حذرت أمانة الرياض مراقبيها من تصوير عمليات دهم، خلال الجولات التفتيشية التي يقومون بها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملوّحة بعقوبات «صارمة» ستطاول كل من تثبت إدانته، بينها التحويل إلى عمل آخر. فيما وضع قانوني تصوير وتسريب المقاطع في خانة الجرائم التي تعاقب عليها الأنظمة السعودية، بالسجن بين ثلاثة و20 عاماً، والغرامة بين 50 ألفاً إلى مليون ريال. وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من المقاطع المصورة لعمليات دهم نفذها مراقبون بلديون لمنشآت غذائية، ضبطوا فيها مخالفات. وتضمنت المقاطع صوراً للعمال في تلك المنشآت. بيد أن المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المهندس محمد إسماعيل، قال ل «الحياة» إثر مشاركته أخيراً في لقاء عُقد لمديري صحة البيئة على مستوى المملكة: «يردنا نحو 700 بلاغ وملاحظة يومياً، بعضها لا تستحق المتابعة». وأكد على المراقبين قائلاً لهم: «نحن دعاة ولسنا جباة»، محذراً من التشهير بأصحاب المنشآت، «فإذا أخطؤوا نعمل على التعديل، وإذا كُرر الخطأ فهناك أنظمة وقوانين تطبّق عليهم. وبالتأكيد ليس منها التشهير، من خلال تصوير المقاطع وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وشدد إسماعيل على اتخاذ «الإجراءات الرسمية ضد أي مراقب تثبت إدانته في تسريب مقاطع». وقال: «سيستبعد ويحوّل إلى عمل إداري بدل الميداني. والمراقب الذي يكرر ذلك سيحوّل إلى إدارة أخرى»، مؤكداً أن «إدارة صحة البيئة هي إحدى الواجهات المشرقة لأمانة الرياض». بدوره، أكد المستشار القانوني حمود فرحان الخالدي أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية، تصل إلى «السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، أو بهما معاً، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها». وقال الخالدي ل «الحياة»: «إن المادة الخامسة من هذا النظام تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له بالدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات رسمية، أو حصل بأية وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها، أو أبلغها أو نشرها من دون سبب مشروع مصرح به نظاماً»، إلى غير ذلك من المواد والبنود التي تجرّم هذا الفعل، ويترتب عليه عقوبات بدنية ومالية. وأشار إلى صدور توجيهات ب «قصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها». وقال: «إن نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية حدّد عقوبات لمخالفي مواده، ويعرف النظام «الوثائق السرية» بالأوعية التي تحوي معلومات سرية، يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواءً أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها». وأضاف الخالدي: «إن النظام يحظر على أي موظف عام، أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظوراً، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدّد على الجهات الحكومية عند إخلاء مقارها عدم ترك أية وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار».