هيئة الصحفيين بالطائف تعقد اللقاء التشاوري    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً        مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    المحترف السعودي "خالد عطية" ينضم إلى سفراء جولف السعودية    النصر يتغلّب على الفيحاء بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بوشل يعرب عن حزنه بسبب غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان    «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    الفروة السعودية تتوهج في الأسياد الشتوية    لا يحتاج للوقت.. دوران يسجل ثنائية في فوز النصر على الفيحاء بالثلاثة    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    "إفلات من العقاب".. تحذير دولي من استهداف ترامب ل"الجنائية الدولية"    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ التايلندي    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «تبادل القمصان»    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    أرض الحضارات    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    الحميدي الرخيص في ذمة الله    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم" يمهل المتهم الرئيس بغرق أم الخير وشركاءه 23 يومًا للرد على لائحة الاتهام
نشر في المدينة يوم 19 - 09 - 2011

أمهلت المحكمة الإدارية بجدة (المظالم) المتهم الرئيس بغرق مخطط أم الخير السكني شرق محافظة جدة، وشركاءه الثلاثة المتهمين على خلفية كارثة السيول، إلى الثالث عشر من شهر ذو القعدة المقبل للرد على لوائح الاتهامات الموجهة ضدهم والتي تتركز في جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط بالمال العام ومزاولة مهنة حرة.
وكان 3 من المتهمين الأربعة الذين حضروا إلى المحكمة في الموعد المحدد، قد طلبوا من أعضاء المحكمة إمهالهم فترة زمنية للرد على لوائح الاتهامات الموجهة ضدهم، فيما قدم محامي المتهم الرابع مذكرة جوابية من ثلاث صفحات لدفع جريمة الرشوة عن موكله.
وكشفت مصادر «المدينة» أن المتهم الأول والذي كان يعمل في منصب قيادي بأمانة جدة قبل كف يده عقب كارثة السيول، متهم بالحصول على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 5.6 مليون ريال، فيما المتهم الثاني مستثمر سوري متهم بالقيام بدور «الراشي» من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل اصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له.
والمتهم الثالث أردني ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات وهو متهم بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشروعات ضخ المياه الجوفية للشركة التي يعمل بها.
أما المتهم الرابع فهو من الاردن أيضا ومتهم بارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
الكشف عن جرائم أخرى
وكشفت مصادر ل «المدينة» عن جرائم أخرى لقيادي الامانة الذي انفردت الصحيفة بنشر الاتهامات الموجهة إليه، حيث كشفت الوثائق عن استغلاله لوظيفته من خلال اقراره باشتراكه مع آخرين في إعداد دراسات مرورية لاصحاب بعض المنشآت ومن ثم إعادة تسليمها لهم لتقديمها إليه بصفة رسمية ليتم اعتمادها من قبل الامانة، ومنها اعداد دراسة مرورية لإحدى الشركات وتسلم اتعابه من موظف في ذات الشركة وقدرها 54000 ريال، حيث تمت مواجهته اثناء التحقيقات بموظفي الشركات التي تسلم منها مبالغ مالية نظير هذه الدراسات التي قام بها واجبرها على شرائها او حرمانهم من اكمال اجراءات معاملاتهم التي رفعوها لديه في الامانة.
ومن جهة أخرى طالبت هيئة الرقابة والتحقيق من خلال ملف القضية الذي رفعته إلى المحكمة الإدارية (المظالم) بتطبيق عقوبة السجن والتي قد تصل إلى 18 سنة لكل واحد منهم، ضد قيادي أمانة جدة وشركائه الثلاثة المتهمين على خلفية كارثة السيول، بالإضافة إلى معاقبتهم بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال ومصادرة الأموال التي اختلسوها، وذلك طبقا لأحكام المواد (1- 3 - 4 - 10 - 15) من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين (5 - 6) من نظام مكافحة التزوير، والمادة الاولى الفقرة (1) والمادة الثانية من الفقرة (7) من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه، والتي تنص على ما يلي:
* نظام مكافحة الرشوة
- المادة الاولى: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
- المادة الثالثة: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
- المادة الرابعة: كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة العاشرة: يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
- المادة الخامسة عشرة: يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة.
* نظام مكافحة التزوير:
- المادة الخامسة: كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الائتلاف كليا أو جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها.
أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها و إهمالها قصدًا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
- المادة السادسة: يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية.
* نص المرسوم الملكي للمادة 43 المحدد للجرائم الإدارية
- المادة الأولى: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة الآف ريال.
- الفقرة الاولى: ويتضمن ايضا الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي.
- المادة الثانية: يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين
الفقرة السابعة: ويتضمن ايضا من مارس جريمة الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة.
التحقيق مع متقاعدين ببلديتي القطيف والخبر على خلفية كارثة جدة
كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع المتهمين في كارثة سيول جده ل «المدينة» عن أن المعلومات التي أقر بها وكيل أمانة جدة للشؤون الفنية المتهم على خلفية كارثة سيول جدة، فتحت الباب على مصراعيه للشروع في محاكمة عدد من الموظفين المتقاعدين ببلديتي محافظتي الخبر والقطيف اثر اعتراف الوكيل نفسه بحصوله على 21 قطعة أرض على هيئة منح في كل من القطيف والخبر، بالاضافة إلى محافظة جدة.
وبينت المصادر أن محاكمة موظفي بلديتي الخبر والقطيف ستتم في المحاكم الإدارية بناء على استغلالهم لوظيفتهم والتكسب منها بطريقة غير مشروعة من خلال تواطئهما مع وكيل أمين جدة بتسهيل حصول عدد من ابنائه واقاربه على منح أراضٍ وتسهيل تضمينها في مواقع معروفة بارتفاع قيمة أراضيها.
مشاهدات من محاكمة الأمس
- حضر جميع المتهمين الاربعة جلسة محاكمتهم أمس، وحرص اثنان منهم على الحضور قبل موعد الجلسة بساعة كاملة.
- حرص قيادي أمانة جدة المتهم الرئيس بغرق أم الخير على عدم التحدث مع بقية
المتهمين الوافدين تحوطا من وجود أعين تتابع حركاته، حيث ابتعد عن موقع
الجلسات المخصص للمراجعين وتظاهر بالانشغال بقراءة رسائل على جواله.
- شهد مبنى المحكمة الإدارية أمس حضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام قبيل انعقاد أول جلسة فيها لمحاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة.
- محامي المتهم الرابع قدم عددا من الدفوعات الجوابية مكونة من ثلاث ورقات،
كشفت مصادر «المدينة» أنها اشتملت على مستندات ومستخلصات مالية تثبت
اختلاف فترتها الزمنية عما هو مدون في لائحة الاتهامات المرفوعة ضد موكله،
وذلك بهدف إثبات براءته من تهمة الرشوة.
- لم يقدم بقية المتهمين الثلاثة الاخرين أي مذكرة جوابية للدفاع عن التهم
المنسوبة إليهم، واكتفوا بالاستماع إليها مطالبين بإعطائهم مهلة للرد عليها
في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.