شددت مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، على الشركات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر في المملكة عدم جواز تقديم التمويل الإستهلاكي بأي شكل كان، مع قصر نشاطها على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين والمهنيين ومن في حكمهم. كما أعطت تلك الشركات الحق في تقديم تمويل دون ضمان، على أن تحدد المؤسسة المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة. جاء ذلك وفق مسودة مشروع قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المقرر تطبيقها لتنظيم عمل الشركات في هذا المجال، والتي دعت مؤسسة النقد عموم المُهتمين في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مسودة المشروع وإرسالها وفق «نموذج إبداء الملاحظات والمرئيات» المتاح على موقعها الإلكتروني (قسم التمويل) خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها أمس، وذلك تمهيدا لإقراره وبدء العمل به. وأوجب المشروع الأولي لقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، على الشركات العاملة في السوق المحلية بأن لايتجاوز مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على 50 ألف ريال، مع منح «ساما» صلاحية خفض ذلك المبلغ وكذلك رفعه إلى 100 ألف ريال بحد أقصى لمنتجات التمويل التي تستدعي طبيعتا ذلك، بعد الأخذ بالاعتبار وضع الشركة المالي وأوضاع السوق. كذلك أخضع المشروع شركات التمويل متناهي الصغر لأحكام ترخيص شركات التمويل الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وبما يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل ونوع عملياتها، والذي حُدِّد - بحسب إرشادات التقدم بطلب الترخيص - الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع ب 10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاطاً متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية الأخرى. وبينت «ساما» أنه مع الأخذ بالاعتبار نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، تحدد قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المتطلبات الخاصة بممارسة هذا النشاط التمويل، وتخضع لأحكامها شركات التمويل التي يرخص لها بممارسة التمويل متناعي الصغر، على أن تحدد مؤسسة النقد ما يجب على شركة التمويل متناهي الصغر الإلتزام به من المتطلبات المتعلقة بحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بحسب طبيعة وحجم نشاط الشركة ونوع عملياتها، مع مطالبة الشركة بوضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الإلتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح ذان العلاقة. كذلك على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لإلثبات التزامها بهذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها والتي تعتبر مخالفةً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص مايعرض الشركات للعقوبات النظامية. ووفق مسودة مشروع قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، دون الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، فإنه يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر، وتقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 56 في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ومنهم على سبيل المثال عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، عضو الإدارة العليا، أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 5 % أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو عير مباشرة 5 % أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، وكذلك أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 5 % أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل.