قرأت ما نقله الأستاذ وهيب الوهيبي في الصفحة الأخيرة ليوم الجمعة 26 رمضان 1432ه عن فضيلة د. قيس بن محمد المبارك حول ما يحصل من تداول أكياس زكاة الفطر بين المزكي والبائع والفقير، وأنه تشويه لشعيرة زكاة الفطر ومناقضة لمعناها والحكمة من تشريعها، وقول فضيلته: (لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يحسن تقليد الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في جواز دفع زكاة الفطر نقداً... إلخ) وجاء في آخر التوضيح: (أن زكاة الفطر تقدر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريبا). وقد أحببت التنبيه إلى أن تقدير زكاة الفطر عند الحنفية قد يكون فيه خطأ من نوع ما!! إذ إن مقدارها من الطعام عند الحنفية مثل بقية المذاهب صاع من تمر أو زبيب أو أقط.. إلا أن الحنفية قالوا في القمح: (نصف صاع) وهذا يعني نقصان القيمة لا زيادتها، إذ الصاع من القمح يعادل ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً، ولو اعتبرنا دفع صاع من القمح مثل سائر أنواع الطعام الأخرى وقياساً على معادل القمح وهو الأرز لا يصل تقدير القيمة إلى (25) ريالاً بحال!. فالقمح مثل الأرز في اختلاف قيمة أنواعه، ففي الأسواق الآن أكياس زكاة الفطر (3 كيلوغرامات) بثمانية ريالات من الحد الأدنى ويصل إلى (21) ريالاً في الحد الأعلى من الأنواع الجيدة للأرز، ويمكن تقدير القيمة الوسطية حوالي (15) ريالاً تقريباً. فهل يحظى القراء من فضيلة د. قيس المبارك كيف تم تقدير (25) ريالاً لقيمة زكاة الفطر عند الحنفية!؟ والله الموفق. شمس الدين درمش