عون يطالب بضغط أميركي على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان    حماس: جاهزون لمرحلة تبادل شامل    الرئيس اللبناني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الاتحاد يوقف هيمنة الهلال على الكلاسيكو ويبتعد بالصدارة    الفتح يصعد للممتاز    نائب المفتي يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى يوم التأسيس    "الثقافة" تنظم فعاليات ثقافية وتاريخية احتفاءً بيوم التأسيس    الحياة رحلة ورفقة    منيرة آل غالب إلى رحمة الله    رفض تام لتهجير أهل غزة وتحرك برلماني عربي دولي لوأد مقترح ترمب    «تسميات ميادين الرياض».. تعزيز الهوية والانتماء وإبراز إنجازات الأئمة والملوك    ترمب محذراً شركات أدوية: انقلوا الإنتاج لأمريكا أو واجهوا الرسوم    الشرقية تكتسي بأعلام الوطن ولوحات التعبيرية والإنارات الجمالية احتفاء بيوم التأسيس    إسرائيل تؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين    «مستقبل الاستثمار».. شراكات عالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال    د. عادل عزت يشكر المعزين في وفاة والده    الخلود يعمق معاناة الوحدة ويهزمه بهدف    سفير البحرين ل«عكاظ»: الدولة السعودية أسست لوحدة جمعت كل أبناء الجزيرة العربية    «الأحمر» ينسف نجومية دوران    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    نائب رئيس مجلس الشورى يوم التأسيس: تاريخٌ خالد ومستقبلٌ واعد    التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال    واكاثون لولو الثاني يحتفل بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ويعزز رسالة الأستدامة    مدير عام مكتب التربية العربي : الاحتفاء بيوم التأسيس اعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة    قُتِل بغارة شمال سورية.. واشنطن تكشف هوية قيادي «القاعدة»    عقد ورشة عمل "الممارسات الكشفية للفتيات في الجامعات"    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير يكمل استعداداته في يوم التأسيس    أسرة حسام الدين تحتفي بعقد قران أحمد ويوسف    "السعودية في العصر الرقمي: من جذور التأسيس إلى ريادة المستقبل"    القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    وزارة الداخلية تحصل على جائزة المنتدى السعودي للإعلام (2025) في مسار الأنشطة الاتصالية الإعلامية عن حملة "لا حج بلا تصريح"    رباعي هجوم الاتحاد .. الأقوى    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تراجع    اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية    السعودية.. أعظم وحدة في العصر الحديث    العز والعزوة.. فخر وانتماء    كأس السعودية للخيل| "سكوتلاند يارد" يتألق بلقب كأس طويق    الدرعية.. ابتدينا واعتلينا    تنبع من تراث الدولة السعودية.. 5 عناصر في «شعار التأسيس» تعكس الأصالة    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    «الأسواق الناشئة».. السعودية تعالج تحديات اقتصاد العالم    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    الدبلوماسية السعودية.. إطفاء الحرائق وتعزيز الشراكات    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    غبار المكابح أخطر من عادم السيارات    السعودية منارة الأمل والتميز الطبي    بتنظيم وزارة الثقافة.. «ليلة سهيل» تجمع فنان العرب بجمهوره في احتفالات يوم التأسيس    الماضي ومسؤولية المستقبل    في يوم التأسيس نستذكر تاريخ هذه الدولة العريق وأمجادها الشامخة    قرارات ترمب المتطرفة تفاقم العزلة الدولية وتشعل التهديدات الداخلية    كبار علماء الأمة يثمنون رعاية خادم الحرمين لمؤتمر بناء الجسور بين المذاهب    احتمالية الإصابة بالسرطان قد تتحدد قبل الولادة    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    الصداع العنقودي أشد إيلاما    قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة
طالبت العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة في الإسلام.. دراسة علمية:
نشر في الجزيرة يوم 20 - 04 - 2018

دعت دراسة علمية إلى ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة، مع العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة، المعروفة في الدين الإسلامي.
وأظهرت نتائج الدراسة المعنونة ب «المكون الموضوعي لجريمة الرشوة في النظام السعودي» والتي قام بإعدادها سلمان بن إبراهيم الحمادا، وحصل بها على درجة الماجستير في القانون العام من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أظهرت أن الرشوة في صورها المختلفة تخل بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الأداة الحكومية لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين، فالرشوة تؤدي إلى فقدان المحكومين الثقة في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، كما يشترط أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويرى الباحث من خلال توصيات الدراسة النظر في توسيع نظاق الملاحقة الجنائية النظامية للمرتشين، بإضافة نصوص نظامية تجرم الرشوة في العمل الخاص أسوةً بالعمل العام، والتخلي عن شرط الصفة المفترضة في المرتشي، ليطال العقاب كل استغلال للنفوذ، سواء كان مصدره سلطة وظيفية أو مكانة اجتماعية أو منصبًا سياسيًا، بمقابل أو بغير مقابل، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة، ويوصي الباحث على المنظم السعودي تعديل عبارة «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته» الواردة بنص المواد الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي الحالي الصادر عام 1412ه، لتصبح كالتالي: «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته سواء كان هذا الزعم صريحاً أو ضمنياً ولو لم يدعمه تصرفاً إيجالياً».
وتشير الدراسة إلى أنه أمام قصور نص نظام مكافحة الرشوة السعودي بإغفاله النَّص على حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص الوظيفي، فلا بأس من تدخل المنظم السعودي بالنص على هذه الحالة بجانب حالة الزعم بالاختصاص المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الحالي؛ لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحول دون ملاحقة هذا الفرض على الرغم من خطورة هذه الحالة على نزاهة الوظيفة العامة؛ فالزعم لا يقوم مقام الاعتقاد الخاطئ إلا إذا ظهر أمام المرتشي في مظهر إيجابي صريح أو ضمني، فإن لم يحدث ذلك وبقي مجرد حالة ذهنية يبطنها الموظف المرتشي فلا عقاب عليه في ظل أحكام النصوص الحالية لنظام مكافحة الرشوة؛ حيث انصرفت نية الموظف الذي توهم أنه مختص إلى الإتجار في الوظيفة العامة، وما ينطوي عليه فعله من مساس بالثقة في نزاهة الدولة، إما بمحاولته القيام بعمل باطل أو التأثير على المختص بهذا العمل ليضمن لنفسه فائدة شخصية محرمة وغير مشروعة. ويوصي الباحث المنظم السعودي إلى إعادة صياغة نص المادة الثامنة، إذ فضلاً عن أن الفقرة الأولى منها تقتضي الحذف، ويقترح النظر في صياغة باقي فقرات هذه المادة؛ فعبارة «والشركات التي تساهم الحكومة رأس مالها» والتي جاءت عقب عبارة الشركات المساهمة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، تقتضي الحذف؛ لأن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الأصل شركات مساهمة أنشئت بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، لما يوصي الباحث على المنظم السعودي حذف عبارة «أو أية هيئة لها اختصاص قضائي» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الحالي الصادر 1412ه؛ لأنها من قبيل الزيادة، ويقترح استبدالها بعبارة «أو من قبل الخصوم» لتكون الصياغة المقترحة لهذه الفقرة هو «المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من قبل الخصوم»؛ لأنه لا فرق في خطورة المهمة، بين أن يعين المحكم من جهة حكومية أو من قبل أحد أطراف النزاع؛ ولأن بقاء نص الفقرة الثانية هذه على حاله إنما هو تكرار لنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها، باعتبار أن المحكم والخبير المعين من جهة حكومية أو أي هيئة لها اختصاص قضائي يندرج ضمن فئة المكلفين بمهمة معينة. ويرى الباحث الحاجة إلى أن يتضمن نظام مكافحة الرشوة السعودي حداً أدنى، وحداً أقصى لعقوبة جريمة الرشوة، بدلاً من الاقتصار على الحد الأقصى للعقوبة، في ظلما يثار من جدل فقهي حول تفسير بعض نصوص نظام مكافحة الرشوة، يرى الباحث ضرورة حيث المنظم على إصدار مذكرة تفسيرية تفصح عن إرادته وتكشف عن غايته.
جدير بالذكر أن الدراسة بينت أن جريمة الرشوة تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة؛ حيث إن الركن المفترض لجريمة الرشوة صفة الموظف العام. وقد توصلت إلى أن الوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشي والآخر الراشي، وقد يوجد إلى جوارهما أحياناً شخص ثالث هو الوسيط.
بالإضافة إلى أن الدراسة بينت تحريم ومحاربة الشريعة الإسلامية الغراء جريمة الرشوة، وعرضت مرتكبها لأشد العقوبات الدينية والدنيوية، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية. حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية جريمة الرشوة، من خلال التعريف بجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والنظام، والتطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم العلة من تجريم الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الأول أركان جريمة الرشوة ضمن ثلاثة مباحث، الأول: الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والثاني: الركن المادي لجريمة الرشوة، والثالث: الركن المعنوي لجريمة الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الثاني المساهمة الجنائية التبعية في جريمة الرشوة من خلال أربعة مباحث، الأول إجرام الراشي، إجرام الوسيط، والثالث أحكام الشروع في جريمة الرشوة. أما في الفصل الثالث فلقد تناولت الدراسة الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة الرشوة، وذلك من خلال أربعة مباحث، الأول: العقوبة الأصلية، والثاني العقوبة التكميلية، والثالث: العقوبة التبعية، والرابع: أحكام الإعفاء من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.