سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله بسؤال قيل فيه: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه؟ فأجاب: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنها يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء:إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا اتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام صحيح.