الخط العربي.. فنٌ عريق يتألق مجدداً عبر منصة "هاوي"    زراعة عسير: تدشن مهرجان الرمان الرابع بسراة عبيدة    زوجة أحمد القاضي إلى رحمة الله    حب وعطاء وتضحية.. «الصقري» يتبرع بكليته لشقيقته    إلزام كل تاجر بتعيين اسم تجاري.. و50 ألفاً غرامة المخالفين    رئيس وزراء اليمن: شكر عميق للسعودية لمساعداتها الإنسانية والإغاثية والخيرية    الاتحاد في اختبار الأخدود.. والاتفاق يواجه الرائد    خادم الحرمين يهنئ رئيس غينيا بذكرى الاستقلال ويعزي رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات    «الصحفيين» تُعدّل نظام عضويتها.. تستمر لعام كامل من تاريخ الحصول عليها    الجدعان في «حوار برلين»: التنمية المستدامة تتحقق بالتخطيط طويل المدى    مجلس التعاون يدعم لبنان ويدعو لوقف إطلاق النار في غزة    برعاية الملك.. انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني    وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الإيراني مستجدات أوضاع المنطقة والعالم    اشترِ الآن وادفع لاحقاً !    نحو تمكين ذوي الإعاقة !    معدلات الخصوبة بين المدن الصناعية والزراعية    أميرٌ شاب    حفلات التخرج: استلاب وانطماس هوية !    هل بدأ اليوم التالي في المنطقة؟    الاتحاد يلعن غياب "كانتي" عن مواجهة الأخدود للإصابة    يونايتد وتن هاغ للخروج من النفق المظلم أمام بورتو    دوري أبطال آسيا للنخبة .. التعاون يتعثّر أمام القوة الجوية العراقية بهدفين    «الصحة اللبنانية» : 46 قتيلاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان الأربعاء    أعيرف.. ذكريات تاريخية في قلب حائل    اتفاقية شراكة بين كرة المناورة واتحاد الجامعات    القهوة تقي من أمراض القلب والسكري    جراحة السمنة تحسن الخصوبة لدى النساء    «مايكروسوفت» تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي    مملكة العز والإباء في عامها الرابع والتسعين    مبادرة «قهوة مع الأمين» حرية.. شفافية.. إنجاز    "مهوب حلال أبوك"!    المطوف جميل جلال في ذمة الله    رواد الكشافة باالطائف يطمئنون على الرائد عطية    عمر يدخل القفص الذهبي في مكة المكرمة    هل بدأ حريق سوق جدة الدولي من «محل أحذية»؟    وداعاً يا أم فهد / وأعني بها زوجتي الغالية    الفرج ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب السبيعي    الابتكار والاستثمار السياحي في الأحساء.. هل يأتي بحجمه أو بتأثيره؟    البنك المركزي السعودي يصدر مبادئ "الالتزام"    يوميات معرض    الرياض "تقرأ"!    جادة القهوة    العلا.. حماية التراث الطبيعي والإنساني    تثمين المواقع    لماذا لا تبكي؟    المفتي العام يستقبل مفوّض الإفتاء بجازان    وطن خارج الوطن    بعدما أصبح هداف الهلال آسيويا.. الدوسري يقترب من صدارة هدافي القارة الصفراء    صلاح يقود ليفربول للفوز على بولونيا بثنائية في دوري أبطال أوروبا    شركة أمريكية تدعم أبحاث طبيب سعودي    نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض    إسرائيل وإيران يدخلان خط التصعيد رغم المخاوف    العيسى في معرض «كتاب الرياض»: وثيقة مكة ترسي حقيقة الإسلام    والد الشهيد أكرم الجهني ل«عكاظ»: نبذل الغالي والنفيس فداء للوطن    الحياة الزوجية.. بناء أسرة وجودة وحياة    أمير مكة المكرمة ونائبه يعزيان أسرتي الشهيدين في حريق سوق جدة    أمير الشرقية يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    المملكة.. الثبات على المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد منير فهمي
أضواء على الوكالات التجارية عامة والحصرية خاصة
نشر في الجزيرة يوم 25 - 11 - 2001

الوكالة التجارية Commercial Agency هي عقد بين الاصيل: Principal والوكيل: Agent بمقتضاه يختص الاخير ببيع البضاعة المملوكة للأصيل مقابل عمولة Commission او ربح. وقد يبرم هذا العقد بين المنتج او بين من سماه المنتج لتسويق البضاعة ويكون مصدرا. «المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1897 المؤرخ 24/5/1401ه». وطبقا للعرف التجاري المستقر عالميا، يجوز ان تكون الوكالة في صورة «وكالة مستقلة» Independent Agency، بمعنى ان يشتري الوكيل بضاعة الاصيل، ثم يبيعها في السوق محققا هامش ربح، طبقا لقواعد البيع والاسعار والمواصفات التي ينص عليها العقد، وهو ما يطلق عليه «عقد التوزيع» ويمكن ان تقتصر اعمال الوكالة على منطقة معينة، ويمكن ان تشمل اقليم الدولة بالكامل ويجوز ذلك بالنسبة للنوعين المشار اليهما. ويمكن ان تكون الوكالة «حصرية» بحيث يكون الوكيل وحيدا في منطقة او مناطق الدولة كلها، وهي المسماة: Exclusive Agency بحيث لا يجوز للأصيل تعيين وكيل آخر عنه في نفس منطقة الوكالة وقد تكون الوكالة «غير حصرية» بحيث يمكن للأصيل تعيين عدة وكلاء عنه في نفس منطقة الوكالة. وعني النظام السعودي بتنظيم أعمال الوكالات التجارية بأنواعها، ومنها الوكالات الحصرية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام وحماية المستهلكين، فنص في المادة «3» من اللائحة التنفيذية على التزامات هامة للوكلاء التجاريين، فألزم الوكيل في الفقرة «1» من المادة «3» بامداد المستهلكين بقطع الغيار خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها، وألزمه بالامداد بقطع الغيار النادرة. ولم يقتصر النص على ذلك، بل ألزم الوكيل بأن تكون اسعار قطع الغيار معقولة. ويدل النص على إعمال رقابة الحكومة على رقابة أسعار قطع الغيار، ويتضح ذلك من نص الفقرة «4» من المادة «3» من اللائحة التنفيذية من الزام الوكيل بالاحتفاظ في محل البيع بالمستندات المبينة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها، ورسومها الجمركية.
والحكمة من هذا الالزام حساب تكلفة قطع الغيار ثم مراقبة أسعار البيع وما اذا كانت معقولة او مغالى فيها، وذلك لصالح المستهلكين. وقد نصت المادة «19» من اللائحة على منح صفة الضبط القضائي للموظفين المختصين باثبات المخالفات المتعلقة بالوكالات التجارية، وان لهم دخول الأماكن والمحلات واجراء التفتيش والتحري، وتحرير محاضر المخالفات. وضمن التزامات الوكيل ما نصت عليه الفقرة «2» من المادة «3» من اللائحة من القيام بالصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة، وضمان جودة الصنع، مع مراعاة المواصفات القياسية السعودية. ويراقب الوكلاء في تنفيذ هذا الالتزام موظفو الضبط القضائي في وزارة التجارة. وضمانا لشفافية المعلومات عن الوكيل التجاري، نصت المادة «4» من اللائحة بالزام الوكيل بأن تحمل أوراقه وعقوده، والاعلانات المتعلقة بوكالته، وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه، ونوع وكالته، ومنطقتها، ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري وحيث نصت المادة «3» من نظام الوكالات التجارية على انه «لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة».
وضمن التزامات الوكيل التجاري بهدف صالح المستهلكين، ما نصت عليه الفقرة «3» من المادة «3» من اللائحة من احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد. وهدف النص هو ان يجد المستهلك ضمان المنتجات فعالا، متى حدث عطل أو عدم فعالية في منتج اشتراه من الوكيل التجاري. وقد نصت المادة «10» من اللائحة على شروط يجب توافرها في عقد الوكالة التجارية فيما نصت عليه الفقرة «ب» من النص وهو «ان يتضمن ايضاحا وافيا لحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك، فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار». وقد نصت المادة «20» من اللائحة على معاقبة اية مخالفة لنظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في احدى الجرائد المحلية. وجميع القواعد القانونية السابقة تطبق على جميع أنواع الوكالات، الحصرية وغير الحصرية، والوكالات المستقلة، والوكالات بالعمولة. ومما سبق فان السلطات المختصة تراقب الوكالات التجارية حتى لو كانت حصرية تعمل في كل انحاء المملكة، وتفرض عليها التزامات دقيقة، لضمان ان تكون أعمالها لصالح المستهلكين وبالتالي للصالح العام، وتراقب أعمالها من حيث الامداد بقطع الغيار حتى النادرة خلال شهر من طلبها، مع رقابة الاسعار التي تباع بها ببحث مستندات الشراء وأسعار الشحن والتأمين لتتبين ما اذا كان سعر الشراء بالنسبة للمستهلكين معقولا أم فيه تجاوز.
وقد ألزمت اللائحة الوكلاء بإنشاء ورش للصيانة للبضائع التي تحتاج لذلك، وان تكون الصيانة مقابل تكاليف مناسبة، والالتزام بانشاء ورش للصيانة نتيجة منطقية للالتزام بالصيانة المنصوص عنه في الفقرة «2» من المادة «3» من اللائحة، حيث لا يمكن القيام بالصيانة الا بوجود ورشة بها المعدات اللازمة لاجرائها. وفضلا عن ذلك، فقد ألزمت اللائحة الوكيل بتنفيذ شروط الضمان الصادرة من الشركة الأصلية ومثال ذلك اذا حدث تلف في سيارة خلال فترة الضمان، يلتزم الوكيل باصلاحها دون مقابل، أو استبدالها بأخرى اذا كان اصلاحها غير ممكن، مع الالتزام بضمان جودة الصنع، بمعنى ان تكون قطع الغيار المستخدمة في الصيانة أصلية وليست مقلدة، حماية للمستهلكين، حيث يمكن ان تسبب قطع الغيار المقلدة في الحوادث خصوصا في السيارات ومركبات النقل الثقيل.
وقد نصت المادة «20» من اللائحة على عقوبة الغرامة من خمسة آلاف ريال الى خمسين ألف ريال عن مخالفة أي من مواد النظام واللائحة مع نشر العقوبة في الصحف، وبالتالي يمكن القول بأن جميع الالتزامات المنصوص عنها في اللائحة هي احكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ومما تقدم يتضح ان الوكالة التجارية الحصرية لها ضوابط دقيقة شأنها في ذلك شأن الوكالات غير الحصرية بحيث ان من الواضح ان هذه الضوابط تكفل حماية المستهلكين بحيث لا يتصور وقوع أية أضرار لهم، مما يستبعد معه قيام أية شبهة للاحتكار. ومن ناحية أخرى، فان وجود الوكالات الحصرية في كل مدن الدولة، تكون نتيجة قيام وكالات مركزها المالي متين، بدلا من وكالة في كل منطقة يكون مركزها المالي ضعيفا، وهذا يعود على المستهلكين بالضرر. والوكالات الحصرية تكون قادرة على تنفيذ الالتزامات النظامية بدقة واقتدار، دون ان يتعرض المستهلكون المتعاملون مع الوكالات الصغيرة لاحتمال عجزها عن القيام بالتزاماتها في الصيانة والامداد بقطع الغيار، حيث تكون الوكالات الحصرية الكبيرة قادرة على انشاء ورش كبرى للصيانة يعمل بها خبراء متخصصون على خلاف الوكالات الصغيرة التي تنشىء الورش الصغيرة، وتستخدم فنيين مستواهم المهني يكون غالبا دون المستوى العالي المطلوب، وذلك لضعف مراكزها المالية.
والخلاصة ان نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية قد وردت فيهما نصوص حاسمة لضمان مصالح المستهلكين، مع رقابة فعالة لجميع أنواع الوكالات التجارية الحصرية وغير الحصرية، مما لا يخشى معه حدوث أية أضرار لهم، ولا مساس بحقوقهم.
وفيما يختص بالصاق شبهة الاحتكار بالوكالات الحصرية، فان الفقه والقضاء العربي والعالمي مستقر على انه يشترط لقيام الاحتكار شرطان: الأول هو منح امتياز مطلق من الدولة بقصر تقديم السلعة او الخدمة على من منح له الاحتكار، وحظر هذا النشاط على الكافة، ومثال ذلك مرافق الكهرباء والمياه. والشرط الثاني هو ان يفرض المحتكر شروطا موحدة على المستهلكين، فلا يملكون الا القبول او الرفض فيما يعرف بمصطلح «عقود الاذعان: Contrats D,adhesion.
وهي عقود موحدة تنص على شروط غير قابلة للتفاوض تفرض على الكافة.
وبمقارنة هذه القواعد بالوكالات الحصرية، لا نجد في نظام الوكالات التجارية ولا اللائحة التنفيذية أي نص يقصر التعامل في البضائع أو تقديم الخدمات موضوع الوكالة على الوكيل الحصري، ولا أي نص يحظر التعامل فيها على الكافة. ويجوز لكل تاجر ان يستورد نفس البضائع ويبيعها في السوق. وبالتالي، يكون للمستهلكين اختيار البضائع بالأسعار التي تناسبهم، ومن ثم فلا توجد فرصة للوكيل الحصري في فرض شروطه واسعاره على المستهلكين.. وبالتالي، فانه لا توجد أية صلة للوكالات الحصرية بالاحتكار من قريب ولا من بعيد.
* كبير المستشارين القانونيين بمجلس الغرف السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.