نشرت جريدة الجزيرة في آخر يوم من شهر الله المحرم عام 1433ه وثيقة التأمين الجديدة «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» حيث تنص الوثيقة على دفع تكاليف الضرر للمتضرر حتى وإن كان الطرف الآخر «المخطئ» ارتكب مخالفة من المخالفات التي كانت تحمي شركات التأمين من دفع الأضرار سابقا كقطع الإشارة والسرعة وشرب المسكر وعدم حمل رخصة قيادة وغير ذلك، وتنص أيضا على ملاحقة المخالف من قبل شركات التأمين، بعد تعويض المتضرر، وتعليقا على ذلك أقول: الوثيقة رسالة لكل مستهتر إياك ثم إياك أن تقع في حادث فشركات التأمين لن تسامحك عن ريال واحد، لأنها دفعت عنك، وفاتورة استهتارك يجب أن تتحملها أنت لا الطرف المتضرر ولا أنت شخصيا في مكان الحادث، ولا صاحب السيارة إن لم تكن السيارة لك، وستدخل في دوامة شركات التأمين لا الأفراد. شركات التأمين تطالب بما يضمن تحصيل حقوقها من الأشخاص المتسببين في الحوادث حفاظا على حقوقها وحقوق المستثمرين، هذا ما قرأته مع أن الوثيقة أعطت الشركات حق اللجوء لنظام سمة في المعاملات الإتمانية مما يعني أنها قد تطلب إيقاف حسابات المماطل أو تقسيط التعويض. ربما تلجأ شركات التأمين لتوظيف محامين أو معقبين ذوي مهارات معينة لملاحقة كل من وقع في مخالفة وارتكب حادثا، لأن الوثيقة نصت على إمكانية طلب وكالات شرعية من المؤمّن عليهم إذا لزم الأمر، والأسئلة كثيرة: ماذا عن رواتب المعقبين أو المحامين المتوقع توظيفهم لهذا الغرض وكم ستحتاج الشركات من موظف، وهل ستعلم الجهات التعليمية ووزارة العمل عن احتياج الشركات؟! فرصة للمواطنين الباحثين عن عمل، ويفترض أن تكون وظائف بعوائد مجزية، بحيث لا تقل عن عشرة آلاف ريال شهريا وبعلاوة سنوية لا تقل عن خمسمائة ريال، وقد يقول قائل سترفع سقف التأمين الإلزامي على السيارات، وأرى بأن رفع الحد وتحديد الرواتب يمكن الوقوف ضده بحزم من خلال قرار مدروس بمتابعة وزارة الداخلية ووزارة العمل ولكن بعيدا عن نظام نطاقات، بل بحسب عدد العاطلين من كليات القانون والشريعة. تنص الوثيقة عن توزيع الفائض للمؤمن لهم، ولم توضح الوثيقة بالضبط ما المقصود بتوزيع الفائض للمؤمن لهم، وهذا يدعو للسؤال، وأرجو أن تجيب الجهة المسؤولة عن الوثيقة عن ذلك وقبل: ما معنى توزيع الفائض للمؤمن لهم، وكيف يأتي الفائض وأين ما سبق من الفوائض؟! لم تذكر الوثيقة من لم يرتكب حادثا طيلة فترة تأمينه ولا عن جوائزه ولم تذكر الوثيقة سجل المؤمن له وخلوه من الحوادث ولا إمكانية استثنائه من قيمة التأمين واعتباره مؤمنا في السنة التالية لتأمينه، أو بتخفيض تأمينه. لم تذكر الوثيقة سجل المؤمن له وربط التأمين بعدد الحوادث المرتكبة، ومضاعفة التأمين وما شابه ذلك، وحسب علمي إحدى الشركات فقط التي تضاعف التأمين في حال وقوع الحادث بسبب المؤمن له. ذكرت الجوائز والتحفيز ومضاعفة التأمين لكي تؤدي الشركات دورها في حماية مستخدم الطريق، لأن التأمين إلزامي وليس ترفا، ولأن من تكررت منه الحوادث يجب أن يواجه بمضاعفة التأمين حتى يعجز عن التأمين ثم يمنع من القيادة نهائيا، لأنه خطر على نفسه وأهله ومجتمعه، والأسئلة متعددة: ماذا عنه لو منع بسبب التأمين هل ستستمر الشركات تدفع عنه حتى وهي ترفض التأمين عليه، وهل سيضاعف التأمين على صاحب السيارة إذا كان القائد شخص آخر؟ وما فائدة التأمين في هذه الحالات؟ «لا تأمين على السائق الخطير» هذه مميزات التأمين في الدول التي سبقتنا في إقراره وهنا أقول: الوثيقة الجديدة لم تفعل مميزات التأمين في حماية المجتمع من قائد السيارة المتهور ولم تشجع المتقيدين بالأنظمة، وإذا لم تشارك شركات التأمين بتحقيق أهداف التأمين المتكاملة فهذا يعني أننا استوردنا التأمين ولكننا لم نعمل بكامل فوائده، ويجب على المرور الموازنة بين ملاحقة الشركات ومنع المتهورين وتشجيع الانضباط بسلطة قيمة التأمين من قبل شركات التأمين. - شاكر بن صالح السليم