10.1 تريليونات قيمة سوق الأوراق المالية    1% انخفاضا بأسعار الفائدة خلال 2024    تستضيفه السعودية وينطلق اليوم.. وزراء الأمن السيبراني العرب يناقشون الإستراتيجية والتمارين المشتركة    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    البرهان يستقبل نائب وزير الخارجية    كاساس: دفاع اليمن صعب المباراة    قدام.. كلنا معاك يا «الأخضر»    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة    جواز السفر السعودي.. تطورات ومراحل تاريخية    حوار «بين ثقافتين» يستعرض إبداعات سعودية عراقية    5 منعطفات مؤثرة في مسيرة «الطفل المعجزة» ذي ال 64 عاماً    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مترو الرياض    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الوكالات التجارية الجديد يدعم الاحتكار
قانوني: مواد المشروع أغفلت قواعد مهمة ولم تتطرق إلى الظروف الاستثنائية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2010

جدد مشروع نظام الوكالات التجارية الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه الاحتكار طويل المدى للوكلاء المحليين، إذ جاء المشروع بصيغة قانونية غير واضحة المعالم، وطُلب فيه مرئيات لجنة من رجال الأعمال، ولم يشر إلى أي عقوبات جزائية رادعة بحق الوكلاء حال إخلالهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين، سواء بسحب التوكيل أو تجميد الأعمال وشروط إلغاء الوكالات التجارية.
ورأى مراقبون أن المشروع الجديد المزمع إقراره دعم احتكار التجار والوكلاء ولم يضع بين ضفتي مواده القانونية ما يرتبط بحقوق المستهلك سوى 4 بنود بين المادة 35 و38 فقط.
ويقول المستشار القانوني ماجد أخضر إن نظام الوكالات التجارية يحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية ، ومن الإيجابيات أنه تطرق في أحكامه العامة إلى تنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل ، ونائب الوكيل من ناحية الحقوق والالتزامات والأجور والمسؤولية عن الضرر، كما أشار النظام لحق الامتياز على البضائع ، وغيرها وحدد متى تنتهي الوكالة ، أما فيما يخص وكالة العقود فلم يغفل العلاقات المالية بين الموكل والوكيل حيث أجاز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل.
وأشار إلى الإخلال بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، في نص المادة (32) من مشروع النظام في وكالة العقود على أنه ".... إذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاءه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزماً بتعويضه عما لحقه من ضرر من جراء إنهاء العقد وعما فاته من كسب، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك".
وتساءل : "لماذا يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك ؟ هل المطلوب أن يكون هذا العقد دائما؟ ماذا لو اتفق الطرفان على أن الموكل يملك الحق في فسخ العقد متى ما رأى ذلك مناسباً مع تحديد مهلة لإخطار الوكيل بذلك ألا يحفز هذا الشرط الوكيل لتقديم خدمة أفضل".
وأضاف: "أن المادة (33) من مشروع النظام في وكالة العقود نصت على أنه (إذا كان العقد معين المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله التزم أمام الوكيل بأداء مبلغ من المال، تقدره المحكمة، مقابل ما اكتسبه الموكل من اتصال بالعملاء ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك.) باشتراط ، ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير أو إهمال مقصود من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة، أو أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح بارز في ترويج السلعة وزيادة الطلب عليها، معتبراً أن هذه المادة أيضاً أخلت بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" حيث يرى حذف عبارة ولو وجد اتفاق على خلاف ذلك ولم تشر هذه المادة إلى التراضي بين الطرفين.
ولم يغفل أخضر نص المادة (77) من مشروع النظام وفيه "يعاقب على مخالفة هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر أو بهما معاً مع نشر العقوبة على نفقة المخالف" ، بل "وتضاعف العقوبة في حالة العود مع الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تقل عن عشر سنوات"، موضحاً أن هذه المادة لم تضع حدا أدنى للغرامة المالية أو للحرمان من مزاولة النشاط تاركة تحديد ذلك للمحكمة، وأكد أن مشروع النظام لم يتطرق في مواده إلى أي فقرة تخص الظروف الاستثنائية التي تجبر الوكيل أو الموكل على المخالفة.
وتاريخياً صدر نظام الوكالات التجارية في 1382 بموجب مرسوم الموافقة من قبل نائب جلالة الملك آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وألزم في حينه أن يكون الوكيل سعودياً بصفته الطبيعية أو المعنوية وأن يكون رأس المال سعودياً بالكامل وأعضاء مجلس الإدارة سعودياً بالكامل.
وفي العام 1389 عدل النظام بموجب مرسوم ملكي وتضمن إضافات تتعلق بتشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس، كما أجاز التعديل التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة في خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها، وبعدها بأربع سنوات عدل النظام أيضاً بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302).
وفي العام 1400 عدل النظام بمعاقبة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض، إلى جانب تصفية الأعمال إدارياً للمخالفة المنسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة وجواز ترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وأضاف النظام المعدل في ذلك الوقت بنوداً مرتبطة بالمستهلكين وأبرزها أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها.
وأصدر وزير التجارة في السنة التي تليها قراراً وزارياً يتضمن اللائحة التنفيذية، ثم قرر الوزير في العام 1402 أنه يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد، وأعقب ذلك بعشر سنوات تعديلات بخصوص سريان النظام في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين، وأن يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية، وإيجاب التقدم من قبل جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، كما عُدل القرار في العام 1422 ليعتمد في الباب الخامس للائحة التنفيذية إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.