* ما الضابط في الحب في الله والبغض في الله؟ وهل يجب علي إذا أحببتُ فلانًا من الناس أن أخبره بأنني أحبه؟ - ذكر أهل العلم ضابطًا في الحب في الله والبغض فيه الذي لا يشوبه شائبة ولا يَخدشه خادش أنه هو الحب الذي لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفا، لكن دون تحقيق مثل هذا المقام أمر عظيم، قد لا يستطيعه كثير من الناس ولا يقدر عليه؛ ولذا يقول ابن عباس -رضي الله عنهما- في القرن الأول وفي عصر الصحابة وكبار التابعين: «وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم أو عامتهم في الدنيا» [تعظيم قدر الصلاة: 396]، ويقصد بذلك غالب الناس، وإلا فيوجد من يحقق هذا الأمر، لكنه في الزمان الأول كثير، ثم ما زال ينقص ويتضاءل حتى قلَّ أو نَدر، (لا يزيد مع الصفا ولا ينقص مع الجفا). ومثله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [البخاري: 13] حتى قال بعض أهل العلم: إن تحقيقه متعذر، مع أن جمعًا من أهل العلم من الشراح وغيرهم قالوا: إنه لا يتعذر بالنسبة لصاحب القلب السليم. وإذا أحبَّ فلانًا فقد جاء التوجيه النبوي أنه يخبره بأنه يحبه، فيُستحب له أنه يُخبره، لكنه لا على سبيل الوجوب والإلزام بحيث يأثم إذا لم يُخبره، فإن أخبره لا شك أنه امتثل هذا التوجيه وإن لم يُخبره فإنه لا إثم عليه، لكن ينبغي أن يحرص على ذلك؛ لتسود المودة والمحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي. * * * صرف الزكاة والصدقة لغير المسلمين من باب التأليف * هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة لفقراء غير المسلمين من باب التأليف؟ - مصارف الزكاة بيَّنها الله -جل وعلا- في كتابه، ولم يتركها لاجتهاد أحد {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، وممن نُصَّ عليهم (المؤلفة قلوبهم)؛ فإذا كان يُرجى إسلام هذا الكافر فيُعطى من الزكاة لا سيما إذا كان ذا أثرٍ في قومه، وقد أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام- من الزكاة رؤساء القبائل والعشائر الذين أسلموا فيما بعد بسبب هذا التأليف، وأسلم مَن يتبعهم، هذا بالنسبة للزكاة التي أمْرُها أشد وأضيق؛ لأنها ركن من أركان الإسلام، وأما بالنسبة للصدقة فأمرها أسهل، فإذا كان من باب التأليف عرفنا أنه يجوز إعطاء الزكاة للمؤلف قلبه، ممن يُرجى إسلامه وإسلام من يتبعه، وأما بالنسبة للصدقة فالأمر فيها أسهل. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء