غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض    طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية تمهيدًا لبدء الرحلات الجوية    الخريجي يتسلّم شارة منتدى الاستثمار الرياضي نيابة عن وزير الخارجية    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    أمير حائل يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة    مدير خارجية منطقة مكة يستقبل القنصل العام الأمريكي    الجوازات تصدر أكثر من 15 ألف قرارًا بحق مخالفين خلال رمضان    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الأسهم السعودية تتراجع ب 805 نقطة    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    تحت رعاية ولي العهد.. 300 متحدث يثرون الحوار العالمي بمؤتمر «القدرات البشرية»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    لودي: النصر كان الأفضل    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    في الشباك    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    كرة ذهبية في قاع المحيط    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة
طالبت العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة في الإسلام.. دراسة علمية:
نشر في الجزيرة يوم 20 - 04 - 2018

دعت دراسة علمية إلى ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة، مع العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة، المعروفة في الدين الإسلامي.
وأظهرت نتائج الدراسة المعنونة ب «المكون الموضوعي لجريمة الرشوة في النظام السعودي» والتي قام بإعدادها سلمان بن إبراهيم الحمادا، وحصل بها على درجة الماجستير في القانون العام من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أظهرت أن الرشوة في صورها المختلفة تخل بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الأداة الحكومية لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين، فالرشوة تؤدي إلى فقدان المحكومين الثقة في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، كما يشترط أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويرى الباحث من خلال توصيات الدراسة النظر في توسيع نظاق الملاحقة الجنائية النظامية للمرتشين، بإضافة نصوص نظامية تجرم الرشوة في العمل الخاص أسوةً بالعمل العام، والتخلي عن شرط الصفة المفترضة في المرتشي، ليطال العقاب كل استغلال للنفوذ، سواء كان مصدره سلطة وظيفية أو مكانة اجتماعية أو منصبًا سياسيًا، بمقابل أو بغير مقابل، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة، ويوصي الباحث على المنظم السعودي تعديل عبارة «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته» الواردة بنص المواد الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي الحالي الصادر عام 1412ه، لتصبح كالتالي: «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته سواء كان هذا الزعم صريحاً أو ضمنياً ولو لم يدعمه تصرفاً إيجالياً».
وتشير الدراسة إلى أنه أمام قصور نص نظام مكافحة الرشوة السعودي بإغفاله النَّص على حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص الوظيفي، فلا بأس من تدخل المنظم السعودي بالنص على هذه الحالة بجانب حالة الزعم بالاختصاص المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الحالي؛ لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحول دون ملاحقة هذا الفرض على الرغم من خطورة هذه الحالة على نزاهة الوظيفة العامة؛ فالزعم لا يقوم مقام الاعتقاد الخاطئ إلا إذا ظهر أمام المرتشي في مظهر إيجابي صريح أو ضمني، فإن لم يحدث ذلك وبقي مجرد حالة ذهنية يبطنها الموظف المرتشي فلا عقاب عليه في ظل أحكام النصوص الحالية لنظام مكافحة الرشوة؛ حيث انصرفت نية الموظف الذي توهم أنه مختص إلى الإتجار في الوظيفة العامة، وما ينطوي عليه فعله من مساس بالثقة في نزاهة الدولة، إما بمحاولته القيام بعمل باطل أو التأثير على المختص بهذا العمل ليضمن لنفسه فائدة شخصية محرمة وغير مشروعة. ويوصي الباحث المنظم السعودي إلى إعادة صياغة نص المادة الثامنة، إذ فضلاً عن أن الفقرة الأولى منها تقتضي الحذف، ويقترح النظر في صياغة باقي فقرات هذه المادة؛ فعبارة «والشركات التي تساهم الحكومة رأس مالها» والتي جاءت عقب عبارة الشركات المساهمة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، تقتضي الحذف؛ لأن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الأصل شركات مساهمة أنشئت بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، لما يوصي الباحث على المنظم السعودي حذف عبارة «أو أية هيئة لها اختصاص قضائي» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الحالي الصادر 1412ه؛ لأنها من قبيل الزيادة، ويقترح استبدالها بعبارة «أو من قبل الخصوم» لتكون الصياغة المقترحة لهذه الفقرة هو «المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من قبل الخصوم»؛ لأنه لا فرق في خطورة المهمة، بين أن يعين المحكم من جهة حكومية أو من قبل أحد أطراف النزاع؛ ولأن بقاء نص الفقرة الثانية هذه على حاله إنما هو تكرار لنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها، باعتبار أن المحكم والخبير المعين من جهة حكومية أو أي هيئة لها اختصاص قضائي يندرج ضمن فئة المكلفين بمهمة معينة. ويرى الباحث الحاجة إلى أن يتضمن نظام مكافحة الرشوة السعودي حداً أدنى، وحداً أقصى لعقوبة جريمة الرشوة، بدلاً من الاقتصار على الحد الأقصى للعقوبة، في ظلما يثار من جدل فقهي حول تفسير بعض نصوص نظام مكافحة الرشوة، يرى الباحث ضرورة حيث المنظم على إصدار مذكرة تفسيرية تفصح عن إرادته وتكشف عن غايته.
جدير بالذكر أن الدراسة بينت أن جريمة الرشوة تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة؛ حيث إن الركن المفترض لجريمة الرشوة صفة الموظف العام. وقد توصلت إلى أن الوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشي والآخر الراشي، وقد يوجد إلى جوارهما أحياناً شخص ثالث هو الوسيط.
بالإضافة إلى أن الدراسة بينت تحريم ومحاربة الشريعة الإسلامية الغراء جريمة الرشوة، وعرضت مرتكبها لأشد العقوبات الدينية والدنيوية، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية. حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية جريمة الرشوة، من خلال التعريف بجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والنظام، والتطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم العلة من تجريم الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الأول أركان جريمة الرشوة ضمن ثلاثة مباحث، الأول: الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والثاني: الركن المادي لجريمة الرشوة، والثالث: الركن المعنوي لجريمة الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الثاني المساهمة الجنائية التبعية في جريمة الرشوة من خلال أربعة مباحث، الأول إجرام الراشي، إجرام الوسيط، والثالث أحكام الشروع في جريمة الرشوة. أما في الفصل الثالث فلقد تناولت الدراسة الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة الرشوة، وذلك من خلال أربعة مباحث، الأول: العقوبة الأصلية، والثاني العقوبة التكميلية، والثالث: العقوبة التبعية، والرابع: أحكام الإعفاء من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.