أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض، قراراً عاجلاً بسجن مواطن، أخذ ابنه الرضيع من أمه (طليقته) من دون موافقتها، وذهب به إلى خارج المنطقة التي تسكن فيها الأم. وألزمته المحكمة بإعادته فوراً، لحضانة والدته، تنفيذاً لحكم قضائي الصادر لمصلحة الأم بأحقيتها في حضانة رضيعها. وكانت المرأة تقدمت لقاضي التنفيذ بطلب تنفيذ حكم الحضانة الصادر لها بشأن طفلها الرضيع، الذي خطفه الأب من دون علمها. فيما رفض الأب تنفيذ الحكم، بأحقيتها في حضانة الطفل. وأصدر قضاء التنفيذ قراراً عاجلاً بسجن الأب فوراً، حتى يعيد الطفل لوالدته. ونفذت الجهات المختصة أمر القضاء، ولم يخرج الأب من السجن، حتى استلمت الأم طفلها. ونفذت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال محرم الماضي، 40 حكماً في قضايا الحضانة، وذلك بإلزام الآباء بتنفيذ حكم الحضانة الصادر من المحكمة بالقوة الجبرية. واستقبلت محاكم التنفيذ أمهات تقدمن بطلب إلزام الزوج بتنفيذ حكم حضانة، بعد رفض الآباء تنفيذ الحكم. وأصدر القضاء قرارات قضائية بتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية. وسجن من يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي. وتوعد نظام تنفيذ الأحكام القضائية بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. وتضمنت أحكام ومواد نظام «التنفيذ» في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة ال73 بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة. وبينت المادة ال74 أنه «يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنزل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين». فيما أوضحت المادة ال75 أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً». وأعطت المادة ال76 قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، يدعمون قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة، مع الدعم الإداري والوظيفي، من أجل أن تقوم وظيفة قضاء التنفيذ على أكمل وجه، كون مرحلته أهم المراحل التي تمر بها القضية. إذ لا قيمة لأي قضاء ما لم يكن هناك تنفيذ قوي وفوري له، مع أحقية المتضرر في إيقاع الجزاء على المماطل عند تحقق الضرر.