* زوجي تركني عند أهلي وقال لي: عندي دورة للعمل. وبعد ذلك حاولت الاتصال عليه فلم يرد، وسألت عنه واكتشفت أنه لم يسافر، وتبين أنه يكذب، فطلبت الطلاق منه، ثم تم الطلاق، فهل علي عدة أم لا، علمًا أنه قد تركني قبل سبعة أشهر من الآن؟ -إذا هجر الزوج زوجته وتركها سواء كان مسافرًا أو مقيمًا وتضررت بذلك فإن لها أن تطلب الفسخ منه، وحينئذٍ تُفسخ منه، وإذا كان قد دخل بها فإنها تلزمها العدة، وأما إذا كان الفسخ أو الطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها، وهذه يظهر من سؤالها أنها مدخول بها وحينئذٍ عليها العدة. * * * قول الزوج لزوجته: أنت مثل أمي ما الحكم لمن قال لزوجته: أنت عندي مثل أمي؟ - الأصل أنه إذا قال: أنت مثل أمي، ويقصد بذلك الظهار -وهو الظاهر من لفظه- أنها تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار، وهذا هو ظاهر اللفظ أنه يقصد مثلها في تحريمها عليه، لكن لو قال: أنت حرام علي كظهر أمي، فهذا بالإجماع، وإذا قال: أنت عندي مثل أمي، إن كان يقصد بذلك الظهار لزمته كفارة الظهار، وإن كان يقصد بذلك الاحترام والتقدير ومنزلتها في قلبه مثل أمه فهذا أيضًا له نيته، لكن يجتنب مثل هذا اللفظ المحتمِل، وكفارة الظهار إذا كان يقصد بذلك الظهار فهي عتق رقبة قبل أن يمسها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. * * * دفع الكفارة نقدًا لهيئات الإغاثة * هل يجوز أن أقدم الكفارات التي عليّ نقدًا لإحدى هيئات الإغاثة الموجودة في البلد؟ - عامة أهل العلم على أن الكفارة لا تُقدّم مالاً وإنما تُقدّم كما جاء في النص: عتق أو صيام أو إطعام أو ما أشبه ذلك، على ما جاء تفصيلها في الكفارات المتعددة، فتُقدّم عينيات، وله أن يوكِّل من يشتري له الكفارة كالهيئات الإغاثية، لا مانع أن يقول: هذه مائة ريال اشتروا لي بها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو يعطيهم أكثر أو أقل من المبلغ الذي يكفي وهو متعارف عليه عندهم أن هذا المبلغ كافٍ، فيوكلهم أن يشتروا له كفارة، أما أن يدفعها للفقير نقدًا فلا، وإنما يدفعها عينًا؛ لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في وقت التنزيل، ولو كانت مجزئة لذكرت ونص عليها. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء