«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20.4 بليون ريال للأمانات والبلديات...و19.6 بليون للخطوط السعودية... و 13.4 بليون لتحلية المياه
نشر في الحياة يوم 22 - 12 - 2009


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز3 مراسيم ملكية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1431-1432ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الموازنة. ونص المرسوم الاول على: أولاً: تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431-1432ه بمبلغ (470.000.000.000) ريال. وتُعْتَمَدمصروفاتها للسنة المالية 1431-1432ه بمبلغ(540.000.000.000) ريال. ثانياً: تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428ه. رابعاً: تصرف النفقات وفق الموازنة والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الموازنة إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الموازنة. سابعاً: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الموازنة بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الموازنة المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الموازنة بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الموازنة المستقلة على ألا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الموازنة المستقلة. ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة. تاسعاً - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يأتي: أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الموازنة ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. كما نص المرسوم الثاني على: أولاً: تُقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ (20.443.933.000) ريال. ثانياً: تُقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ (2.919.276.000) ريال. ثالثاً: يُعتمد في الموازنة العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (17.524.657.000) ريال. رابعاً: تُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. سادساً: تسري على موازنات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 4/1/1431ه الصادر بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه. سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود موازنات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود موازنات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. ثامناً: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الموازنات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. تاسعاً: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل في ما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. كما نص المرسوم الثالث على: أولاً: تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الموازنات الملحقة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه وفقاً للتالي: 1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للمؤانئ بمبلغ (2.872.000.000) ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (1.496.485.000) ريال . 2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (19.622.000.000) ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. 3 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر480ر1) ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر250ر056ر1) ريال. 4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر000ر406ر13) ريال. 5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر092ر326ر1) ريال. 6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر326ر238ر7) ريال. 7 - تقدّر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر993ر150) ريال. 8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر400ر157) ريال. 9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر609ر338ر7) ريال. 10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر758ر493ر3) ريال. 11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر474ر038ر1) ريال. 12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر559ر516ر2) ريال. 13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر151ر602) ريال. 14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر949ر534ر1) ريال. 15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر914ر873ر1) ريال. 16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر915ر562ر2) ريال. 17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر677ر301ر1) ريال. 18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر657ر390ر1) ريال. 19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر946ر076ر1) ريال. 20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر848ر001ر1) ريال. 21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر918ر768) ريال. 22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر785ر666) ريال. 23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر948ر685) ريال. 24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر231ر530) ريال. 25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر967ر536) ريال . 26 - تقدّر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر176ر522) ريال. 27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر672ر895) ريال. 28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر971ر772ر1) ريال. 29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ (000ر373ر465) ريال. 30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر000ر301) ريال. 31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر673ر478) ريال. 32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر840ر415ر4) ريال. 33 - تقدّر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر638ر254ر1) ريال. 34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر975ر447) ريال. 35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر750ر255ر4) أربعة مليارات ومئتين وخمسة وخمسين مليوناً وسبع مئة وخمسين ألف ريال. 36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر400ر489ر1) ريال. 37- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر831ر318ر1) ريال. 38- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر800ر182) ريال. 39- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر650ر413) ريال. 40- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر550ر696) ريال. 41 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر200ر503) ريال. تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر020ر950ر1) ريال. 43- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر366ر514ر7) ريال. 44- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر610ر63) ريال. 45- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر382ر93) ألف ريال. 46- تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر181ر253) مليوناً ومئة وواحد وثمانين ألف ريال. ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الموازنة بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً : تُستوفى الإيرادات وتُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على موازنات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1 ) وتاريخ 4/1/1431ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431/1432ه. خامساً : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. وكان قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4/1/1431ه قد نص على الموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الموازنة وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد، ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420ه وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.