كشفت مصادر ل «الحياة» عن أن ديوان المظالم بحث طبيعة التعاقد مع المواطن العسكري بعد انتهاء خدمته العسكرية، وأشارت إلى أن اجتماعاً عقد أخيراً تم فيه الاتفاق على أنه إذا تعاقدت الجهة الحكومية مع المواطن العسكري بعد انتهاء خدمته العسكرية، فإن طبيعة هذا التعاقد من العقود التي يختص بها ديوان المظالم. وأوضحت المصادر أن قرار ديوان المظالم جاء وفقاً لنص المادة (13/د) من نظامه، لأن هذه العقود التي تبرم مع المواطنين العسكريين بعد انتهاء خدمتهم إنما هي امتداد لطبيعة الأعمال التي يمارسها العسكري أثناء خدمته. وبيّن القاضي السابق المحامي محمد الجدلاني أن ديوان المظالم اعتبر التعاقد مع المواطن العسكري بعد انتهاء خدمته العسكرية من اختصاص الديوان، باعتبار أن العقد جهة الإدارة طرف فيه، وليس باعتباره عقداً إدارياً، إذ ينظر ديوان المظالم قضايا عقود العمل مع موظفين مدنيين إذا كانت خاضعة لنظام العمل، كون عقود العمل مع المواطنين المدنيين بعضها خاضع لأنظمة الخدمة المدنية وبعضها ينص فيه على أنه خاضع لنظام العمل. وكان مجلس الشورى وافق بالغالبية في حزيران (يونيو) 2012، على عدم تعديل المادة ال13 من نظام ديوان المظالم في شأن اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وبرّرت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة ال13 من ديوان المظالم بلا تعديل بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته ال49 على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً، بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري. الي ذالك، نشرت وزارة العدل 30 مجلداً لأحكام قضائية، تمثل سوابق في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية والجزائية، وهو الإصدار الأول من نوعه في تاريخ القضاء العام في المملكة. وتضمنت مقدمة وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى، للمجموعة شرحاً مُفصَّلاً لها في 10 صفحات. ويبلغ عدد الأحكام أكثر من 1200 حكم صدرت خلال عام 1434ه فقط. وأوضحت الوزارة أنها «سائرة في نشر الأحكام القضائية أولاً بأول، بعد أن انتهت من تجهيزات النشر كافة، من تفريغ القضاة وإيجاد المعاونين لمسح الأحكام القضائية في عموم المملكة وتهيئتها للنشر وفق ترتيبات إجرائية مهمة بطابع نشر مميز. وكان من أعقد ما مرّ على مركز البحوث في وزارة العدل المعني بالنشر هو تفريغ القضاة، وشكّلت نواتها الأولى التأسيسية قاعدة مهمة للانطلاقة نحو نشر أحكام السنوات المقبلة». وتحوي المدونة نماذج لأحكام منوعة سبق أن صدرت من المحاكم الابتدائية، وتم تصديق محاكم الاستئناف عليها، وتم الانتهاء من رصدها ونشرها عقب شطب أسماء أطراف الدعوى، متضمنة مفاتيح (الموضوعات) والأسانيد الشرعية والنظامية لكل حكم، وملخص القضية شاملة وقائعها وأسباب الحكم ومنطوقه ومصادقة الاستئناف عليها، بأكثر من 100 موضوع (قضائي وفقهي) بين حقوقي وأحوال شخصية وجنائيّ. وتمثلُ هذه المدونة «أمل» القضاة والمحامين والباحثين طوال عقود عدة، وجاءت لعام واحد، وهو عام 1434ه، في 30 مجلداً، في شكل «مميز» يضارع أسلوب وصيغة نشر الأحكام في عدد من الدول المتقدمة عاكسة شفافية القضاء السعودي بهذا التفصيل والإسهاب والتبويب المتكامل ولتحقق من جانب آخر الأهداف التي تغيّاها نظام السلطة القضائية من نشر الأحكام.