أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس بن محمد المبارك أن ما يحصل من تداول لأكياس زكاة الفطر بين المزكِّي والبائع والفقير، فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر، ومناقضة لمعناها والحكمة من تشريعها، وقال: لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يَحْسُن تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع زكاة الفطر نقداً، موضحاً أنّ أحوال الفقير واحتياجاته تتغيَّر وتتعدَّد، والنقود أعونُ له، لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسُن إخراجها نقوداً رفقاً به، ودفْعاً لما يترتَّب على إخراج الرز أو البر من منافاة لمقصود زكاة الفطر، وتُقدَّر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريباً. وأوضح أن أفضل وقت لإخراج الزكاة ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل صلاة العيد، ولا بأس لو أدَّاها قبل العيد بيوم أو يومين محذراً من التهاون في إخراجها.