التحكيم وأنواعه: التحكيم هو أحد طرق إنهاء المنازعات، وهي القضاء والصلح والتحكيم، وقد كان للتحكيم السبق في إنهاء نزاعات الناس على المستوى الفردي والجماعي، وذلك منذ زمن بعيد. وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم برضاهم عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم. والتحكيم أنواع؛ فهو يتنوع بتنوع الموضوع ، فهناك التحكيم التجاري، والتحكيم الإداري، والتحكيم العمالي... إلخ. وبناءً على موضوع التحكيم تتحدد الجهة القضائية المتخصصة في النزاع، لتكون بعد ذلك هي الجهة المتخصصة للتصديق على وثيقة التحكيم والإشراف على الإجراءات، ثم التصديق على الحكم لتصبغ عليه الصبغة التنفيذية. التعويض عن دعوى الضرر: تعنى المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الضرر بأن تكون المطالبة محددة ومعلومة وقاطعة، فلا تنظر في تعويض مطالبات هلامية كضرر الاكتئاب أو عائدات كانت مرجوة. أما فقهيّاً، فيقوم استحقاق دعوى الضرر على الحديث الشريف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». «ولا ضرر ولا ضرار»؛ حيث قامت القاعدة الفقهية «الضرر يُزال» وقد جاء في فتاوى ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل» وجاء في «الفروع»: «من مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل». وحيث إن الأصل في الأفعال الإباحة فإن نظام المرافعات الشرعية الذي يستمد صلاحيته من الاتساق مع الشريعة الغراء قد قرر في هذا الصدد:- جاء في المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الفقرة (1) ما نصه: « للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو لإجراء فيها كما جاء في المادة ال236 من النظام إقراراً لمبدأ التعويض عن الضرر، يحدده القاضي وفقاً لملابسات الدعوى. ويخضع تقدير التعويض عن الضرر لرؤية الجهة ناظرة الدعوى، ولجهات الخبرة، وأهل النظر. محام ومستشار قانوني