تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة بحسب المنطلق الذي يُنظر منه إلى القرار أو حسب الأساس الذي يرتكز عليه التقسيم. فمن حيث التكوين، توجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة، ومن حيث أثرها، تقسم إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة، ومن حيث رقابة القضاء تنقسم إلى قرارات خاضعة لرقابة القضاء وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء. أما بالنسبة للقرارات الإدارية من حيث التكوين، أولها القرارات البسيطة أو المستقلة، وتتميز بكيان مستقل وتستند إلى إجراء قانوني واحد غير مرتبط بعمل قانوني آخر، مثل قرار تعيين موظف أو ترقيته أو نقله، وهي الحالة الأكثر شيوعاً في القرارات الإدارية. ويسمى النوع الثاني قرارات مركبة تدخل في إجراء قانوني مركب يتم عبر عدة مراحل، مثل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، تصاحبه أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو ملازمة أو لاحقة له على مراحل، تبدأ بتحديد المنفعة العامة للعقار، ثم إعداد كشوف الحصر لها، وأخيراً صدور قرار نقل الملكية وتعويض صاحب العقار. أما القرارات الإدارية من حيث طبيعة آثارها فهي قرارات منشئة يترتب عليها إنشاء مراكز قانونية جديدة، أو إحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلاً أو إلغاءً. ثم قرارات كاشفة وهي تلك التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وإنما تقر حالة موجودة وتكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً، مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده، وقد نص على هذا نظام الخدمة بالمملكة الذي جاء فيه أنه تعتبر خدمة الفرد منتهية إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وتنقسم القرارات الإدارية إلى قرارات تخضع لرقابة القضاء، وهذا هو الأصل، وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وهي تلك المتعلقة بأعمال السيادة التي منعت التشريعات الطعن فيها أمام القضاء. وقد جعل النظام في المملكة العربية السعودية الرقابة على القرارات الإدارية من اختصاص ديوان المظالم، ويشترط في القرار الإداري ليكون غير قابل للطعن والإلغاء أن يكون له سبب ينبني عليه. ويقصد بالسبب في القرار الإداري مجموعة من الوقائع التي تشكّل دافعاً للإدارة لإصدار قرار يؤثر في المراكز القانونية للغير، وبالتالي لا بد أن يكون السبب صحيحاً من حيث الوقائع وبأن يكون النظام مشروعاً ويفرض القضاء الإداري رقابته على أسباب القرارات الإدارية بصفة عامة. فمن صدر في حقه قرار بفصله عن العمل مثلاً بناء على حكم جنائي بشأن جريمة اقترفها وثبت أن الحكم قد تم الاعتراض عليه وتمت تبرئته، يكون القرار معيباً مما يستلزم إلغاؤه. وتتمتع الإدارة في الأصل بسلطة التقدير في اختيار الوقائع التي تبني عليها أسباب قرارها ما لم يقيدها المنظم بضرورة حصول وقائع محددة لإصدار قرار ما، وقد استقر القضاء الإداري على فرض رقابته على صحة الوقائع التي يستند عليها القرار الإداري، حيث اشترط مثلاً في حالة إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة أن يستند هذا القرار لأسباب قدّرتها الإدارة ترتيباً على وقائع مؤكدة، مثل عدم الرضا عن عمله أو عن سوء سلوكه أو عدم قدرته على الاستمرار في القيام بأعباء وظيفته أو إخلاله بواجباته. كما أن القضاء الإداري في المملكة قد فرض رقابته على الوصف القانوني للحالة التي يبنى عليها القرار الإداري بأن يكون سببه موجوداً وثابتاً قِبل الموظف، بحيث أنه قد ارتكب الفعل المنسوب إليه، وأن يكون هذا الفعل خاضعاً للوصف بأنه خطأ وظيفي، حتى وإن كان تخلُّف المتظلم عن الحضور للعمل في ذلك اليوم ثابتاً مادياً، إلا أنه لا يعتبر خطأً وظيفياً لأن الثابت أنه كان متمتعاً بإجازة اضطرارية، من بينها ذلك اليوم محل القرار، فيكون القرار محل الطعن معيباً ويتعين على القضاء إلغاؤه. يهدف المنظم السعودي باتخاذه جميع هذه الإجراءات الإدارية والآليات الرقابية إلى حماية المجتمع من ممارسة الإدارة لسلطاتها خارج النص القانوني والمرجع التشريعي، مع سعيه نحو ضمان السير الطبيعي للمرفق العمومي.