«هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    نزاهة تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد من روسيا    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    كابوس نيشيمورا !    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة
طالبت العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة في الإسلام.. دراسة علمية:
نشر في الجزيرة يوم 20 - 04 - 2018

دعت دراسة علمية إلى ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة، مع العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة، المعروفة في الدين الإسلامي.
وأظهرت نتائج الدراسة المعنونة ب «المكون الموضوعي لجريمة الرشوة في النظام السعودي» والتي قام بإعدادها سلمان بن إبراهيم الحمادا، وحصل بها على درجة الماجستير في القانون العام من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أظهرت أن الرشوة في صورها المختلفة تخل بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الأداة الحكومية لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين، فالرشوة تؤدي إلى فقدان المحكومين الثقة في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، كما يشترط أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويرى الباحث من خلال توصيات الدراسة النظر في توسيع نظاق الملاحقة الجنائية النظامية للمرتشين، بإضافة نصوص نظامية تجرم الرشوة في العمل الخاص أسوةً بالعمل العام، والتخلي عن شرط الصفة المفترضة في المرتشي، ليطال العقاب كل استغلال للنفوذ، سواء كان مصدره سلطة وظيفية أو مكانة اجتماعية أو منصبًا سياسيًا، بمقابل أو بغير مقابل، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة، ويوصي الباحث على المنظم السعودي تعديل عبارة «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته» الواردة بنص المواد الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي الحالي الصادر عام 1412ه، لتصبح كالتالي: «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته سواء كان هذا الزعم صريحاً أو ضمنياً ولو لم يدعمه تصرفاً إيجالياً».
وتشير الدراسة إلى أنه أمام قصور نص نظام مكافحة الرشوة السعودي بإغفاله النَّص على حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص الوظيفي، فلا بأس من تدخل المنظم السعودي بالنص على هذه الحالة بجانب حالة الزعم بالاختصاص المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الحالي؛ لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحول دون ملاحقة هذا الفرض على الرغم من خطورة هذه الحالة على نزاهة الوظيفة العامة؛ فالزعم لا يقوم مقام الاعتقاد الخاطئ إلا إذا ظهر أمام المرتشي في مظهر إيجابي صريح أو ضمني، فإن لم يحدث ذلك وبقي مجرد حالة ذهنية يبطنها الموظف المرتشي فلا عقاب عليه في ظل أحكام النصوص الحالية لنظام مكافحة الرشوة؛ حيث انصرفت نية الموظف الذي توهم أنه مختص إلى الإتجار في الوظيفة العامة، وما ينطوي عليه فعله من مساس بالثقة في نزاهة الدولة، إما بمحاولته القيام بعمل باطل أو التأثير على المختص بهذا العمل ليضمن لنفسه فائدة شخصية محرمة وغير مشروعة. ويوصي الباحث المنظم السعودي إلى إعادة صياغة نص المادة الثامنة، إذ فضلاً عن أن الفقرة الأولى منها تقتضي الحذف، ويقترح النظر في صياغة باقي فقرات هذه المادة؛ فعبارة «والشركات التي تساهم الحكومة رأس مالها» والتي جاءت عقب عبارة الشركات المساهمة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، تقتضي الحذف؛ لأن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الأصل شركات مساهمة أنشئت بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، لما يوصي الباحث على المنظم السعودي حذف عبارة «أو أية هيئة لها اختصاص قضائي» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الحالي الصادر 1412ه؛ لأنها من قبيل الزيادة، ويقترح استبدالها بعبارة «أو من قبل الخصوم» لتكون الصياغة المقترحة لهذه الفقرة هو «المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من قبل الخصوم»؛ لأنه لا فرق في خطورة المهمة، بين أن يعين المحكم من جهة حكومية أو من قبل أحد أطراف النزاع؛ ولأن بقاء نص الفقرة الثانية هذه على حاله إنما هو تكرار لنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها، باعتبار أن المحكم والخبير المعين من جهة حكومية أو أي هيئة لها اختصاص قضائي يندرج ضمن فئة المكلفين بمهمة معينة. ويرى الباحث الحاجة إلى أن يتضمن نظام مكافحة الرشوة السعودي حداً أدنى، وحداً أقصى لعقوبة جريمة الرشوة، بدلاً من الاقتصار على الحد الأقصى للعقوبة، في ظلما يثار من جدل فقهي حول تفسير بعض نصوص نظام مكافحة الرشوة، يرى الباحث ضرورة حيث المنظم على إصدار مذكرة تفسيرية تفصح عن إرادته وتكشف عن غايته.
جدير بالذكر أن الدراسة بينت أن جريمة الرشوة تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة؛ حيث إن الركن المفترض لجريمة الرشوة صفة الموظف العام. وقد توصلت إلى أن الوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشي والآخر الراشي، وقد يوجد إلى جوارهما أحياناً شخص ثالث هو الوسيط.
بالإضافة إلى أن الدراسة بينت تحريم ومحاربة الشريعة الإسلامية الغراء جريمة الرشوة، وعرضت مرتكبها لأشد العقوبات الدينية والدنيوية، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية. حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية جريمة الرشوة، من خلال التعريف بجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والنظام، والتطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم العلة من تجريم الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الأول أركان جريمة الرشوة ضمن ثلاثة مباحث، الأول: الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والثاني: الركن المادي لجريمة الرشوة، والثالث: الركن المعنوي لجريمة الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الثاني المساهمة الجنائية التبعية في جريمة الرشوة من خلال أربعة مباحث، الأول إجرام الراشي، إجرام الوسيط، والثالث أحكام الشروع في جريمة الرشوة. أما في الفصل الثالث فلقد تناولت الدراسة الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة الرشوة، وذلك من خلال أربعة مباحث، الأول: العقوبة الأصلية، والثاني العقوبة التكميلية، والثالث: العقوبة التبعية، والرابع: أحكام الإعفاء من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.