وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية


التحكيم وأنواعه:
التحكيم هو أحد طرق إنهاء المنازعات، وهي القضاء والصلح والتحكيم، وقد كان للتحكيم السبق في إنهاء نزاعات الناس على المستوى الفردي والجماعي، وذلك منذ زمن بعيد. وبمقتضى التحكيم يتنازل الخصوم برضاهم عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم.
والتحكيم أنواع؛ فهو يتنوع بتنوع الموضوع ، فهناك التحكيم التجاري، والتحكيم الإداري، والتحكيم العمالي... إلخ. وبناءً على موضوع التحكيم تتحدد الجهة القضائية المتخصصة في النزاع، لتكون بعد ذلك هي الجهة المتخصصة للتصديق على وثيقة التحكيم والإشراف على الإجراءات، ثم التصديق على الحكم لتصبغ عليه الصبغة التنفيذية.
التعويض عن دعوى الضرر:
تعنى المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الضرر بأن تكون المطالبة محددة ومعلومة وقاطعة، فلا تنظر في تعويض مطالبات هلامية كضرر الاكتئاب أو عائدات كانت مرجوة.
أما فقهيّاً، فيقوم استحقاق دعوى الضرر على الحديث الشريف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». «ولا ضرر ولا ضرار»؛ حيث قامت القاعدة الفقهية «الضرر يُزال» وقد جاء في فتاوى ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل» وجاء في «الفروع»: «من مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل». وحيث إن الأصل في الأفعال الإباحة فإن نظام المرافعات الشرعية الذي يستمد صلاحيته من الاتساق مع الشريعة الغراء قد قرر في هذا الصدد:-
جاء في المادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الفقرة (1) ما نصه: « للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو لإجراء فيها كما جاء في المادة ال236 من النظام إقراراً لمبدأ التعويض عن الضرر، يحدده القاضي وفقاً لملابسات الدعوى. ويخضع تقدير التعويض عن الضرر لرؤية الجهة ناظرة الدعوى، ولجهات الخبرة، وأهل النظر.
محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.