: - ترك أداء الصلاة. - عرض المواد الاعلامية المنافية للأدب والقيم الاسلامية والنظامية. - جلب الادوات الحادة الى المدرسة بدون استخدامها. - جلب المواد والألعاب الخطرة الى المدرسة دون استخدامها. - التحرشات السلوكية الشاذة «ارتكاب سلوك مناف للعفة». - الحاق الضرر المتعمد بممتلكات زملائه. - تعمد اتلاف او تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها. - تعمد مهاجمة طالب والحاق الأذى به. - سرقة ممتلكات الآخرين. - التدخين او ما يشابهه داخل المدرسة. مخالفات الدرجة الرابعة: - حيازة المخدرات وما في حكمها. - توزيع المواد الاعلامية المنافية للآداب الاسلامية أو النظام. - تهديد اداريي المدرسة ومعليمها. - جلب الأسلحة النارية دون استخدامها. - الحاق الضرر بممتلكات العاملين في المدرسة. - تعمد مهاجمة طالب والحاق الاذى به. - التلفظ بالكلمات النابية او غير الأخلاقية على المعلمين او الاداريين. مخالفات الدرجة الخامسة: - الاعتداء على أحد منسوبي المدرسة «المدير، الوكيل، المعلم، المرشد» أو أحد العاملين بالضرب والحاق الضرر به. - تزوير الوثائق الرسمية. - الاستهانة بشيء من شعائر الاسلام او اعتناق الأفكار الالحادية أو المذاهب الهدامة أو العمل على نشرها وترويجها وما في حكمها. - ممارسة السلوكيات الشاذة «فعل اللواط وما في حكمه». - استعمال السلاح للترويع والتهديد به داخل المدرسة أو في محيطها. - ترويج المخدرات. - الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب خطرا على مجتمع المدرسة. * المادة السابعة: الاجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الاولى. - التنبيه الانفرادي من قبل المعلم الذي باشر الموقف. - التوقيف من قبل المعلم الذي باشر الموقف وتحت اشرافه. - تنبيه الطالب من قبل وكيل المدرسة مع احالته للمرشد الطلابي لدراسة حالته وعلاجها. - حرمانه من التفسح مع زملائه وعزله في مكان مناسب لمدة تتراوح من يوم الى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - اخذ تعهد خطي من الطالب بالانضباط. - استدعاء ولي الامر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيئ. - الفصل لمدة تتراوح بين يوم الى خمسة ايام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - النقل الاجباري لمدرسة اخرى. * المادة الثامنة: الاجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثانية: - استدعاء ولي امر الطالب. - اصلاح ما افسده الطالب او احضار بديل عنه. - الاعتذار لمن اساء لهم. - كتابة تعهد خطي. - دراسة حالته من قبل المرشد الطلابي. ما ذكر في «1» ويضاف اليه عزل الطالب لمدة تتراوح بين يوم الى خمسة ايام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة والاعتذار لمن اساء اليهم امام زملائه في الفصل. - فصل الطالب لمدة تتراوح بين يوم الى خمسة ايام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - نقل اجباري لمدرسة اخرى. * المادة التاسعة: الاجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثالثة. - الاجراء الاول: أ- استدعاء ولي أمر الطالب. ب - اصلاح ما أفسده الطالب او احضار بديل عنه واعادة المسروقات اذا كانت في حالة جيدة. او دفع قيمتها. ج - الاعتذار لمن أساء اليه من زملائه. د - عزل الطالب عن زملائه لمدة تتراوح بين يوم الى خمسة ايام «حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة» واخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط واحالته الى المرشد الطلابي لدراسة حالته. الاجراء الثاني: ما سبق ذكره في الاجراء الاول ويضاف اليه فصل الطالب لمدة اسبوع وانذاره بالنقل من المدرسة. الاجراء الثالث: نقل الطالب الى مدرسة اخرى وفق التنظيم الذي تراه ادارة تعليم المنطقة. * المادة العاشرة: الاجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود مخالفات من الدرجة الرابعة. - الاجراء الاول: أ - استدعاء ولي امر الطالب. ب - اصلاح ما أفسده الطالب او احضار بديل عنه. ج - الاعتذار لمن اساء اليهم امام زملائه. د - أخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط. ه - فصل الطالب من المدرسة لمدة اسبوع. الاجراء الثاني: نقل الطالب الى مدرسة اخرى بعيدة عن مدرسته وفق التنظيم الذي تراه ادارة تعليم المنطقة. الاجراء الثالث: الفصل من المدارس الحكومية، واتاحة الفرصة له في المدارس الاهلية اما بالنسبة لطلاب المدارس الاهلية فيحول للدراسة الليلية او عن طريق المنازل. * المادة الحادية عشرة: الاجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الخامسة. يفصل الطالب بقرار من مدير التعليم للسنة التي يدرس فيها اذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الاول وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة اخرى غير مدرسته السابقة في السنة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم على ذلك وفي حالة ارتكاب الطالب المخالفة في الفصل الدراسي الثاني فيفصل بقية الفصل ويحرم من الدراسة في السنة التي تليها وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة اخرى غير مدرسته السابقة بعد موافقة مدير التعليم على ذلك. * المادة الثانية عشرة: احتساب درجات السلوك: (أ) مقدار الحسم على مخالفات السلوك السلبي: مخالفات الدرجة الأولى -1 مخالفات الدرجة الثانية -3 مخالفات الدرجة الثالثة -10 مخالفات الدرجة الرابعة -15 (ب) طرق ومقدار تحصيل درجات السلوك الايجابي: اذا لم يحدث من الطالب مخالفة طيلة الاسبوع +5 اذا لم تصدر من الطالب تلك المخالفة لمدة اسبوع +1 المساهمة في اربعة انشطة مدرسية +2 دوام الطالب على التبكير لأداء الصلاة في الصف الاول في المدرسة لمدة اسبوع +2 اذا احضر الطالب ما يثبت تحسن حالته السلوكية من الوحدات +5 الارشادات التابعة لادارات التعليم او الجهات الحكومية ذات الاختصاص بتعديل السلوك * المادة الثالثة عشرة: كيفية رصد الدرجات ترصد الدرجات السلبية والايجابية بجانب الدرجة الاصلية على حسب التوزيع التالي: الدرجة الأصلية 100 مائة درجة. الدرجة الايجابية + يرصد فيها ما اكتسبه الطالب. الدرجة السلبية - يرصدها فيما حسم على الطالب. الدرجة المستحقة يرصد فيها الدرجة النهائية للطالب. مثال: اذا حصل طالب على (+37) درجة ايجابية ولكنه تعرض للحسم بسبب ارتكابه لمخالفات سلوكية بلغ ذلك الحسم (15) خمس عشرة درجة فانه يستحق بذلك (100) درجة كاملة ويتم رصدها على النحو التالي: الدرجة الأصلية 100 الدرجة الايجابية +37 الدرجة السلبية -15 الدرجة المستحقة 100 ويصبح لديه (+22) اثنان وعشرون درجة موجبة يستفيد منها في المفاضلات الداخلية في المدرسة كالانشطة وما يتعلق بها، ولا تدون في الوثيقة الا بالصورة المذكورة. مثال آخر: تعرض طالب لجزاءات متعددة تسببت في انخفاض درجة السلوك لديه الى (-45) خمس وأربعين درجة سالبة) ولكنه حصل على (+12) اثنتي عشرة درجة موجبة فيتم احتسابها كالتالي: الدرجة الأصلية 100 الدرجة الايجابية +12 الدرجة السلبية -45 الدرجة المستحقة 67 حيث تدخل الايجابية في رفع درجته في هذه الحالة. ومن الجدير ذكره ان الدرجة المستحقة لا تزيد على (100) ولا تقل عن صفر بحيث لو زادت درجاته المحسومة على (100) فانه يرصد له بهذه الحالة صفر ولو زادت درجاته الايجابية عن مائة (100) درجة فانه يرصد له في هذه الحالة (100) درجة فقط. * المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة في السلوك: - على المدرسة مراعاة العمر الزمني في تطبيق الجزاءات. - اذا تعذر تنفيذ اجراء لعدم توافقه مع السلوك المخالف فينتقل للاجراء الذي بعده. - تكون الخدمات الارشادية العلاجية من قبل المرشد الطلابي متمشية مع الجزاءات، واذا استنفذت جميع اجراءات احدى المراحل دون تحقيق الغرض المنشود، فيتم احالة الطالب الى الوحدات الارشادية التابعة لادارات التعليم او الجهات ذات الاختصاص بتعديل سلوكه «مثل عيادات مكافحة التدخين عيادات الوحدات النفسية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من العيادات الحكومية المختصة» ولا يتم قبول الطالب في المدرسة مرة اخرى الا بعد تزويد المدرسة بتقرير من اللجنة المختصة يفيد بتحسن حالته. - مراعاة التدرج في تنفيذ الجزاءات وفق ما ذكر في اللائحة وللمدرسة الحق في تخطي أي اجراء والانتقال للذي يليه اذا اجمع على ذلك اعضاء لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - يحق للمدرسة مضاعفة الدرجة المخصصة للسلوك الايجابي او للمخالفات السلوكية الطارئة. - تقوم المدرسة باشعار ولي امر الطالب بدرجة سلوك ابنه اذا بلغ الحسم 10 درجات او احد مضاعفاتها، ومع توضيح طرق تحصيل درجات السلوك. اجراء الجزاءات عند تكرر المخالفة لا تتوقف بتحسن درجات السلوك المكتسبة، بمعنى اذا وصل في الجزاء في مخالفات المستوى الاول على سبيل المثال الى عزله عن زملائه في مكان مناسب، فانه اذا تكررت مخالفته فينتقل للجزاء الذي يليه حتى لو كان الطالب عمل اعمالا حسنة في تلك الفترة، فتلك الاعمال الايجابية ترتبط بالدرجة فقط. - اذا حصل من الطالب سلوك ايجابي خلاف ما ذكره في التصنيف فتقوم المدرسة بتقدير الدرجة المناسبة لهذا السلوك. - تفادي اشراك المرشد الطلابي في ايقاع الجزاءات. * المادة الخامسة عشرة: الدرجات المخصصة للمواظبة. يخصص مائة درجة للمواظبة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي وتضاف الى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلا أو شهادة. * المادة السادسة عشرة: يتم تقويم مواظبة الطالب بصورة مستمرة بناء على مدى التزامه بالحضور الى المدرسة ويحدد المعلم بالتعاون مع ادارة المدرسة مخالفات المواظبة من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة يدون فيه مستوى درجة المخالفة وترصد الدرجة المستحقة امام كل مخالفة، وتمنح درجة المواظبة كاملة للطالب اذا لم يكن لديه مخالفات في المواظبة. * المادة السابعة عشرة: جزاءات مخالفات المواظبة ودرجات الحسم فيها. - يحسم على الطالب درجة واحدة عن كل يوم تكرر غيابه بدون عذر مقبول خلال الفصل الدراسي. - يحسم على الطالب درجتان عن كل يوم اذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الاسبوع الذي يسبق الاجازة او في الاسبوع الذي يليها. - يحسم على الطالب درجتان عن كل يوم اذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الاسبوع الذي يسبق الاختبارات. - يحسم على الطالب نصف درجة عن كل تأخير عن التمارين الصباحية ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول. - يحسم على الطالب نصف درجة اذا تغيب عن كل حصة دراسية ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول. - يحسم على الطالب نصف درجة اذا تغيب عن كل حصة دراسية ويبدأ الحسم اذا تغيب للمرة الثانية بدون عذر مقبول. * المادة الثامنة عشرة: قواعد عامة في المواظبة: - تتولى ادارة المدرسة تنفيذ حسم درجات المواظبة، وذلك بعد التأكد من ان مبررات غياب الطالب أو تأخره غير مقبولة. - تقوم ادارة المدرسة بتوثيق غياب الطالب او تأخره في سجلات خاصة بذلك. - ضرورة الاتصال الفوري على ولي امر الطالب عند تأخره او تغيبه. - تقوم ادارة المدرسة بتوجيه خطاب الى ولي امر الطالب في حالة تعذر الاتصال به على العنوان الذي تم الاتفاق عليه عند تسجيل ابنه او عدم احضار الطالب ما يبرر غيابه ويحفظ نسخة من الخطاب في ملف الطالب. - يتم تحويل الطالب الى المرشد الطلابي لدراسة حالته في حالة تكرار تأخره او غيابه لمدة خمسة أيام متصلة او متقطعة. - اذا اقتربت نسبة غياب الطالب من 25% في الايام الواجب حضورها خلال العام الدراسي بدون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متقطعة تقوم ادارة المدرسة باستدعاء ولي امر الطالب وتوضيح له الاجراءات التي سوف تطبق على ابنه ويؤخذ على الطالب وولي امره تعهد خطي بالالتزام والانتظام في الدراسة. - اذا بلغ غياب الطالب 25% فأكثر من الايام الواجب حضورها سواء كانت متقطعة أو متصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول، تصدر المدرسة قرار يتضمن حرمان الطالب من دخول الاختبار الفصلي في المدرسة وذلك بعد موافقة مدير التعليم. - الاسبوع الدراسي: يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الاربعاء. * المادة التاسعة عشرة: ينبغي تجنب الممارسات التالية: - العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصيغه. - تخفيض درجات المواد أو التهديد بها. - حرمان الطالب من تناول وجبة الافطار في مواعيدها. - تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات. - إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه لارتكاب السلوك الخاطىء او الغياب عن المدرسة. - السخرية والاستهزاء في شخصية الطالب. - العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها احد الطلاب. - جميع الممارسات غير التربوية التي لها اثر سلبي على نفسية الطالب وتحصيله الدراسي. * المادة العشرون: أحكام عامة: - لا تطبق هذه اللائحة على الصفوف الثلاثة الاولية من المرحلة الابتدائية. - الحزم في تطبيق الجزاءات تجاه المخالفات وفق النظام وما نصت عليه اجراءات الانضباط السلوكي وتعاضد جميع المعنيين في انفاذه فلا قيمة لنظام او رأي لا نفاذ له. - على لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالتعاون مع المرشد الطلابي دراسة مشكلة الطالب من جميع الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الاجراءات والعقوبات. - توثق المشكلات السلوكية ومخالفات المواظبة وقضايا الطلاب في محاضر خاصة وتحفظ صورة منها في ملف الطالب، وسجل المعلومات الشامل. - تصنيف السلوكيات التي لم ترد في هذه الاجراءات حسب حجمها وخطورتها من قبل لجنة الحالات الطارئة في المدرسة. - تكريم الطلاب المتميزين في السلوك في نهاية كل فصل دراسي. - تغيير بيئة الطالب الذي ارتكب قضية، وصدر بحقه حكم شرعي مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية. - يمنح الطالب شهادة الانضباط السلوكي والمواظبة موقعة من مدير المدرسة أو من ينيبه في نهاية المرحلة الدراسية مدونا فيها النسبة والتقدير في السلوك والمواظبة على النحو الآتي:90 درجة فما فوق ممتاز. 75 الى أقل من 90 جيد جدا. 60 الى أقل من 75 جيد 50 الى أقل من 60 مقبول. أقل من 50 ضعيف.