أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حفظها الحقوق المالية للمشتركين في المراكز التدريبية التي يصدر في حقها إلغاء، مبينة أنها تلزم جميع المراكز التدريبية في السعودية بضمان مصرفي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية، التي تنقسم إلى مركز تدريب أو معهد تدريب أو معهد عالٍ. وأوضح المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني والمهني فهد العتيبي ل«الحياة» أمس، أنه تم إغلاق 48 معهداً ومركزاً تدريباً خلال العام الماضي، وذلك بمساعدة 24 فرعاً رقابياً يعود للمؤسسة، لرصد التجاوزات لأنظمة وقواعد التدريب في المنشآت التدريبية الأهلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تضمن حقوق المشتركين المالية حال تم إلغاء التراخيص. وأكد أن المؤسسة تعتمد جميع الشهادات التدريبية التي حصل عليها المتدرب في المراكز التدريبية إن كانت قبل إلغاء تصريحها، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلغاءها رخص 48 معهداً ومركزاً تدريبياً أهلياً خلال العام الماضي في مختلف مناطق المملكة، لمخالفاتها أنظمة وقواعد لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية. وأشار إلى أن المؤسسة لا يقف دورها عند منح تراخيص مزاولة النشاط التدريبي للمراكز والمعاهد الأهلية، وإنما تتابع المؤسسة نشاطاتها باستمرار، وفي حال اكتشفت أي خلل أو مخالفة تقوم المؤسسة بإبلاغ المنشأة في حينه، وتُطبّق العقوبات النظامية المقررة بحسب ما ورد في القواعد التنفيذية التي تحدد العقوبة بدقة، التي تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب. وقال: «إن منح رخص التدريب للمنشآت الأهلية يتطلب توافر العناصر الأساسيّة من مبنى وتجهيزات وهيئة إدارية وتدريبية تتناسب وطبيعة البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات التي تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، مثل تقديم المستثمر لضمان مصرفي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية التي تنقسم إلى مركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عالٍ». وأضاف: «إن الإجراءات متدرجة وتختلف بحسب نوع المخالفة، وتبدأ بالإشعار مع منح المنشأة مهلة لتلافي المخالفات، ويليها الإنذار، ثم الإيقاف الموقت لرخصة التدريب، وعدم السماح للمنشأة التدريبية بتسجيل متدربين جدد أو إعلان برامجها التدريبية مع عدم توقف برامجها المرخصة أو متدربيها المستمرين في برامج نظامية، وأخيراً عقوبة إلغاء رخصة المنشأة، في حال وقوع مخالفات كبيرة». وكشف أن أبرز المخالفات التي ترتكبها المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، تتمثل في إغلاق مقر المنشأة من دون إذن كتابي، وعدم وجود المنشأة في المقر المرخص لها، وعدم تفعيل النشاط مدة عام من تاريخ الرخصة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية مخالفة، وافتتاح فرع غير مرخص، وكذلك تقديم برامج تدريبية غير مرخصة، وعدم الالتزام بتعليمات التدريب، والتعاون مع مدربين غير معتمدين، كما تشمل منح شهادات مخالفة للأنظمة والنقص في التجهيزات التدريبية. وذكر أن المؤسسة تنسق مع إمارات المناطق التي تساندها في تنفيذ عقوبات إغلاق منشآت التدريب الأهلية المخالفة، مبيناً أن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكد من سريان تراخيص منشآت التدريب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة. يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة بلغ 946 منشأة منتشرة في مناطق المملكة كافة، منها 653 منشأة تدريب رجاليّة، و293 منشأة تدريب نسائية.