لديَّ أنا محمد بن عبدالعزيز آل عبدالكريم قاضي محكمة المويه العامة، ففي يوم الإثنين الموافق 7-2-1428ه افتتحت الجلسة وحضر المدعي العام لشرطة المويه الرقيب... وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي المدعو... بموجب بطاقة أحوال الخرمة رقم... قائلاً: في دعواه إن التحقق يدين المدعى عليه بالتلفظ على رجال الأمن بالسب والشتم وتهديدهم بإخراج سلاح رشاش عليهم وتهديدهم بالقتل والهرب من رجال الأمن وعدم التجاوب معهم ومقاومته لهم أثناء القبض عليه وإخراج سكين عليهم وعدم تجاوبه إلا بالقوة الجبرية وذلك للأدلة الآتية: 1- ما ورد في المحاضر المعدة من أفراد الدورية بمخفر شرطة المويه. 2- ما ورد في محضر القبض على المذكور. 3- ما ورد في أقوال المذكور وإقرار اعترافه بذلك المدوّن بملف التحقيق 3-4-5-6 المصدق شرعاً. 4- ما ورد في شهادة المدعو... المدونة بملف التحقيق ص2، لذا أطلب مجازاة المذكور شرعاً حول ما بدر منه ردعاً لأمثاله هذه دعواي. وبعرضه على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي العام كله صحيح وصدر مني في حالة غضب وهو مجرد كلام، ومقاومتي لهم بقصد الهرب لأن فيه حكم عليَّ بالجلد في قضية سرقة، وأنا نادم على هذا الفعل هذا جوابي. وبسؤاله هل عليك سوابق قال: عليَّ حكم تعزير في قضية سرقة وصدر بحقي عفو من السجن ونفذ الجلد هكذا أقر. وبسؤاله عن عمله قال: إني عاطل عن العمل. وبسؤاله عن مدى تعلمه وإجادته أي مهنة أو صنعة قال: لقد تدربت أربعة أشهر في المعهد المهني تخصص ميكانيكا سيارات هكذا قرر. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه فبناء على الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى وبما أن فعل المدعى عليه من الهرب من رجال الأمن ومقاومتهم وسبهم وتهديدهم باللفظ وإخراج الرشاش عليهم والسكين يعد أمراً محرماً وخطراً يخشى منه فلتان الأمن في البلد وتجبُّر المجرمين على رجال الشرطة، لذا وجب ردع المدعى عليه وتعزيره التعزير البليغ. لذا فقد ثبت لديّ ما جاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه وقررت تعزيره بسجنه سنتين وجلده أربعمئة جلدة مفرقة على ثماني فترات بين كل فترة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوع، ولكون المدعى عليه عاطلاً عن العمل وبأنه وردني خطاب مدير إدارة سجون محافظة جدة اللواء أحمد بن صالح الزهراني برقم 9/3220/20 في 9/2/1428ه والذي يفيد بأن لديهم في سجن جدة معاهد مهنية تابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقام فيه دورات في الكهرباء والنجارة والحاسب الآلي والإلكترونيات والتبريد والتكييف واللحام، لذا أوصي بسجنه في سجن جدة وإفهامه بأنه إذا أنجز دورة من الدورات التي مدتها لا تقل عن ثلاثة أشهر بتقدير لا يقل عن جيد فإن ثلث مدة السجن تسقط عنه، وكذلك ثلاث دفعات من الجلد تسقط عنه، وبهذا حكمت وبعرضه لم يقنع به المدعى عليه وطلب بعثه لمحكمة التمييز، كما قرر المدعي العام عدم رغبته في التمييز وقررت بعثه لمحكمة التمييز وعليه جرى التوقيع تحريراً في 7/4/1428ه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. - صُدِّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 383/5/1/ج في 3/5/1428ه.