منع مجلس القضاء الإداري ترقية القاضي الذي وقعت عليه عقوبة «اللوم» خلال العام الماضي. وكشفت مصادر ل «الحياة» عن صدور قرار مجلس القضاء الإداري القاضي بأن «لا يُنظر في ترقية من وقعت عليه عقوبة اللوم خلال ال12 شهراً الماضية». ووافق مجلس القضاء الإداري على قواعد اختيار القضاة في الديوان، ومنها «وجوب أن يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة، ممن يتم ترشيحهم من الجامعات في المملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء». كما أكدت القواعد على «أن يتم استقبال طلبات الالتحاق من أمانة مجلس القضاء الإداري، بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة، ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية والمؤهلات المطلوبة للتعيين، وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين، أو من القضاة، أو ممّن درسوه في الكلية، أو في المعهد العالي للقضاء، أو معهد الإدارة العامة، ومشهد من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتَيْ الفقه وأصوله رقماً وتقديراً، كل على حدة، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة». ويشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين، ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها. فيما تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية للشروط والقواعد – بعد تصنيفها بحسب المؤهل – إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس، ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية – بعد موافقة رئيس المجلس – للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم. وتحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية، ولا يجوز إعادة مقابلة مَن تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد. وتجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين، ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصّصة. فيما تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس. وتكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة. وتُعد اللجنة – بعد انتهاء المقابلات – بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وآخر بمَن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً بحسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس. وتكون المفاضلة في اختيار القضاة بحسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة، وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل. وترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمَن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين بحسب معايير المفاضلة. كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة. واشترطت أن يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة. وتبدأ درجات السلك القضائي من «ملازم قضائي» ويشترط لها الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً» في الفقه وأصوله. والقاضي «ج»، ويشترط فيها المضي في درجة ملازم قضائي ثلاثة أعوام على الأقل. والقاضي «ب» ويشترط فيها مضي عام على الأقل في درجة قاضي «ج» أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربعة أعوام على الأقل، أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربعة أعوام على الأقل، أو الحصول على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن «جيد» وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً» في الفقه وأصوله. أما القاضي فيشترط فيه العمل بالقضاء لمدة أربعة أعوام على الأقل في درجة قاضي «ب»، أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثمانية أعوام على الأقل، أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثمانية أعوام على الأقل، أو الحصول على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله. ويشترط لنيل درجة وكيل محكمة «ب» العمل بالقضاء لمدة ثلاثة أعوام على الأقل في درجة قاضي «أ»، أو الاشتغال في أعمال قضائية نظيرة لمدة 11 عاماً على الأقل، أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 11 عاماً على الأقل. ثم وكيل محكمة «أ» يشترط فيها القضاء لمدة عامين على الأقل في درجة وكيل محكمة «ب»، يشترط فيها الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة 13 عاماً على الأقل أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 13 عاماً على الأقل. ثم رئيس محكمة «ب» يشترط فيها القضاء لمدة عامين على الأقل في درجة وكيل محكمة «أ»، أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة 15 عاماً على الأقل، أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 15 عاماً على الأقل. ثم رئيس محكمة «أ»، ويشترط فيها القضاء لمدة عامين على الأقل في درجة رئيس محكمة «ب»، أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة 17 عاماً على الأقل، أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 17 عاماً على الأقل. ثم قاضي استئناف القضاء لمدة عامين على الأقل في درجة رئيس محكمة «أ»، أو الاشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة 19 عاماً على الأقل، أو القيام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 19 عاماً على الأقل، وأخيراً رئيس محكمة استئناف ويشترط العمل بالقضاء لمدة عامين على الأقل في درجة «قاضي استئناف».