@ ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا؟ @ الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله @ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟ = إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله @ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ @ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضا ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم. فضيلة الشيخ محمدد بن صالح العثيمين رحمه الله @ إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟ @ إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله @ هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟ @ نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه. فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله