* الأخ: محمد عبدالله الدوسري لديه ثلاثة أسئلة: يقول في الأول: ما المادة اللازمة بقائها للموظف الفني لدخول المسابقات الوظيفية؟ وفي الثاني يقول هل مازال العمل جارياً بالمكافأة التشجيعية؟ وفي سؤاله الثالث يقول: المتدرب في بلد غير البلد الذي يعمل به إذا كان التدريب شهراً فأقل -ماهي الميزات التي يحصل عليها هذا المتدرب؟ - بالنسبة الى إجابة السؤال الأول: فالموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف المجموعة العامة للوظائف الفنية ليس هناك مدة محددة لبقائه في مرتبته حتى يمكنه دخول المسابقة ولكن يشترط ان تتوفر لديه الخبرة المناسبة للوظيفة المراد المسابقة عليها وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) في 30/4/1401ه. أما المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة (27/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فقد ألغيت بقرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405ه اعتبارا من 1/8/1405ه. وإجابة على السؤال الثالث نقول: يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه إذا كانت مدة التدريب شهراً فأقل 100% من راتبه الشهري وفقاً للمادة (34/23) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، تذكرة سفر ذهاباً وإياباً وفقاً للمادة (34/26) من اللائحة نفسها. * الأخ علي محمد الغامدي يسأل عن: موظف يعمل على وظيفة سائق لدى جمعية الهلال الأحمر السعودي على بند الأجور لمدة خمس سنوات ثم عين على وظيفة رسمية بالمرتبة الثالثة والثلاثين ولديه تأهيل الابتدائية هل يمكن ضم خدماته السابقة إلى اللاحقة؟ - المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولاينظر إلى ماكان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن ان يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم السائق أما من كان على بند الأجور فإنه لا يمكن ان يستفيد لأنه لا يدخل تحت لفظ الموظف الوارد بالمادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية، ولأن العمال مشمولون أصلاً بنظام مختلف هو نظام العمل والعمال. * الأخ: سيف محمد السيف يسأل: هل يشترط للحسم من الراتب (15) يوما فأكثر الذي يمنع من الترقية ان يكون الحسم عن أيام متتالية؟ - ظاهر النص يوحى بأن الحسم بالمدة المشار إليها جاء عقوبة لمخالفة جسيمة، ولذلك يفهم منه اشتراط ان يكون الحسم لأيام متصلة ثم ان النص قضى بإمكان إعادة النظر في الترقية بعد سنة من الحسم فلو أخذ بالحسم المتفرق لصعب تحديد السنة لذا فالحسم المانع للترقية هو الحسم المتصل لمدة (15) يوما فأكثر. * مسعد محمد الحربي يسأل: عن موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة ونجح في المسابقة هل يعدّ تعيينه على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة؟ - لقد نصت الفقرة (ج) من المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لعمل الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء تدريبه. * الأخ عبدالله محمد الشهراني يسأل عن: مواطن حاصل على شهادة دبلوم المعهد الثانوي التجاري ولديه خبرة سنتين في مجال النسخ على الآلة الكاتبة والحاسب الآلي (مسجل معلومات) العربية والانجليزية ولديه دورة في اللغة الانجليزية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة شهرين فما هي المرتبة والدرجة التي يعين عليها؟ - المعلومات المشار إليها لا يمكن الإفادة برأي محدد على أساسها إذ يتطلب الأمر تحديد مدة الخبرة بداية ونهاية وأين اكتسبت وعدد أيام العمل الاسبوعية وعدد ساعات العمل اليومية إذا كانت مكتسبة في غير الجهات الحكومية والأفضل زيارة أقرب فرع أو مكتب تابع لوزارة الخدمة المدنية مصطحباً صورة من مؤهلاته العلمية والعملية لتحديد الوظيفة والمرتبة المناسبة عند الإعلان عن وظائف. * الأخ: ل.ن.ك، موظف فصل من الخدمة قبل عشر سنوات بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟ - نصت المادة (12) من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي قضية من قضايا الرسوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء وهذا حكم عام وعليه لايجوز استخدام مثل هذا الشخص إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة. * الأخت: ن.و.ه تسأل: عن موظفة بلغت خدماتها ستة عشر عاما وترغب التقاعد المبكر ما مدى جواز ان تدفع العائدات التقاعدية عن السنوات الأربع المتبقية. - لم يرد بالنظام مايدل على تسديد مايعادل الخدمات المتبقية لاكمال المدة المطلوبة لاجازة التقاعد لمن كانت خدماته أقل من عشرين سنة فأكثر. * الأخ أحمد بدر الخليف يسأل عن موظف عين على وظيفة ناسخ آلة بالمرتبة الثانية عن طريق المسابقة ولديه تأهيل الأولى متوسط ودورة في النسخ مدتها ستة أشهر حصل في أثناء الخدمة على دورة في النسخ مدتها سنة وشهران وأمضى في الخدمة سنتين. هل يحق له دخول المسابقات على المرتبة الثالثة؟ - إن تحديد المرتبة والدرجة المناسبة يتطلب توفر معلومات تفصيلية عن البرنامج من حيث المواد وعدد الساعات التدريبية وأهداف البرنامج. * الأخ عبدالله ناصر السويلم يسأل: عن مدرب في أحد مراكز التدريب المهني عين على المستوى الثاني عام 1413ه وأكمل دراسته في الكلية التقنية فأي مستوى يستحقه بهذا التأهيل؟ - إن من لديه تأهيل دبلوم الكلية التقنية يعين على المستوى الثالث بالوظائف التعليمية إما عن طريق المفاضلة وإما عن طريق المسابقة. * الأخ محمد ناصر العتيبي يسأل عن إمكانية الالتحاق بإحدى دورات الحاسب الآلي أو اللغة الانجليزية واحتسابها لأغراض الترقية؟ - للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة الوظيفة المرشح لها ومرتبتها. ولأن لدى إدارات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية تصوراً كاملاً عن مثل هذه الموضوعات من خلال دليل تصنيف الوظائف يتضمن جزءاً خاصاً بالدورات التدريبية والفئات المناسبة لها لذا يمكن مراجعة إدارة شؤون الموظفين بجهته فلديها معلومات مفصلة. * الأخ محمد فهد العبداللطيف يسأل عن مدى إمكانية تعيين ناسخ آلة على بند الأجور؟ - ان تعيين ناسخ الآلة على بند الأجور غير ممكن لأن هذه الفئة غير موجودة بالمجموعات المحددة بالمادة (2) من لائحة بند الأجور. * الأخ سليمان محمد الهميل يسأل عن مدى جواز احتساب الخبرات التي يكتسبها الموظف الذي فصل من الخدمة في اثناء مدة الحظر عند تقدمه للمسابقة للتعيين في الوظائف؟ - ليس هناك ما يمنع من احتساب الخبرات التي اكتسبت في أثناء مدة الحظر لغرض المسابقة متى كان عمله في تلك الفترة في جهات تحتسب خبراتها لغرض التعيين وفي حدود ماهو مقرر نظاماً. * الأخ عبدالله محمد الزهراني يسأل عن موظف التحق بالعمل الحكومي بوظيفة فني زراعي بالمرتبة الخامسة ثم استقال بعد سنتين ثم عاد للخدمة عن طريق المسابقة على وظيفة مترجم بالمرتبة الخامسة هل يمكنه الاستفادة من خدمة السنتين على وظيفة فني زراعي لاغراض الترقية أم لابد ان تكون الخدمة متصلة؟ - لقد تضمنت المادة (10/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أنه يجوز ترقية الموظف الذي أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، وحيث ان النظام لم يشترط ان تكون المدة متصلة فإن العبرة بامضاء أربع سنوات في المرتبة متصلة كانت أو متقطعة. * الأخ أحمد الثقفي يسأل عن مقدار الراتب الأساسي وبدل النقل الذي يتقاضاه المشرفون التربويون وكذلك العلاوة السنوية؟ وما مقدار الراتب الأساسي وبدل النقل والعلاوة السنوية للمعينين على لائحة الوظائف التعليمية من حملة درجة الماجستير؟ - فيما يتعلق بالمشرفين التربويين فإن كان المشرف يحمل شهادة البكالوريوس التربوية فإنه يعين على المستوى الخامس الدرجة الأولى براتب وقدره (6090) ريالاً وبدل نقل (600) ريال والعلاوة السنوية (380)ريالاً. أما حملة الماجستير فيعينون على المستوى السادس الدرجة الأولى براتب وقدره (7000)ريال وعلاوة سنوية مقدارها (445)ريالاً وبدل النقل (600)ريال. * الأخ أحمد عسيلان محمد يسأل عمن لديه تأهيل الكفاءة المتوسطة ودورة من معهد التدريب المهني في ميكانيكا السيارات مدتها سنة وأربعة أشهر وخبرة مدتها شهر في جمعية الهلال الأحمر في موسم الحج هل يمكن تعيينه على فئة (د) من بند الأجور؟ - إن المادة الرابعة من لائحة المعينين على بند الأجور أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن يعين ضمن مجموعة الحرفيين فئة (د).