"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية


التحكيم وأنواعه:
التحكيم هو أحد طرق إنهاء المنازعات، وهي القضاء والصلح والتحكيم، وقد كان للتحكيم السبق في إنهاء نزاعات الناس على المستوى الفردي والجماعي، وذلك منذ زمن بعيد. وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم برضاهم عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم.
والتحكيم أنواع؛ فهو يتنوع بتنوع الموضوع ، فهناك التحكيم التجاري، والتحكيم الإداري، والتحكيم العمالي... إلخ. وبناءً على موضوع التحكيم تتحدد الجهة القضائية المتخصصة في النزاع، لتكون بعد ذلك هي الجهة المتخصصة للتصديق على وثيقة التحكيم والإشراف على الإجراءات، ثم التصديق على الحكم لتصبغ عليه الصبغة التنفيذية.
التعويض عن دعوى الضرر:
تعنى المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الضرر بأن تكون المطالبة محددة ومعلومة وقاطعة، فلا تنظر في تعويض مطالبات هلامية كضرر الاكتئاب أو عائدات كانت مرجوة.
أما فقهيّاً، فيقوم استحقاق دعوى الضرر على الحديث الشريف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». «ولا ضرر ولا ضرار»؛ حيث قامت القاعدة الفقهية «الضرر يُزال» وقد جاء في فتاوى ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل» وجاء في «الفروع»: «من مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل». وحيث إن الأصل في الأفعال الإباحة فإن نظام المرافعات الشرعية الذي يستمد صلاحيته من الاتساق مع الشريعة الغراء قد قرر في هذا الصدد:-
جاء في المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الفقرة (1) ما نصه: « للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو لإجراء فيها كما جاء في المادة ال236 من النظام إقراراً لمبدأ التعويض عن الضرر، يحدده القاضي وفقاً لملابسات الدعوى. ويخضع تقدير التعويض عن الضرر لرؤية الجهة ناظرة الدعوى، ولجهات الخبرة، وأهل النظر.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.